المادة 1304

معرف المادة: 2171

رقم المادة : 17

المادة 1304 يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

الموضوع: استيفاء الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن العقار المرهون,ترتیب استيفاء حقوق الدائنون المرتهنون,استيفاء الدائنون العاديون من ثمن العقار المرهون