المادة 1319
1 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن.
2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.
الموضوع: انقضاء مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني,حق الراهن في طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة التقادم,انتقال العقار المرهون إلى حائز,حق الحائز في الاحتجاج بالتقادم