عنوان التشريع: قانون(٦٦) التعديل الثاني لقانون المجلس الوطني المرقم بـ (٢٦) لسنة ١٩٩٥
التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٦٦
تاريخ التشريع ٣٠-١٢-٢٠٠٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٣ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٥٨ | عدد الصفحات: ٢
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:
المادة ١
يلغى نص الفقرة تاسعا من المادة ١٥ من قانون المجلس الوطني المرقم بـ ٢٦ لسنة ١٩٩٥ ويحل محله ما ياتـي :
تاسعا – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية في الاقل او ما يعادلها.
المادة ٢
يلغى نص المادة ٢٢ من القانون ويحل محله ما ياتي :
المادة – ٢٢ –
يحدد موعد الانتخاب بمرسوم جمهوري يعلن عنه بوسائل الاعلام كافة على المواطنين قبل الموعد المحدد لاجراء الاقتراع بمدة ٦٠ ستين يوما، ويعتبر يوم الاقتراع عطلة رسمية.
المادة ٣
يكون نص المادة ٣١ من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها :
ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الناخبين في كل مركز انتخابي على ١٠٠٠٠ عشرة الاف ناخب.
المادة ٤
يلغى نص المادة ٣٢ ويحل محله ما ياتي :
المادة – ٣٢ –
تتولى الهيئة المشرفة على الانتخاب في المنطقة الانتخابية توزيع الجداول على المراكز الانتخابية لاعلانها على المواطنين في لوحات تعد لهذا الغرض قبل ٣٠ ثلاثين يوما في الاقل من الموعد المحدد لاجراء الاقتراع وذلك بعد ختمها بختم الهيئة المشرفة على الانتخابات في المنطقة الانتخابية وتثبيت تاريخ اعلانها.
المادة ٥
يكون نص المادة ٣٨ من القانون البند اولا منها ويضاف اليه ما ياتي ويكون البند ثانيا منها :
ثانيا – يستخدم الحاسوب الالي في عملية الانتخاب.
المادة ٦
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية رفع المستوى العلمي لعضو المجلس الوطني، وتمكين المواطن من تقديم طلب بادراج اسمه في جدول الانتخاب قبل الاقتراع، وجعل يوم الانتخاب عطلة رسمية،
شرع هذا القانون.