المادة 305
1 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى .
2 - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة .
3 - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .
الموضوع: اختصاص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي,اختصاص محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة,تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم