المادة 1308
1 – يبقى للحائز حق تحرير العقار المرهون رهنا تامينيا الى يوم توقيع الحجز عليه من المرتهن.
2 – وعليه اذا اراد التحرير ان يوجه للدائنين المسجلة حقوقهم في محال اقامتهم المختارة، اعلانات تشمل على البيانات الاتية:
ا – خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق، واذا كان التصرف بيعا يذكر ايضا الثمن وملحقاته.
ب – بيان بالحقوق التي تم تسجيلها على العقار قبل ت سجيل سند الحائز وتاريخ تسجيلها ومقدار واسماء الدائنين.
ج – المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار، ويجب الا يقل هذا المبلغ عما يلزم بحسب السعر السعر الذي يتخذ اساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، والا ان يقل في اي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار اذا كان التصرف بيعا.
3 – وعليه ان يذكر في نفس الاعلان انه مستعدا ان يوفي الديون المسجلة الى القدر الذي قوم به العقار، وليس عليه ان يصحب العرض بالمبلغ نقدا، بل ينحصر العرض في اظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال، ايا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة.
الموضوع: حق تحرير العقار المرهون رهنا تأمينيا,إعلانات توجيه للدائنين المسجلة حقوقهم,بيان بالحقوق المسجلة على العقار,المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار,استعداد الحائز للوفاء بالديون المسجلة