المادة 1311
اذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالاوضاع المقررة او طلب البيع ولكن لن يعرض في المزايدة ثمن اعلى بقدر نصف العشر من المبلغ الذي عرضه الحائز استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز، اذا هو اودع المبلغ الذي قوم به العقار صندوق المحكمة.
الموضوع: استقرار ملكية العقار,عدم طلب بيع العقار في الميعاد المحدد,عدم عرض ثمن اعلى في المزايدة,إيداع المبلغ في صندوق المحكمة