المادة 1307

معرف المادة: 2174

رقم المادة : 17

المادة 1307 1 – اذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التاميني حل محل الدائن فيما له من حقوق، الا ما كان منها متعلقا بتامينات قدمها شخص اخر غير المدين. 2 – ويبقى حق الحائز في الوفاء بالدين قائما الى يوم رسو المزايدة، ولكن يجب عليه ايضا ان يفي بما صرف في الاجراءات من وقت انذاره، على ان يرجع بكل ذلك المدين وعلى المالك السابق للعقار المرهون.

الموضوع: حلول الحائز محل الدائن في الحقوق الموثقة بالرهن التاميني,استمرار حق الحائز في الوفاء بالدين حتى يوم رسو المزايدة,التزام الحائز بالوفاء بما صرف في الإجراءات بعد الإنذار,حق الرجوع على المدين والمالك السابق للعقار المرهون