المادة 1306

معرف المادة: 2173

رقم المادة : 17

المادة 1306 1 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن. 2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.

الموضوع: يجوز للمرتهن نزع ملكية العقار المرهون عند حلول أجل الدين بعد إنذار الحائز بدفع الدين,يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه ملكية العقار بعد الرهن دون مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن