قانون 19 لسنة 2009 قانون وزارة التخطيط |
14
قانون 19 لسنة 2009 قانون وزارة التخطيط |
14
عنوان التشريع: قانون وزارة التخطيطالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩تاريخ التشريع ١٩-١٠-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٩ | تاريخ العدد: ١٩-١٠-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-١٠-٢٠٠٩ إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .المادة ٢تهدف الوزارة إلى :أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية .ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية :أولاً : اقتراح وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف القطاعات لتحقيق التنمية الوطنية .ثانياً : إعداد وتقويم المشاريع الاستثمارية والمشاريع الرأسماليـة السنويـة وخطط التنمية الوطنية المتوسطة والبعيدة المدى بالتنسيق مـع الوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة والقطاعين الخاص والمختلط ومنظمات المجتمع المدني.ثالثاً : متابعة تنفيذ مشاريع البرامج الاستثمارية وتأمين المستلزمات الفنية والإدارية لرفع كفاءة التنفيذ بالتنسيق المباشر مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة .رابعاً : تقويم مسيرة التنمية الإجمالية والقطاعية والمكانيـة بصورة دوريـة وعرض النتائج على مجلس الوزراء .خامساً : تقويم نتائج دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع والمناهج الإنمائية قبل إدراجها في الخطط التنموية والموازنات الاستثمارية السنوية .سادساً : إبداء الرأي في التشريعات التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية الشاملة قبل تشريعها.سابعاً : دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعاشي فيه .ثامناً : دعم التنمية المحلية وجهود المحافظات فـي ميدان التنميـة بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية .تاسعاً : إبداء الرأي في كل ما يتعلق بالأمور التخطيطية و التنسيقية الخاصة بالمشاريع والمناهج الإنمائية المتكاملة للخطط الاستثمارية في حدود الصلاحيات الممنوحة للوزارة .عاشراً : القيام بالعمليـات الإحصائيـة الميدانيـة والمكتبية المتعلقة بالتعـداد السكاني والاقتصـادي والاجتماعـي والمسـح الإحصائـي في جميع المجالات وتأمين المعلومات والبيانات وتحليلها بما يخدم عملية التخطيـط والتنميـة والمتابعـة البحث العلمي.حادي عشر : تامين مستلزمات قيام المجتمع المعلوماتي في العراق والافادة القصوى من ثورة المعلومات ونشر ثقافتها وتعزيز ممارستها في دوائر الدولة وعموم المجتمع وصولا الى اهداف الحكومة الالكترونية والاستخدام الجماهيري الواسع للتقنيات الحديثة في هذا المجال.ثاني عشر : الارتقاء بواقع الجودة في عموم الانشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية وفي دوائر الدولة والقطاع الخاص والمختلط واعتماد مبدأ الجودة وتطبيق نظم فاعلة لادارتها في مرافق الدولة والمجتمع المدني وحماية الابداع الفكري واستثماره لخدمة عملية التنمية.ثالث عشر : الاشراف والمتابعة على برامج التعاون الدولي في المجال الانمائي والاستفادة القصوى من المنح والمساعدات الدولية المقدمة للعراق والعمل على استثمار هذه المنح والمساعدات بشكل فاعل في عملية التنمية الوطنية الشاملة والتنسيق مع الجهات المستفيدة.رابع عشر : دعم ورعاية القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة بما يؤمن تفعيل دوره ضمن عملية التنمية الوطنية.خامس عشر : الإشراف والمتابعة على نشاط العقود الحكومية العامة وإبداء الرأي والمشورة في شانها للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.سادس عشر : اعداد البحوث والدراسات في كل ماله صلة بعملية التنمية الوطنية الشاملة وتشجيع الدراسات والمبادرات الخاصة بانشطة الوزارة بما فيها الدراسات السكانية والتنمية البشرية .سابع عشر : وضع التصورات المستقبلية عن الواقع العراقي في جميع الميادين ورسم البرامج الخاصة بذلك من خلال اعتماد تقنيات الدراسات المستقبلية واساليب التقدير الاحصائي المعروفة .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها.ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة والتشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما .ثانياً : للوكيل تخويل بعض مهامه إلى أي من المديرين العامين المرتبطين به .الفصل الثالثالهيكل التنظيمي للوزارةالمادة ٦تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أولاً : تشكيلات مركز الوزارة:أ - مكتب المفتش العام .ب - دائرة السياسات الاقتصادية والمالية .جـ - دائرة التنمية البشرية .د - دائرة التنمية الإقليمية والمحلية .هـ - دائرة تخطيط القطاعات .و - دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية .ز - دائرة التعاون الدولي .ح - الدائرة القانونية .ط - دائرة العقود الحكومية العامة .ي - الدائرة الادارية والمالية .ك - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ل - قسم الاعلام والعلاقات العامة .م - مكتب الوزير .ثانياً : التشكيلات المرتبطة بالوزارةأ - الجهاز المركزي للاحصاء .ب - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .جـ - المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات .المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقاً للقانون.المادة ٨أولاً : يرأس الجهاز المركزي للاحصاء موظف بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص.ثانياً : يدير المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات والدوائر المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة والكفاءة ولديه خدمة لا تقل عن ( ١٥) خمس عشرة سنة.ثالثاً : يدير مكتب الوزير والقسمين المنصوص عليهما في الفقرتين (ك) و(ل) من البند (اولاً) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل وله خدمة في مجال عمله لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .المادة ٩تحدد تشكيلات ومهام دوائر وأقسام مركز الوزارة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون بتعليمات يصدرها الوزير.الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٠يحل المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات محل كل من المركز القومي للتخطيط والتطوير الإداري ومدرسة القدس للحاسبات الالكترونية ويمارس المركز مهامه وفق الانظمة والتعليمات الخاصة بالتشكيلات الملغاة لحين إصدار التعليمات الخاصة بعمل المركز .المادة ١١تحل وزارة التخطيط المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون محل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بجميع حقوقها والتزاماتها.المادة ١٢أولاً : تلغى هيئة التخطيط وقانونها رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٩٤ وتبقى التعليمات والأنظمة الداخلية الصادرة بموجبها نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .ثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٧٧ ) لسنة ١٩٨٨ و(١٢٦) لسنة ١٩٩٩ و (١٠٥) لسنة ٢٠٠٠ والفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٦ (١)المادة ١٣للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف تطوير عملية تخطيط التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ولأجل نشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية، شُرع هذا القانـون.الهوامش(١)- صحح البند ثانيا من المادة ١٢ بموجب بيان تصحيح صادر من جريدة الوقائع الرسمية (٤٢٠٦) في ٢٩-٨-٢٠١١ .النص القديمثانياً : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( ٦٧٧ ) لسنة ١٩٨٨ و(١٢٦) لسنة ١٩٩٩ و (١٠٥) لسنة ٢٠٠١ والفقرة (٢) من البند (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (٥٨) لسنة ١٩٩٦....
قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣ |
13
قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣ |
13
عنوان التشريع: قانون وزارة الخارجية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٣التصنيف ادارة عامة - شؤون خارجيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٦تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٤ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٧ | عدد الصفحات: ٧استنادبناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠-١٠-٢٠١٣الفصل الأولالـتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الخارجية ) و تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتتولى تنفيذ السياسة الخارجية لجمهورية العراق ويمثلها وزير الخارجية أو من يمثله .المادة ٢تهدف الوزارة الى ما يأتي :أولا – تعزيز وتطوير العلاقات مع الدول العربية والدول المجاورة ودول العالم على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية .ثانيا – تنشيط دور العراق في المنظمات والمؤتمرات الدولية بما يخدم مصالح العراق ويعزز السلم والأمن الدوليين .ثالثا– تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي وتشجيع الاستثمار مع الدول والمنظمات الدولية المتخصصة .رابعا – الدفاع عن سياسة جمهورية العراق في المجالات المتنوعة .خامساً – حماية مصالح العراق السياسية والاجتماعية ورعاياه في الخارج .المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بالوسائل الاتية :أولا – أدارة عمل البعثات العراقية لدى الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية والاشراف عليها .ثانيا – تنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود العراقية الرسمية للدول العربية والاجنبية وبالعكس لتعزيز وترسيخ العلاقات القائمة فيما بينها .ثالثا – التنسيق مع الوزارات ذوات العلاقة والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن متابعة شؤون المؤتمرات واعمال المنظمات الدولية العالمية والاقليمية.رابعا – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول العربية والاجنبية والمنظمات الدولية .خامسا – الاعداد والمشاركة في المؤتمرات والندوات و الدورات التدريبية في مختلف المجالات ذوات الصلة بعمل الوزارة .سادسا – التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شأن القضايا الدولية ذوات الاهتمام المشترك وخصوصا الحدود الدولية المشتركة والأنهار .الفصل الثانيالوزيـرالمادة ٤اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها .ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .المادة ٥للوزارة ( ٤ ) أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة اليهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة وهم كل من :أولا – وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية .ثانيا – وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية .ثالثا – وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي .رابعا – وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية .الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٦تتكون الوزارة من :أولا – تشكيلات مركز الوزارة وتتكون من :أ- مكتب المفتش العام .ب- الدائرة العربية .ج- دائرة الدول المجاورة .د- دائرة أوربا .هـ- دائرة أمريكا .و- دائرة اسيا واستراليا.ز- دائرة افريقيا .ح- دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية .ط- الدائرة القانونية .ي- الدائرة الاقتصادية .ك- الدائرة القنصلية .ل- دائرة شؤون القنصليات .م- دائرة حقوق الانسان .ن- دائرة التخطيط السياسي .س- الدائرة الاعلامية .ع- معهد الخدمة الخارجية .ف- الدائرة الادارية .ص- الدائرة المالية .ق- دائرة المراسم .ر- دائرة الاتصالات وتقنية المعلومات .ش- الدائرة الهندسية .ت- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .ث- مكتب الوزير .ثانيا – البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج جمهورية العراق .المادة ٧يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .المادة ٨أولا : أ- يرأس كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون ومعهد الخدمة الخارجية موظف بعنوان سفير من ذوي الخبرة والاختصاص في عمل الدائرة .ب- للدائرة معاون يعاون رئيس الدائرة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند ويشترط فيه أن يكون بعنوان وزير مفوض أو مستشار في الدوائر السياسية أو يحمل عنوانا أداريا أو فنيا أو حسابيا يوازي عنوان مستشار في الاقل في الدوائر الفنية .ج – يشترط في رئيس الدائرة القانونية ومعاونه أن يكونا حاصلين على شهادة الماجستير في الأقل في القانون .ثانيا – يشرف وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و(و) و (ز) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .ثالثا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ح) و (ط) و (ي) و (ك) و (ل) و (م) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .رابعا – يشرف وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي على الدوائر ومعهد الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرات (ن) و(س) و (ع) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون .خامسا – يشرف وكيل الوزارة للشؤون الأدارية والفنية على الدوائر المنصوص عليها في الفقرات (ف) و (ص) و (ق) و (ر) و(ش) من البند (اولا) من المادة (٦) من هذا القانون .المادة ٩أولا – يدير قسم الرقابة والتدقيق الداخلي موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في المحاسبة ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات ويرتبط بالدائرة الأدارية .ثانيا – يدير مكتب الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ث) من البند (أولا) من المادة (٦) من هذا القانون موظف بعنوان مستشار في الأقل ومن ذوي الخبرة والأختصاص .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١٠تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون وتقسيماتها ومهام تلك التقسيمات بنظام .المادة ١١يبقى نظام وزارة الخارجية رقم (٣١ ) لسنة ١٩٧٦ بما لا يتعارض واحكام هذا القانون نافذا لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .المادة ١٢لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . عـ . جلال الطالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعيالاسباب الموجبةلتعزيز دور جمهورية العراق في المحافل الدولية والاقليمية وبما يتناسب مع الدستور والارث الحضاري العريق للشعب العراقي ولضرورة وجود قانون ينظم هيكلية وزارة الخارجية ولتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بمسؤولياتها وأداء مهامها على أفضل وجه ، شرع هذا القانون...
قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة 2010 |
15
قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة 2010 |
15
عنوان التشريع: قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٩التصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١١-٠١-٢٠١٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٤١ | تاريخ العدد: ١١-٠١-٢٠١٠ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦استنادبأسم الشعبمجلس الرئاسةبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً/ أ ) من المادة (١٣٨) من الدستور .صدر القانون الأتي:المادة ١تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون .أولاً : النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية .ثانياً : المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية .ثالثاً : العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان أختاره للسكن داخل العراق بعد إن كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية .رابعاً : المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (٦٦٦) لسنة ١٩٨٠ المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق .خامساً : اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية .سادساًُ : اللاجئون الفلسطينيون الذين أجبروا على ترك وطنهم منذ عام ١٩٤٨ وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون .سابعاً : اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية , أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها .المادة ٣تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون ما يأتي :-أولاً : معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن معالجتها بوصفها حالات فردية .ثانياً : السعي لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية والاعتبارات الداخلية .ثالثاً : إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى .رابعاً : اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات .خامساً : التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات .الفصل الثانيالوزيرالمادة ٤- أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة .ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .المادة ٥أولاً : للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبله .ثانياً : للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه .المادة ٦أولاً : للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال .ثانياً : للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء .المادة ٧تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى ( اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين ) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨تشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يخوله ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة , لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات .الفصل الثالثالهيكل التنظيميالمادة ٩- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية :أولاً : مكتب المفتش العام .ثانياً : دائرة شؤون الهجرة .ثالثاً : دائرة شؤون الفروع .رابعاً : الدائرة الإدارية والمالية .خامساً : الدائرة القانونية .سادساً : دائرة التخطيط والمتابعة .سابعاً : دائرة المعلومات والبحوث .ثامناً : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .تاسعاً : مكتب الوزير .عاشراً : المكتب الإعلامي .المادة ١٠أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ١١- أولاً : تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون بموجب نظام داخلي يصدرهُ الوزير .ثانياً : للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة .المادة ١٢للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .المادة ١٣يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٤ وزارة المرحلين والنازحين .المادة ١٤للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٥يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الاسباب الموجبةمن أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم ولغرض تشكيل وزارة تتولى هذه المهمة , شُرع هذا القانون ....
قانون(39) لسنة 2002 تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (56) لسنة 1980 |
2
قانون(39) لسنة 2002 تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (56) لسنة 1980 |
2
عنوان التشريع: قانون(٣٩) تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (٥٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٦-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:المادة ١يلغى نص الفقرة اولا من المادة ٥٣ من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي :اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل جعل بدء دورتي انعقاد المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في اول يوم اثنين من شهري نيسان وتشرين الاول، تيمنا بهذا اليوم في التاريخ العربي والاسلامي،فقد شرع هذا القانون....
قانون(66) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995 |
6
قانون(66) لسنة 2002 التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (26) لسنة 1995 |
6
عنوان التشريع: قانون(٦٦) التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥التصنيف سلطات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص الفقرة تاسعا من المادة ١٥ من قانون المجلس الوطني المرقم بـ ٢٦ لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما ياتـي :تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.المادة ٢يلغى نص المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي :المادة – ٢٢ –يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة ٦٠ ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.المادة ٣يكون نص المادة ٣١ من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها :ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على ١٠٠٠٠ عشرة الاف ناخب.المادة ٤يلغى نص المادة ٣٢ ويحل محله ما ياتي :المادة – ٣٢ –تتولى الهيئة المشرفة على الانتخاب في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل ٣٠ ثلاثين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.المادة ٥يكون نص المادة ٣٨ من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها :ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية رفع المستوى العلمي لعضو المجلس الوطني، وتمكين المواطن من تقديم طلب بادراج اسمه في جدول الانتخاب قبل الاقتراع، وجعل يوم الانتخاب عطلة رسمية،شرع هذا القانون....