المادة 1309
في مدى ثلاثين يوما من تبليغ اخر اعلان، يجوز لكل دائن مرتهن ولكل كفيل للحق الموثق ان يطلب بيع العقار المطلوب تحريره، ويكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويجب ان يودع الطالب في صندوق المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات اليع بالمزايدة، ولا يجوز ان يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات اذا لم ترس المزايدة على احد.
الموضوع: حق طلب بيع العقار,إيداع مبلغ لتغطية مصروفات البيع بالمزايدة,عدم استرداد المصروفات في حال عدم رسو المزاد,إعلان الطلب إلى الحائز والمالك السابق