المادة 1317
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا انقضى الرهن التاميني باتحاد الذمة في المرتهن او في مالك العقار، ثم زال سبب انتقال حق المالك او حق الرهن وكان لزواله اثر رجعي عاد الرهن بحالته.
الموضوع: انقضاء الرهن التاميني باتحاد الذمة,زوال سبب انتقال حق المالك,اثر رجعي لزوال حق الرهن