المادة 302

معرف المادة: 2604

رقم المادة : 18

المادة 302 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .

الموضوع: الحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة,تعيين امين على محضون متنازع عليه,رعاية المحضون والمحافظة عليه,الاختصاص في الأمور المستعجلة