أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1300

متن المادە :

المادة 1300 – اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك, ذلك.

المادة 1301

متن المادە :

المادة 1301 لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

المادة 1302

متن المادە :

المادة 1302 يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.

المادة 1303

متن المادە :

المادة 1303 1 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.

المادة 1304

متن المادە :

المادة 1304 يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

المادة 1305

متن المادە :

المادة 1305 اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.

المادة 1306

متن المادە :

المادة 1306 1 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن. 2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.

المادة 1307

متن المادە :

المادة 1307 1 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين. 2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.

المادة 1308

متن المادە :

المادة 1308 1 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن. 2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية: ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته. ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين. ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا. 3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.

المادة 1309

متن المادە :

المادة 1309 في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات اليع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.

المادة 1310

متن المادە :

المادة 1310 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، وفقا لقانون التنفيذ ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب او حائز، وعلى من يباشر الاجراءات ان يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار، ولا يجوز ان ترسو المزايدة على العقار باقل من هذا المبلغ مضافا اليه نصف العشر. 2 – ويلتزم من ترسو عليه المزايدة، بان يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصروفات التي انفقها في سند ملكيته وفيما قام به من الاعلانات وذلك الى جانب الزامه بالثمن الذي رست به المزايدة، وبالمصروفات التي اقتضتها اجراءات التحرير.

المادة 1311

متن المادە :

المادة 1311 اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.

المادة 1312

متن المادە :

المادة 1312 اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.

المادة 1313

متن المادە :

المادة 1313 1 – اذا طلب بيع العقار المرهون رهنا تامينيا، جاز للحائز ان يدخل في المزايدة ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التحرير، واذا طلب البيع والعقار في يد الحائز دون ان يطلب تحريره، فلا يجوز اني عرض فيه ثمنا اقل من الباقي في ذمته من ثمنه، فاذا رست المزايدة عليه اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الاصلي، ويتحرر العقار من كل حق مسجل اذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه به المزايدة او اودعه صندوق المحكمة. 2 – واذا رست المزايدة على شخص اخر غير الحائز سواء دخل الحائز في المزايدة ام لم يدخل، فان من رست عليه المزايدة يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم رسو المزايدة.

المادة 1314

متن المادە :

المادة 1314 اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.

المادة 1315

متن المادە :

المادة 1315 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته. 2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.

المادة 1316

متن المادە :

المادة 1316 1 – اذا حل الدين الموثق بالرهن التاميني ولو يوف جاز للمرتهن دون حاجة للحصول على حكم ان يقدم سند الرهن التاميني الى الدائرة المختصة وان يطلب بيع العقار المرهون وفقا للاجراءات المقررة في قانون التنفيذ، ولا تتاخر معاملة المزايدة والبيع والاخلاء، ولو كان للراهن او غيره اعتراض رفعه الى المحكمة لكن يجوز اجبار المرتهن على تقديم كفالة بامر من المحكمة. 2 – واذا بيع العقار المرهون بالمزايدة العلنية سواء كان ذلك في مواجهة الراهن او الحائز، فان الحقوق المسجلة على هذا العقار تنقضي بايداع الثمن الذي رست به المزايدة في صندوق المحكمة، وما عاد من المبالغ الى الدائنين الذين لم يرجعوا، يوضع باسم اصحابه في احدى المؤسسات المالية المعروفة.

المادة 1317

متن المادە :

المادة 1317 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.

المادة 1318

متن المادە :

المادة 1318 يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.

المادة 1319

متن المادە :

المادة 1319 1 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن. 2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.