المادة 1312

معرف المادة: 2179

رقم المادة : 17

المادة 1312 اذا تمت اجراءات التحرير سواء باستقرار ملكية الحائز او برسو المزايدة على غيره، فان الحقوق المسجلة على العقار تنقضي نهائيا حتى لو فسخت ملكية الحائز لاي سبب من الاسباب.

الموضوع: انقضاء الحقوق المسجلة على العقار,استقرار ملكية الحائز,فسخ ملكية الحائز,اجراءات التحرير,رسو المزايدة