المادة 309

معرف المادة: 2611

رقم المادة : 18

المادة 309 1 - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . 2 - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز . 3 - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 - 153) من هذا القانون.

الموضوع: الاحكام الصادرة على بيت المال,الاحكام الصادرة على الاوقاف,الاحكام الصادرة على الصغار,الاحكام الصادرة على الغائبين,الاحكام الصادرة على المجانين,الاحكام الصادرة على المعتوهين,الاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج,الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام,الاذن بالقسمة الرضائية,عدم نفاذ الاحكام والحجج الا بتصديق محكمة التمييز,اوامر القاضي في حدود اختصاصه الولائي