المادة 304

معرف المادة: 2606

رقم المادة : 18

المادة 304 تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .

الموضوع: تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات,محل اقامه المدعى,محل اقامه المدعى عليه,نفقات دیگر