المادة 1314
اذا زاد الثمن الذي رست به مزايدة العقار المرهون رهنا تامينيا عما هو مستحق للدائنين المسجلة حقوقهم كانت الزيادة للحائز ويكون للدائنين المرتهنين من الحائز ان يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة اذا كان العقار قد رسا على غير الحائز.
الموضوع: زيادة الثمن في مزايدة العقار المرهون,استحقاق الدائنين من الزيادة,حقوق الحائز في حالة رست العقار عليه,استيفاء حقوق الدائنين المرتهنين من الحائز