المادة 1302

معرف المادة: 2169

رقم المادة : 17

المادة 1302 يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.

الموضوع: جواز النزول عن الدين,الرهن التاميني,حوالة الحق