المادة 1314

معرف المادة: 2181

رقم المادة : 17

المادة 1314 اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.

الموضوع: زيادة الثمن في مزايدة العقار المرهون,استحقاق الدائنين من الزيادة,حقوق الحائز في حالة رست العقار عليه,استيفاء حقوق الدائنين المرتهنين من الحائز