المادة 1318

معرف المادة: 2185

رقم المادة : 17

المادة 1318 يصح تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني دون الدين.

الموضوع: تنازل الدائن المرتهن عن حق الرهن التاميني,اجازه تنازل بدون دین