المادة 1319

معرف المادة: 2186

رقم المادة : 17

المادة 1319 1 – اذا انقضت مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني، جاز للراهن ان يطلب الحكم بفك الرهن. 2 – واذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله ان يحتج بالتقادم اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع دعوى الرهن عليه مدة خمس عشرة سنة.

الموضوع: انقضاء مدة التقادم على الدين الموثق بالرهن التاميني,حق الراهن في طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة التقادم,انتقال العقار المرهون إلى حائز,حق الحائز في الاحتجاج بالتقادم