المادة 1303
1 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن.
2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.
الموضوع: الاجارة المنجزة لا تنفذ في حق المرتهن الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن,الاجارة المضافة لا تنفذ في حق المرتهن اذا سجلت في عقد الرهن