المادة 1315
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – ينقضي حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق، ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون اخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الديون وعودته.
2 – ويجوز للمدين ان يفي بالدين قبل حلول الاجل ويطلب فك الرهن فاذا لم يقبل الدائن جاز للمدين ان يودع الدائرة المختصة الدين مع ملحقاته، وما قد يكون اشترط من تعويض عند التعجيل بالوفاء وعندئذ يفك الرهن.
الموضوع: انقضاء حق الرهن التاميني بانقضاء الدين الموثق,عودة حق الرهن التاميني عند زوال سبب انقضاء الدين,حق المدين في الوفاء بالدين قبل حلول الاجل,حق المدين في فك الرهن عند الوفاء بالدين