المادة 1305
اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.
الموضوع: الرهن التاميني,سعر الفائدة,فوائد السنة السابقة,رسوم المزايدة