قانون(39) لسنة 2002 تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (56) لسنة 1980 | 2

عنوان التشريع: قانون(٣٩) تعديل قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ (٥٦) لسنة ١٩٨٠

التصنيف سلطات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٣٩

تاريخ التشريع      ١٦-٠٩-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٧١ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون الأتي:

المادة ١

يلغى نص الفقرة اولا من المادة ٥٣ من قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي المرقم بـ ٥٦ لسنة ١٩٨٠ ويحل محله ما ياتي :

اولا – تتكون السنة التشريعية من دورتي انعقاد يجوز بدء اعمال المجلس باي منهما، ابتدا احداهما في يوم الاثنين الاول من نيسان وتنتهي بانتهاء مايس، والاخرى في يوم الاثنين الاول من تشرين الثاني وتنتهي بانتهاء كانون الاول.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   صدام حسين

                                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لاجل جعل بدء دورتي انعقاد المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي في اول يوم اثنين من شهري نيسان وتشرين الاول، تيمنا بهذا اليوم في التاريخ العربي والاسلامي،

فقد شرع هذا القانون.