المادة 1301

معرف المادة: 2168

رقم المادة : 17

المادة 1301 لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

الموضوع: عدم امکان تملک مرتهن بر مال مرهون در صورت عدم استیفای دین,ابطال توافقات مربوط به تملک مرتهن در زمان عدم استیفای دین,عدم اعتبار فروش مال مرهون بدون رعایت تشریفات قانونی,عدم اعتبار توافقات بعد از رهن در خصوص تملک مرتهن