المادة 1304
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.
الموضوع: استيفاء الدائنون المرتهنون حقوقهم من ثمن العقار المرهون,ترتیب استيفاء حقوق الدائنون المرتهنون,استيفاء الدائنون العاديون من ثمن العقار المرهون