قانون رقم 115 لسنة 1981 التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 | 2
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم 115 لسنة 1981 التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (44) لسنة 1973 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم (٤٤) لسنة ١٩٧٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١٥تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٨ | تاريخ العدد: ١٦-١١-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١١٢٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الثانية من قانون تدرج ذوي المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣, ويحل محلها ما ياتي: -ا - يعين ذوو المهن الصحية في مراكز المحافظات او الاقضية التي توجد فيها مستشفيات رئيسه لمدة سنة واحدة لزيادة خبرتهم العملية.ب - يلتحق ذوو المهن الصحية, بعد اكمالهم المدة المبينة في البند ا من هذه الفقرة, بالخدمة العسكرية.ج - ينقل ذوو المهن الصحية, بعد انهائهم الخدمة العسكرية او افائهم اوتاجيلهم منها, الى المراكز الصحية المشمولة بالتامين الصحي خارج مراكز المحافظات والاقضية الكبيرة لمدة لا تقل عن سنتين ويجوز نقلهم بعدها الى مراكز المحافظات اوالاقضية الكبيرة.د - يجوز نقل ذوي المهن الصحية الى مراكز المحافظات او الاقضية الكبيرة اذا كانوا ممن امضوا ثلاث سنوات في مناطق التامين الصحي المذكورة في البند ج من هذه المادة, قبل نفاذ قانون التعديل الرابع ل قانون تدرج ذوى المهن الصحية رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٣ وانهوا الخدمة العسكرية او اعفوا او اجلوا منها.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتلافيا لقلة الايدي العاملة من ذوي المهن الصحية في مراكز المحافظات و زيادتها في الاقضية و النواحي ، و تمكينا للجهات الصحية من الاستفادة منهم و توزيعهم على الاماكن الصحية بما يؤمن من تقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنين ....
قانون رقم لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 | 5
قانون رقم لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 | 5
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٠التصنيف مهن حرةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ١٤-٠٦-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٠ ويكون تسلسلها فيها ٥ ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: -٥ – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.المادة ٢يعدل نص الفقرة ٩ من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: -٩ – ا - ٢/١ % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية.ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد.جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.المادة ٣تحذف الفقرة ٢ من المادة الثانية والثلاثين من القانون.المادة ٤يحذف التسلسل ١ و٢ من جدول الطوابع الملحق بالقانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تخفيف الاعباء المفروضة على الصيادلة من اصحاب المذاخر الاهلية باعفائهم من نسبة الـ ٢/١ ? المفروضة على مشترياتهم من الادوية والمستلزمات الطبية التي اقتضتها حاجة الصندوق عند تاسيسه.شرع هذا القانون....
قانون رقم 43 لسنة 1985 التعديل الرابع للقانون رقم (99) لسنة 1971 | 3
قانون رقم 43 لسنة 1985 التعديل الرابع للقانون رقم (99) لسنة 1971 | 3
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع للقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٧١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ١٧-٠٦-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٠ | تاريخ العدد: ١٧-٠٦-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٤٢٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٢٩ ) بتاريخ ٢٦-٥-١٩٨٥ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١يصحح تسلسل القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٧٨ ويكون التعديل الثالث للقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ .المادة ٢تلغى الفقرة (٧) من المادة الثانية من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ ويحل محلها ما ياتي :٧ لطبيب الاسنان بعد ان ينهي الفترة التدريبية الواردة في الفقرة (٢) من هذه المادة والخدمة الالزامية اختيار الفرع الذي يرغب التدريب عليه من الفروع التي تقررها اللجنة الاستشارية وبموجب العدد الذي يحدد لكل فرع حسب الحاجة على ان يؤخذ بنظر الاعتبار الاولوية في الموضوع والتقارير المقدمة بحقه من قبل رؤساء الفروع الطبية في المستشفى التي قضى فيه تدريبه ويكون من الربع الاول حصرا ومن غير المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٥٥ في ١-٤-١٩٧٦ بعد ربطه بتعهد يلزمه الخدمة مدة خمس سنوات في الفرع الذي تدرب عليه وبخلافه يطبق عليه حكم الفقرات السابقة .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 108 لسنة 1979 التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم 89/لسنة 1981 | 2
قانون رقم 108 لسنة 1979 التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم 89/لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٨تاريخ التشريع ١٨-١٢-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٣ في ٦/١٢/١٩٨٩ اصدار القانون الاتي :-المادة ١يلغى البند (اولا) من المادة (٩٦) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :اولا - ١ - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.٢- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة (١) من هذا البند.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمكين جهات الرقابة الصحية من فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين لاحكام القانون تبعا لنوع المحل و حاجة المخالفة . شرع هذا القانون...
قانون رقم 71 لسنة 1988 التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981 | 2
قانون رقم 71 لسنة 1988 التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم 89/ لسنة 1981 | 2
عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/ لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧١تاريخ التشريع ٠٦-٠٦-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٥ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٦-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات يقرا رقم العدد ٣٢٠٥ في الصفحات الداخلية منه بدلا من ٣٣٠٥ بموجب التنوية المنشور في الوقائع المرقمة ٣٢٠٦ لسنة ١٩٨٨استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٣) بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:- المادة ١تلغى المادة ٨٨ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة ٨٨ للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية توفير مزيد من الخدمات المختبرية للمواطنين بعد اوقات الدوام الرسمي، ولتوفر الاطر الفنية المتدربة والمؤهلة على التحليلات المختبرية في كافة المحافظات.شرع هذا القانون....
قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ | 19
قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ | 19
عنوان التشريع: قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩التصنيف مقاييس ومواصفاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٠٤-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠٦-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٦٣٦ | عدد الصفحات: ٥مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات حلت عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وكذلك عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في هذا القانون بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٢٦ بتاريخ ١٣-٥-١٩٧٩اصدار القانون الاتي:-التأسيسالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون، جهاز مركزي باسم الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بمجلس التخطيط، ويشار اليه في هذا القانون بـ الجهاز.ثانيا – يكون المركز الرئيس للجهاز في بغداد، وله فتح الفروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعماله ذلك.ثالثا – للجهاز شخصية معنوية واستقلال مالي وادارية لممارسة اعماله وتحقيق اهدافه، وله حق التمتع بجميع انواع التصرفات القانونية، ضمن الحدود المقررة في هذا القانون.رابعا – يشار الى المواصفات التي يعتمدها الجهاز بـ المواصفات القياسية العراقية، والى المقاييس التي يعتمدها الجهاز بـ المعايير القياسية العراقية.خامسا – يشار الى المواصفات، من غير المواصفات القياسية العراقية، التي يعتمدها ويتبعها المشروع الانتاجي لاغراضه الخاصة بـ المواصفات المعملية.أهداف الجهازالمادة ٢يهدف الجهاز الى المساهمة في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين الانتاج القومي وحماية الثروة القومية، عن طريق : -اولا – ايجاد مراجع عراقية معتمدة لمعايير القياس وطرق المعايرة.ثانيا – استنباط وتوفير مواصفات قياسية عراقية.ثالثا – رفع الكفاءة الانتاجية من خلال السيطرة النوعية ومراقبة الجودة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة.رابعا – حماية المستهلكين والمنتجين، وكذلك حماية البيئة والصحة والسلامة العامة.خامسا – تطوير التخصصات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.سادسا – تهيئة الوسائل العلمية للاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية والمنتجات والطاقات.سابعا – دعم التقدم التقني في القطاعات الانتاجية والخدمية.ثامنا – العمل على توحيد المواصفات القياسية في الوطن العربي.تاسعا – توسيع افاق التعاون العربي والدولي في مختلف المجالات ذات العلاقة بالتقييس والسيطرة النوعية.عاشرا – نشر الوعي في مجالات التقييس والسيطرة النوعية بجميع الوسائل المتاحة، والعمل على دعم وتطوير الرقابة الجماهيرية على نوعية السلع والمنتجات.اختصاصات الجهازالمادة ٣يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : -اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية.ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها.ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها.رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة.خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير.سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة.سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة.ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة.تاسعا - ملغاة.(١)عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية.حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات.ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية.ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية.رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز.خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.مجلس إدارة الجهازالمادة ٤اولا – يشرف على الجهاز مجلس ادارة، يتكون من : -١ – رئيس الجهاز – رئيسا.٢ – ممثل عن المجلس الزراعي الاعلى، لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام، يرشحه رئيس المجلس – عضوا.٣ – ممثلين عن وزارات الصحة، الصناعة والمعادن، النفط، التجارة، الاسكان والتعمير، لا يقل عنوان وظيفتهم عن مدير عام – اعضاء.٤ – ممثلين اثنين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يكون احدهما من مؤسسة البحث العلمي بمرتبة استاذ مساعد باحث، في الاقل، الاخر من احدى الجامعات العراقية، لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد، يرشحهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوين.٥ – ثلاثة خبراءن يرشحهم وزير التخطيط، بناء على اقتراح رئيس الجهاز – اعضاء.٦ – رؤساء دوائر الجهاز – اعضاء.ثانيا – يتم تعيين الاعضاء الوارد ذكرهم في ٢، ٣، ٤، ٥ من اولا اعلاه، لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بقرار من مجلس التخطيط، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط. (٢)رئيس الجهازالمادة ٥اولا – يعين رئيس الجهاز من بين ذوي الخبرة والاختصاص، بمرسوم جمهوري، بدرجة خاصة، بناء على اقتراح وزير التخطيط / وزير التخطيط . (٣)ثانيا – رئيس الجهاز، هو الرئيس الاعلى للجهاز، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، او بتخويل منه، ويمثل الجهاز امام المحاكم ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والاشخاص الطبيعية والمعنوية، العامة والخاصة.المادة ٦يمارس رئيس الجهاز، الصلاحيات التالية : -اولا – تاليف هيئات او لجان متخصصة والاستعانة بالخبراء والاختصاصيين، من الموظفين وغير الموظفين، ومنحهم المكافات المناسبة.ثانيا – تكليف اجهزة فنية متخصصة، او احد منتسبي الجهاز، بالكشف والرقابة على المشاريع، لاغراض السيطرة النوعية.ثالثا – منح المكافات لمن يقدم للجهاز خدمات متميزة، ولمن يساعد على الكشف عن الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون.رابعا – منح الشهادات التقديرية للمنشات الصناعية، والوحدات الانتاجية، التي تحافظ على مستوى عال من النوعية والجودة لمنتجاتها، بما يحقق اهداف المباريات الاشتراكية.خامسا- ملغاة (٤)سادسا – تخويل بعض صلاحياته الى رؤساء الدوائر والاقسام ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل . (٥)المادة ٧للجهاز نظام داخلي، يصادق عليه مجلس التخطيط، بناء على اقتراح مجلس ادارة الجهاز، يتضمن بوجه خاص ما يلي : -اولا – واجبات مجلس ادارة الجهاز وصلاحياته والامور المتعلقة بنصاب الانعقاد والتصويت.ثانيا – واجبات دوائر واقسام الجهاز وتشكيلاتها التنظيمية واسلوب العمل فيها.ثالثا – الامور المتعلقة التي يستوفيها الجهاز من الخدمات التي يقدمها، وكذلك ضوابط منح الكافات.رابعاَ– صلاحيات رئيس الجهاز الاخرى.خامسا – اية امور تنظيمية اخرى تقتضيها طبيعة اعمال الجهاز.تشكيلات الجهازالمادة ٨اولا – يتكون الجهاز، من الدوائر التالية : -١- دائرة التقيييس.٢ – دائرة السيطرة النوعية.٣ – دائرة الخدمات الفنية والادارية.٤ – اية دائرة اخرى يقترحها مجلس ادارة الجهاز، ويصادق على احداثها.وزارة التخطيطثانيا – يراس كل دائرة من الدوائر المذكورة في (اولا) اعلاه، مدير عام. (٦) الاحكام الماليةالمادة ٩اولا- تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي:١. مايرصد لتمويله سنويا ضمن الموازنة العامة الفيدرالية للدولة.٢. الاجور التي يتسوفيها عن الخدمات.٣. المنح والهبات التي تقدم للجهاز وفقا للقانون.ثانيا- لوزير التخطيط بالتنسيق مع وزير المالية اقتراح اعادة النظر بمقدار الاجور التي يستوفيها الجهاز ..ثالثا- تؤول الاجور المنصوص عليها في الفقرة (٢) من البند (اولا) من هذه المادة الى الخزينة العامة . (٧)المادة ١٠ اولا- للجهاز ميزانية خاصة به، تراعى في تنظيم ومسك السجلات الحسابية المقتضية لها القوانين والتعليمات المالية .ثانيا- يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المراكز التابعة لوزارة التخطيط .(٨)المادة ١٠ مكررةتدفع لمنتسبي الجهاز شهريا حوافز انتاج وتقديم خدمة ترتبط باداء العاملين لا يزيد مجموعها على ١٠% عشر من المئة من الايرادات الشهرية المتحققة فعلا بعد تنزيل الرسوم من اجمالي الايرادات المنصوص عليها قانونا وفق تعليمات يصدرها رئيس هيئة التخطيط . (٩)المواصفاتالمادة ١١اولا – تكون المواصفات والمعايير القياسية العراقية التي يعتمدها الجهاز، ملزمة وواجبة التطبيق في جميع انحاء الجمهورية العراقية، ويعلن عن اعتمادها في بيان ينشره الجهاز في الجريدة الرسمية، يوضح فيه عنوان ورقم المواصفة القياسية العراقية التي يعتمدها، والتاريخ المقرر لنفاذ الزامية تطبيقها، اما المواصفات القياسية الملزمة عند نفاذ هذا القانون، فيستمر العمل والالتزام بها، لحين الغائها او تعديلها، ويسري حكم هذه الفقرة، على السلع والمنتجات المستوردة.ثانيا – لا يجوز منح اجازة تاسيس اي مشروع جديد، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٣، ما لم يحدد صاحب المشروع المواصفات التي يعتزم الانتاج بموجبها، وتقوم الجهة المختصة باستحصال تاييد الجهاز لها.ثالثا – على كل مشروع صناعي مسجل، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، ان يحدد المواصفات المعملية التي يعتمدها لاغراضها خلال فترة تسعين يوما، من تاريخ نفاذ هذا القانون، وان يسجلها لدى الجهاز، على ان تكون مطابقة او افضل من المواصفات المثبتة في الاستمارة الخاصة التي حصل بموجبها على اجازة تاسيس او توسيع المشروع، وتعتبر حينذاك ملزمة له، وعليه ان يراعى تطبيقها على الدوام بالوسائل العلمية المناسبة، وفي حالة عدم وجود مثل تلك المواصفات، فعليه ان يحددها بالاتفاق مع الجهاز خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر، من تاريخ نفاذ هذا القانون.رابعا – للجهاز الطلب من اي مشروع صناعي مجاز، بموجب قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي، رفع مستوى مواصفاته المعملية، بناء على متطلبات المصلحة العامة، وبهدف تحسين وتطوير الانتاج الصناعي.خامسا – للجهاز منح فترة اضافية محددة لتمديد تاريخ نفاذ الزامية المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية، الى بعض الجهات ذات العلاقة، بعد تقديمها تقريرا تفصيليا، الى الجهاز تحدد فيه الاسباب التي تعيق تطبيق هذه المواصفات والمدة المطلوبة لاستكمال او توفير المستلزمات الضرورية لذلك، على ان لا يتجاوز مجموع التمديدات التي تمنح لهذا الغرض سنة واحدة.سادسا – على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، تسهيل الاجراءات المقتضية لمنح الموافقات وتوفير المستلزمات التي تحتاجها المشاريع الصناعية لامكان تطبيق المواصفات القياسية العراقية والمواصفات المعملية في المواعيد المقررة لها.سابعا – تستثنى وزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها، من احكام هذا القانون، ويجوز استثناء بعض الجهات الانتاجية او الخدمية في بعض الحالات ذات الطبيعة الاستثنائية او الخاصة المتعلقة بالامن القومي من تطبيق المواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية او نظام السيطرة النوعية، بقرار من رئيس مجلس التخطيط.ثامنا - على جميع المشاريع الصناعية تثبيت اسمائها على منتجاتها، وتثبيت محتوى ومكونات المنتجات التي يصنعونها ورقم المواصفة المتبعة في الانتاج على العلبة او الغلاف او في بطاقة المعلومات المرفقة بالمنتوج باللغة العربية، وفي حالة وجود مواصفات عراقية تنص على تحديد تاريخ نفاذ تداول تلك المنتجات او استخدامها، فعليهم سحبها او تسلمها من الباعة، عند تجاوز التاريخ المحدد لنفاذها على نفقة المنتج، وتسري احكام هذه الفقرة على المؤسسات والجهات المستوردة للسلع.أحكام عقابيةالمادة ١٢اولا – في حالة وقوع المخالفة للمواصفات القياسية العراقية او المواصفات المعملية في اي مشروع انتاجي او خدمي، فعلى رئيس الجهاز او من يخوله، ان يطلب من ادارة المشروع تحريريا توقف المخالفة خلال المدة التي يحددها، فاذا امتنعت الادارة عن ذلك، فتتخذ الاجراءات الاتية : -١ – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الخاص، فلرئيس الجهاز ان يقرر، بناء على تقرير مسبب، ايقاف الانتاج او اي جزء منه موضوع المخالفة، لحين ازالة اسبابها، وذلك بالاضافة الى احالة مرتكب المخالفة الى المحكمة المختصة، وفقا لاحكام مادة ١٣ من هذا القانون.٢ – اذا كان المشروع الذي وقعت فيه المخالفة يعود للقطاع الاشتراكي، فعلى رئيس الجهاز ان يرفع تقريرا مسببا الى وزير التخطيط لاتخاذ القرار المناسب، ويعامل القطاع المختلط بهذا الخصوص معاملة القطاع الاشتراكي.ثانيا – لصاحب المشروع في القطاع الخاص، الاعتراض على قرار رئيس الجهاز، خلال مدة سبعة ايام، من تاريخ ايقاف الانتاج في المشروع، امام وزير التخطيط او من يخوله، ولوزير التخطيط او من يخوله، بعد الوقوف على راي الجهاز، ان يقرر تاييد او تعديل او الغاء قرار ايقاف الانتاج، على ان يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما، من تاريخ تسجيل الاعتراض لدى وزارة التخطيط.ثالثا – يكون قرار وزير التخطيط، الصادر طبقا لحكم الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة، نهائيا.(٤)المادة ١٣يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.المادة ١٤اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل.ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.المادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، او بغرامة لا تتجاوز الخمسمائة دينار، كل من : -اولا – منع منتسبي الجهاز المخولين، وفقا لاحكام هذا القانون، من الدخول الى المشروع لانجاز المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون.ثانيا - امتنع عن تقديم المعلومات و البيانات التي يطلبها الجهاز , و فق احكام هذا القانون .المادة ١٦ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.أحكام ختاميةالمادة ١٧اولا – يلغى قانون هيئة المواصفات والمقاييس رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣، و قانون الرقابة الصناعية رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٣، وتبقى سارية المفعول، بالقدر الذي لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الانظمة والتعليمات والبيانات والاوامر الصادرة بموجبه، لحين الغائها.ثانيا – تحل عبارة الجهاز، محل عبارة هيئة المواصفات والمقاييس، او مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، وتحل عبارة رئيس الجهاز، محل عبارة الوزير المختص، اينما ورد ذلك في القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات والاوامر، ويتولى الجهاز الاشراف على تطبيق القوانين التي كانت هيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، تتولى الاشراف على تطبيقها.ثالثا – تنقل الى الجهاز جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بهيئة المواصفات والمقاييس ومديرية البحث والرقابة الصناعية العامة، ويعتبر منتسبوهما منقولين، الى الجهاز، مع احتفاظهم بجميع الحقوق المقررة لهم قانونا.رابعا – تسري على منتسبي الجهاز، قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للحاسبات الالكترونية، بعد تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحقة بها بما يتلائم ومهام الجهاز، ويعمل بالجدول المذكور، بعد مصادقة وزارة التخطيط عليه، ويعاد احتساب رواتب منتسبي الجهاز، وفقا للقواعد المذكورة.خامسا – يخضع موظفو الجهاز، الى قانون التقاعد المدني رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٦، وعمال الجهاز، الى قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١.(٥)المادة ١٨يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون (١٠)المادة ١٩ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لما توليه قيادة الحزب والثورة لمسالة ادخال الاساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة في الانتاج والعمل والتاكد على بذل اقصى الجهود لتحسين نوعية الانتاج وضبط جودته وتقييس منتجاته لضمان منافسته للمنتجات الاجنبية المستوردة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية واستراتيجية.وبناء على المؤشرات التي نظمتها خطة التنمية القومية للسنوات ١٩٧٦ – ١٩٨٠، والمتعلقة بتبني نظام للرقابة النوعية على الانتاج في المعامل واخضاعه للتطوير المستمر، بما يجعل المنتجات الصناعية الوطنية قادرة على منافسة السلع المثيلة في الاقطار الصناعية المتقدمة، والعمل على شد المستهلك بالصناعة الوطنية وزيادة ثقته وافتخاره بها، وذلك من خلال التاكيد على دور الرقابة الصناعية والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية للمنتوج، بهدف ضبط النوعية والجودة ومراقبة الانتاج بصورة شاملة ومستمرة.وتنفيذا لقرار وزارة التخطيط المرقم ٢ والمؤرخ في ٢٣ – ٩ – ١٩٧٨ المتضمن تاسيس جهاز مركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يرتبط بوزارة التخطيط تعهد اليه مسؤوليات وضع ونشر ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية وكافة الامور المرتبطة بالتقييس والرقابة على جودة الانتاج، وضبط النوعية للمنتجات الصناعية الوطنية.لذلك ولما كان الالتزام بالمواصفات القياسية في مختلف مجالات الحياة الانتاجية والخدمية والادارية، يعتبر مظهرا من المظاهر الحضارية ومقياسا لتقدم الامم.فقد شرع هذا القانون.(١٣)الهوامش( ١ ) - الغيت الفقرة (تاسعا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩، رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ١٩٩٨ . :النص القديم للفقرة (تاسعا):تاسعا – تنظيم عمليات الفحص والتفتيش التقني للمكائن والمعدات والاجهزة.(٢ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٣ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٤) - الغيت الفقرة خامسا بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣(٥) -اضيفت الفقرة (سادسا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .النص القديم للفقرة (خامسا):خامسا – تخويل بعض صلاحياته، الى رؤساء الدوائر والاقسام، ضمن الحدود التي يرسمها قرار التخويل.النص القديم للفقرة (خامسا) المعدل بموجب المادة رقم (١) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٦خامسا – صرف الكلف الفعلية للاطعام والنقل للعاملين الذين يتطلب وجودهم بعد اوقات الدوام الرسمي. على ان لا تتجاوز ٥٠٠ خمسمئة دينار يوميا، او ١٠٠٠ دينار يوميا في حالات المبيت خارج اماكن سكناهم.(٦ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(٧) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣ و. :النص القديم للمادة:تتكون الموارد المالية للجهاز، مما يلي : -اولا – ما يرصد لتمويله سنويا في الخطة السنوية.ثانيا – الاجور التي يستوفيها عن الخدمات.ثالثا – المنح والهبات التي تقدم للجهاز.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – للجهاز موازنة خاصة به.ثانيا – يكون تمويل الجهاز ذاتيا.ثالثا – تتكون موارد الجهاز من:١- الاجور التي يستوفيها عن الخدمات المقدمة للغير.٢- المنح والهبات التي تقدم له من داخل العراق او من خارجه وفق القواعد المعتمدة.رابعا –١- يحدد راسمال الجهاز من اللجنة المختصة في وزارة المالية، وتجوز زيادته باقتراح من هيئة التخطيط ومصادقة وزير المالية.٢- للجهاز حق الاقتراض.خامسا – تسجل الرسوم المستوفاة بموجب القوانين النافذة في حساب الامانات لدى الجهاز، على ان يتم تسديدها الى وزارة المالية كل ثلاثة اشهر.سادسا – يخول رئيس هيئة التخطيط، بالتنسيق مع وزير المالية، صلاحية اعادة النظر في الاجور التي يستوفيها الجهاز، كلما اقتضى الامر ذلك.(٨) - عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٣) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣ . :النص القديم للمادة:اولا – للجهاز ميزانية خاصة به، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الحسابية القواعد المعمول بها في المراكز القومية التابعة لمجلس التخطيط.ثانيا – يتمتع الجهاز بالاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها المركز القومية التابعة لمجلس التخطيط.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – الربح الصافي للجهاز، هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر، المنظم وفق النظام المحاسبي الموحد، المؤيد من ديوان الرقابة المالية، والمصادق عليه من رئيس هيئة التخطيط.ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للجهاز وفق النسب الاتية:١- نسبة ٦٠% ستين من المئة ايرادا للخزينة العامة.٢- نسبة ١٠% عشرة من المئة احتياطي لغاية وصوله الى ١٠٠% من راس المال.٣- نسبة ٣% ثلاث من المئة لصندوق دعم موظفي الجهاز.٤- نسبة ١٧% سبع عشرة من المئة توزع على موظفي الجهاز.٥- نسبة ١٠% عشر من المئة توزع على موظفي هيئة التخطيط.ثالثا – يحجب الربح او جزء منه المقرر توزيعه بمقتضى ٤ من الفقرة ثانيا من هذه المادة على الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين في الجهاز لم يكن اداؤهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.رابعا – اذا تحققت خسارة على الجهاز في سنة ما فانها تنزل من الربح الصافي للسنوات اللاحقة مع مراعاة ما ياتي:١- عدم تنزيل اكثر من ٥٠% خمسين من المئة من الربح الصافي في كل سنة.٢- يوزع الرصيد المتبقي من الربح الصافي بعد تنزيل الخسارة بموجب احكام الفقرة ثانيا من هذه المادة. (٩)- اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦:(١٠) - يحل الحرف (من) محل الحرف (و) الوارد قبل عبارة (المادة السادسة) في الفقرة (اولا) من المادة (١٨) المعدلة بقانون الرقم (٢٢) لسنة ١٩٩٦بموجب بيان التصحيح رقم(٤) لسنة ١٩٩٧: النص القديم:اولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا والمادة السادسة و٣ و٤ و٥ من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.- عدلت هذة المادة بموجب المادة رقم (٤) من قانون التعديل الثالث لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (٥٤) لسنة ١٩٧٩ رقمة (٢٠) لسنة ٢٠١٣. :النص القديم للمادة:يجوز اصدار انظمة وتعليمات، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.النص القديم للمادة المعدلة بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الاول لقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، رقمه ٢٢ صادر بتاريخ ١٩٩٦ .:اولا – يصدر رئيس هيئة التخطيط تعليمـات لتنفيذ احكام الفقرة خامسا من المادة السادسة و٣ و٤ و٥ من الفقرة ثانيا من المادة العاشرة من القانون.ثانيا – لرئيس هيئة التخطيط اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.(١١ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(١٢ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦(١٣ ) - تحل عبارة (وزير التخطيط) محل عبارة (رئيس مجلس التخطيط) او (رئيس الهيئة التوجيهية) وتحل عبارة (وزارة التخطيط) محل عبارة (مجلس التخطيط) او (الهيئة التوجيهية) اينما وردت في قوانين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٩ المعدل والمركز القومي للحاسبات الالكترونية رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٢ المعدل والمركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري رقم ١٨٦ لسنة ١٩٧٠ المعدل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٣٧ لسنة ١٩٨٦...
قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ | 6
قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١ | 6
عنوان التشريع: قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة التصدي لفايروس كورونا رقم ١٢ لسنة ٢٠٢١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٩-٠٤-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦٢٦ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ٩ | عدد الصفحات: ٢استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند ( أولا ) من المادة (٦١) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٣١-٣-٢٠٢١إصدار القانون الأتي :-المادة ١أولا : يهدف هذا القانون إلى تنظيم الحقوق التقاعدية للمتوفي من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا .ثانيا : لمجلس الوزراء شمول أي فئة إلى المذكورين بأحكام البند ( أولا ) من هذه المادة من المتوفين نتيجة عمله في مواجهة فايروس كورونا باقتراح من وزير الصحة .المادة ٢أولا : تشكل في وزارة الصحة والبيئة لجنة أو أكثر تتألف من (٣) ثلاثة موظفين على أن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون .ثانيا : تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( أولا ) من هذه المادة إجراء التحقيق الإداري للتثبيت من أن وفاة المتوفي من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية أو الصحية أو الإدارية كانت نتيجة تصديه لجائحة كورونا بعد الاطلاع على كافة المستمسكات التي تؤيد ذلك على أن تقدم اللجنة توصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل طلب ذوي المتوفي في وارد اللجنة إلى وزير الصحة للمصادقة عليها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إلى مكتبه .ثالثا : تزود وزارة الصحة هيأة التقاعد الوطنية بنسخه من التقرير والتوصيات المصادق عليها من وزير الصحة مع نسخة من الأوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصاية أو القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ مصادقة الوزير .المادة ٣أولا : تخصص الدرجة الوظيفية للمتوفي إلى احد ذويه من الدرجة الأولى بعد إجراء عملية الحذف والاستحداث ويتم التسكين في الدرجة التي تتناسب مع شهادته الدراسية .ثانيا : يمنح خلف المتوفي راتبا تقاعديا مساويا لراتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة .المادة ٤يوزع الراتب التقاعدي على المستحقين من خلف المتوفي بحسب قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ المعدل أو أي قانون أخر يحل محله .المادة ٥يستمر صرف راتب ومخصصات المتوفي من تاريخ وفاته لحين انجاز معاملته التقاعدية على ألا تزيد مدة صرف الراتب على ( ٦ ) ستة أشهر في جميع الأحوال .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةتكريما للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية نتيجة تصديهم لجائحة فايروس كورونا وتثمينا لتضحياتهم وتقديرا لدورهم في الحفاظ على صحة المواطن ولضمان الحياة الكريمة لخلفهم ولغرض إيصال الحقوق التقاعدية لذويهم ,شرع هذا القانون ....
قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥ | 13
قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥ | 13
عنوان التشريع: قانون السيطرة على الضوضاء رقم (٤١) لسنة ٢٠١٥التصنيف بيئة - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤١تاريخ التشريع ٠٧-١٢-٢٠١٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٠ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-٢٠١٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩ملاحظات الجداول مرفقة في صورة التشريعاستنادابناءا على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) و البند(ثانيا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١١-٢٠١٥اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولالتعاريف و الاهداف و السريانالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةيقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :اولا – الضوضاء : صوت غير مرغوب فيه يؤثر على صحة و راحة اشخاص معينين او عامة الناس و له تاثير سلبي على البيئة .ثانيا – الديسيبل : وحدة نسبية لوغارتمية يقاس بها منسوب الضوضاء بواسطة جهاز قياس و تحليل الضوضاء ( Db) .ثالثا - منسوب الضوضاء : مقدار طاقة الضوضاء المنبعثة مقاسة بالديسبيل .رابعا - محدد منسوب الضوضاء : هو اعلى حد لمنسوب الضوضاء يسمح التعرض اليه من مصادر الضوضاء في منطقة محددة حماية للانسان و البيئة .خامسا - منسوب الضوضاء المكافئ : (Leq) منسوب الصوت المنتظم المكافئ لمعدل مناسيب الضوضاء المتغيرة لفترة محددة من الوقت .سادسا - الاماكن العامة : الاماكن المتاحة للاستخدام العام مثل المتنزهات و المقاهي و النوادي و غيرها .سابعا - وسيلة البث : كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت سواء اكان اشتغاله بوسيلة كهربائية ام بغيره كالمسجل و مكبر الصوت و التلفزيون و المذياع و غيرها .ثامنا - بيئة العمل : مكان الموظف او العامل و كل ما يحيط به اثناء تاديته المهام المكلف بها .تاسعا - الصمم المهني : هو الفقدان التدريجي لكفاءة السمع بعد تعرض الفرد الى ضوضاء اعلى من الحدود المسموح بها المحددة في الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون و تؤدي الى تعطيل او اتلاف الجهاز السمعي لدى الانسان بعد مرور عدة سنوات من التعرض المستمر للضوضاء .عاشرا- الطريق العام : الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات و يشمل ذلك محرم الطريق و تحدد انواع الطرق العامة من سريعة و رئيسية و ثانوية و غيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .حادي عشر - العامل : أي فرد معرض للضوضاء نتيجة تكليفه بالعمل بغض النظر عن تصنيفه المهني .ثاني عشر - الضوضاء المستمرة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اكثر من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .ثالث عشر - الضوضاء المتقطعة في بيئة العمل : منسوب شدة الضوضاء التي عدد ضرباتها اقل من (٦٠) ستين ضربة في الدقيقة .المادة ٢يسري هذا القانون على نشاطات القطاع العام و الخاص و التعاوني و المختلط .الفصل الثاني(السيطرة على الضوضاء)المادة ٣يلتزم رب العمل او المسؤول على النشاط بما ياتي :اولا – ان يعرف منسوب الضوضاء الناجمة عن عمله او نشاطه من خلال قياسه بالطرق المعتمدة .ثانيا – الالتزام بمحددات مناسيب الضوضاء الوطنية في الجداول الملحقة بهذا القانون .ثالثا – استخدام وسائل منع الضوضاء او أي اعمال اخرى لضمان الوصول الى محدد منسوب الضوضاء .رابعا – ارسال جميع العاملين الى الجهات المتخصصة بفحص السمع و منها المركز الوطني للصحة و السلامة المهنية للقيام بما ياتي :أ. الفحوصات الطبية الاولية السمعية للعاملين قبل تشغيلهم في الاعمال التي تعرضهم للضوضاء .ب. الفحوصات الطبية الدورية للعاملين المعرضين للضوضاء المستمرة مرة واحدة في الاقل كل سنة و المعرضين للضوضاء المتقطعة مرة واحدة في الاقل كل (٦) ستة اشهر .خامسا – تزويد العاملين المعرضين للضوضاء الشديدة و التي هي اعلى من الحدود المسموح بها بمعدات الوقاية الشخصية الخاصة بالجهاز السمعي .سادسا – ان يراعي العلاقة بين فترة التعرض اليومي بالساعة و منسوب شدة الضوضاء المسموح به للعاملين وفق الجدولين (١) و (٢) الملحقين بهذا القانون .سابعا – وضع علامات تحذيرية للاماكن ذات مناسيب ضوضاء عالية تشير الى ضرورة استخدام معدات الوقاية عند دخولها .ثامنا – انشاء مراب في غير المناطق السكنية يستوعب الاليات المنصوص عليها في البند (تاسعا) من المادة (٤) من هذا القانون و التي يحتاجها لاغراض عمله .تاسعا – توفير اجهزة قياس مناسيب الضوضاء بالاستعانة بالدوائرالمعنيةالمادة ٤يحظر القيام بما ياتي :اولا : اطلاق اصوات المنبهات من المركبات كافة او غيرها الا في الحالات التي يتطلب فيها تدارك وقوع حادث و التي يسمح بها القانون مثل سيارات الطوارئ .ثانيا : تشغيل وسائل البث في الاماكن العامة و الخاصة بكيفية تؤدي الى ازعاج الاخرين .ثالثا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها داخل الاماكن العامة الا باجازة من الجهات المعنية .رابعا : تشغيل مكبرات الصوت بانواعها خارج الاماكن العامة .خامسا : استمرار عمل النشاطات الحرفية التي ينجم عنها ضوضاء في غير المناطق الصناعية بعد الساعة (٩) التاسعة مساء و لغاية الساعة (٧) السابعة صباحا .سادسا : انشاء الحرف و الورش كالحدادة و النجارة داخل المناطق السكنية الا في ابنية و عمارات خدمية و حرفية خاصة بها .سابعا : انشاء معامل النجارة و الحدادة و معامل تصليح السيارات و أي نشاط يحدث ضوضاء في غير المناطق الصناعية يؤثر على مستخدمي المكان وفقا للمعايير المعتمدة في وزارة البيئة .ثامنا : تشغيل مكبر الصوت او جهاز مشابه في المناطق السكنية لغرض بث دعاية باستخدام مسجل او راديو او تلفزيون او اله موسيقية في ساعات محددة يوميا .تاسعا : وقوف سيارات الحمل و الباصات الكبيرة او انشاء مرائب لمبيتها او وقوفها في الازقة و يعتمد التصنيف المنصوص عليه في امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (٨٦) لسنة ٢٠٠٤ (قانون المرور) و التعليمات الصادرة بموجبة معيارا لهذا الغرض .المادة ٥على الجهات المسببة للضوضاء اجراء المعالجات اللازمة بما يضمن التقيد بالمحددات الوطنية لمناسيب الضوضاء المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.المادة ٦على الجهات المختصة بالتخطيط العمراني للمدن و الشوارع مراعاة احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبة عند تصميم المدن و الشوارع و المطارات و الموانئ و المرافق المشابهة الاخرى .المادة ٧على امانة بغداد و البلديات القيام بما ياتي :اولا : معالجة مشاكل الضجيج على امتداد الطرق العامة داخل المدن بالوسائل التي تمنع او تقلل الضوضاء كالتشجير و وضع الحواجز .ثانيا : انشاء مرائب لوقوف السيارات متعددة الطوابق في المناطق المزدحمة .المادة ٨مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد بنص عليها القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار و لا تزيد على ( ١٠٠٠٠٠٠ ) مليون دينار ، كل من خالف احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبةالفصل الثالث(احكام عامة و ختامية)المادة ٩تعد الجداول (١) و (٢) و (٣) و (٤) الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزا من احكامه .المادة ١٠على الجهات المشمولة باحكام هذا القانون تكييف اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تزيد على ( ١٨ ) ثمانية عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، و في حالة وجود نشاطات تحتاج الى مدة اطول فعلى اصحابها طلب ذلك من الوزارة المختصة و للوزير المختص تمديدها لمدة لا تزيد على (١٢) اثني عشر شهرا اخرى بناء على توصية لجنة فنية مختصة مشتركة بين الجهات ذات العلاقة .المادة ١١للوزير المختص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٢يلغى قانون منع الضوضاء رقم (٢١) لسنة ١٩٦٦ و تبقى الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبالنظر لما تسببه الضوضاء من تلوث يؤثر على البيئة و صحة الانسان و بغية توفير بيئة نظيفة و من اجل الحفاظ على سلامة البيئة و الصحة العامة و جعلها مناسبة لحياة الانسان و الكائنات الحية الاخرى من خلال تحديد متطلبات السيطرة على الضوضاء ، شرع هذا القانون ....
قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٣ | 57
قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٣ | 57
عنوان التشريع: قانون الصحة الحيوانية رقم ٣٢ لسنه ٢٠١٣التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٢٨-١٠-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٩٥ | تاريخ العدد: ٢٨-١٠-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢٢استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٧-٩-٢٠١٣إصدار القانون الآتي :الفصل ألاولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها:أولاً: الوزير: وزير الزراعة.ثانياً: الوزارة: وزارة الزراعة.ثالثاً: السلطة الصحية البيطرية: الشركة العامة للبيطرة.رابعاً: السلطة الادارية: المحافظ او من يخوله.خامساً: الشهادة الصحية البيطرية: الوثيقة الصادرة عن السلطة الصحية البيطرية.سادساً: المنفذ الحدودي: المعبر الحدودي الرسمي البري أو البحري او الجوي المعتمد لإدخال وإخراج الحيوانات او منتجاتها او اعلافها او مخلفاتها.سابعاً: أجهزة التفتيش البيطري: الأشخاص المخولون من السلطة الصحية البيطرية للقيام بمهام التحقيق والتفتيش وفق أحكام هذا القانون.ثامناً: الحيوانات: الابقار والاغنام والماعز والجاموس والخيل والبغال والابل والحمير والخنازير والقطط والكلاب على انواعها واجناسها والدواجن والطيور الاليفة والبرية والاسماك والنحل والحيوانات الاخرى التي يحددها الوزير ببيان ينشر في الجريدة الرسمية .تاسعاً: الجثة: جسم الحيوان الفاقد للحياة ويشمل اللحم والعظام والجلد والضلف والقرون والدم أو احد مكوناته الأخرى والأمعاء وعصارات الغدد والجيلاتين والشعر والريش والصوف والوبر وغيرها من اجزاء الجسم .عاشراً: الحيوانات الناقلة للعدوى: الحيوانات التي يمكن ان تكون واسطة لنقل المرض ولو لم تصب به.حادي عشر: الحيوانات المشتبه بها: الحيوانات المستعدة لقبول المرض بسبب تماسها مع الحيوانات المريضة.ثاني عشر: الحجر الصحي البيطري: الإجراءات الكفيلة لتحقيق المدى الضروري لمنع انتشار الأمراض الوبائية من فرض القيد على الحركة والنقل والتصرف بالحيوانات المصابة ومنتجاتها او الملامسة لها او الناقلة للعدوى ويشمل ايضاً الأدوات والأعلاف والفرشة والفضلات.ثالث عشر: المرض المعدي: المسببات المرضية الفيروسية او الجرثومية او الطفيلية او السموم او الذيفانات الناتجة عنها.رابع عشر: المرض الوبائي: مرض معدٍ قادر على الانتشار بين مجموعة الحيوانات بطريقة مباشرة او غير مباشرة.خامس عشر: المرض المشترك: المرض الذي يصيب الانسان والحيوان معاً او تنتقل من الحيوان الى الانسان او العكس.سادس عشر: المنتجات والمخلفات الحيوانية: المواد الناتجة عن الحيوانات الحية المصنعة وغير المصنعة.سابع عشر: العلف: كل ما يقدم للحيوان ويشمل العلف الاخضر والحبوب والتبن والقش بأنواعه وجميع المواد المصنعة اوغير المصنعة التي تعطى عادة علفاً للحيوان.ثامن عشر: الإضافات العلفية: كل مايضاف الى العلف كمسحوق العظام او السمك والمركزات البروتينية والادوية والمستحضرات الحياتية والفيتامينات والاملاح والعناصر المعدنية.تاسع عشر: الفرشة: القش او اي مادة أخرى تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها او حولها.عشرون: صاحب الحيوان: هو:أ. اي شخص يدعي عائدية الحيوان او الجثة او الذبيحة او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية له منفرداً او بالاشتراك مع غيره او وكيل عن اي شخص ممن ذكر.ب. الشخص الذي يكون الحيوان تحت إشرافه او مراقبته او يملك حق التصرف فيه او تكون له منفعة في الحيوان بالعيش او البقاء في عقاره او الذي يبقى في عقاره العلف او اللحم او الذبيحة او المواد او المنتجات.ج. شاغل اي عقار او سائق مركبه او ربان سفينة او قائد اية طائرة قد يوجد فيها الحيوان او الجثة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الفضلات او العلف او المواد او المنتجات الحيوانية مالم يثبت خلاف ذلك.د. الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة.حادي وعشرون: المجزرة: المكان المجاز المخصص لذبح وسلخ الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري.ثاني وعشرون: المستحضرات البيولوجية: الأمصال الحيوية والعتر الجرثومية المستخدمة لإغراض التحصين والتشخيص المختبري والاوساط الزراعية النسيجية.ثالث وعشرون: الصيدلية البيطرية: محل بيع الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات.رابع وعشرون: المستودع البيطري: المكان المخصص لخزن الادوية واللقاحات والاضافات العلفية والمستحضرات البيولوجية واللوازم والمعدات الجراحية البيطرية والمبيدات التي تستخدم لمكافحة الطفيليات والحشرات الخارجية على الحيوانات واستيرادها وبيعها بالجملة.خامس وعشرون: المحجر البيطري: المكان الذي يستخدم للحجر الصحي البيطري في المنافذ الحدودية.سادس وعشرون: نقطة الاستفسار الوطنية: الجهة الرسمية التي تتولى الاجابة عن الاستفسارات وإرسال وتلقي المعلومات الدولية من منظمة التجارة العالمية.سابع وعشرون: نقطة الاستفسار الداخلية: الجهة المخولة رسميا من وزارة الزراعة في رفع التقارير والإجابة عن الاستفسارات الدولية وتلقي ملاحظاتها على مشاريع القوانين العراقية ذوات العلاقة بالصحة الحيوانية بالتنسيق مع نقطة الاستفسار الوطنية.الفصل الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يهدف هذا القانون إلى ماياتي:أولاً: الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية.ثانياً: تنمية الثروة الحيوانية والارتقاء بمستوى إنتاجها.ثالثاً: الحفاظ على سلامة الأغذية ذوات المصدر الحيواني.رابعاً: توفير غذاء حيواني سليم للإنسان خال من المسببات المرضية.خامساً: تشجيع المستثمرين في قطاع تربية الثروة الحيوانية دعماً للاقتصاد الوطني.سادساً: جعل الثروة الحيوانية في العراق أحد روافد الدخل الوطني والأمن الغذائي.المادة ٣يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية:اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة.ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها.ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها.رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية.خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني.سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما.سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية.تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.الفصل الثالثالضوابط الصحية البيطرية في المنافذ الحدوديةالمادة ٤يكون مرور جميع أنواع الحيوانات ومنتجاتها والاعلاف والإضافات العلفية من والى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية التي يحددها الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٥تلتزم السلطة الصحية البيطرية بالتأكد من سلامة وخلو الحيوانات ومنتجاتها واعلافها المستوردة من الأمراض الوبائية والمعدلات الوراثية وتوافقها مع المواصفات القياسية العراقية المعمول بها قبل السماح بإدخالها من خلال ماياتي:ـأولاً: الموافقة مسبقا على المنشا الذي سيتم الاستيراد منه على أن يكون خاليا من الامراض الوبائية وإستيفاء اجور الفحص والحجر الصحي التي تحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير.ثانياً: أن تكون الحيوانات المستوردة ومنتجاتها او مخلفاتها مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تثبت سلامتها من الأمراض تقدم إلى الطبيب البيطري في المحجر البيطري حال وصولها وقبل تفريغها.ثالثاً: أن تكون الشهادة الصحية البيطرية المنصوص عليها في البند(ثانياً) من هذه المادة صادرة عن طبيب بيطري حكومي مختص وعليها ختم دولة المنشأ يؤكد خلوها من الامراض الوبائية.رابعاً: أن يدرج في الشهادة أسم المرسل منه والمرسل إليه وبيان بعدد الحيوانات أو منتجاتها ومواصفاتها وجهة أنتاجها وميناء تصديرها.خامساً: ان توضع الحيوانات او منتجاتها تحت الحجر الصحي البيطري مدة مناسبة للتأكد من سلامتها من الامراض.سادساً: ان يتحمل اصحاب الحيوانات ومنتجاتها نفقاتها طيلة مدة الحجر الصحي البيطري.سابعاً: أن تخضع للرقابة الصحية البيطرية حركة حيوانات العشائر الرحل ومنتجاتها التي تعبر الحدود طلباً للكلأ.المادة ٦تتولى السلطة الصحية البيطرية تنفيذاً للحكم القضائي المتضمن مصادرة الحيوانات او منتجاتها او الأعلاف او أية مخلفات او إضافات علفية اذا ثبت إن دخولها الى العراق من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة، إتخاذ الإجراءات الصحية البيطرية الاتية:أولاً: معاينة الحيوانات او منتجاتها من اقرب سلطة صحية بيطرية محلية ويطبق في شأنها الاجراء المنصوص عليه في البند (خامساً) من المادة (٥) من هذا القانون.ثانياً: بيع الحيوانات او منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري او المخلفات الحيوانية في حال دخولها بطريقة غير قانونية وثبوت سلامتها من الأمراض وتؤول المبالغ المتحصلة ايراداً للخزينة العامة وتتلف إذا كانت غير سليمةً.المادة ٧أولاً: تعد المنظمات الدولية الآتية المرجعية العلمية للمعايير ذوات الصلة بصحة الانسان والحيوان والاغذية والمنتجات والمخلفات الحيوانية والاضافات العلفية:ـأ. منظمة الصحة الحيوانية الدولية (OIE).ب. منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO).جـ. منظمة الصحة العالمية (WHO).ثانياً: يتخذ الوزير الإجراءات الضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية معتمداً على الأسس العلمية استثناءً من توصيات المنظمات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.المادة ٨أولاً: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه نقطة الاستفسار الوطنية.ثانياً: يحدد الوزير بأمرٍ يصدر عنه تشكيل نقطة الاستفسار الداخلية.المادة ٩لا يجوز للدوائر الكمركية في المنافذ الحدودية السماح بإدخال الحيوانات او منتجاتها الى العراق قبل فحصها من الطبيب البيطري في المحجر البيطري في تلك المنافذ.المادة ١٠أولاً: تقتل الحيوانات المصابة او المشتبه بأصابتها بأحد الامراض المعدية او الوبائية خلال مدة الحجر الصحي البيطري وبدون تعويض.ثانياً: يتم التخلص من جثث الحيوانات المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة أمـا بدفنها او حرقها بمحارق خاصة تنشؤها وزارة الزراعة لهذا الغرض على أن يستوفى من أصحابها نفقات الدفـن او الحرق.الفصل الرابعالضوابط الصحية البيطرية المعتمدة داخل العراقالمادة ١١للسلطة الصحية البيطرية مايأتي:ـأولاً: وضع الخطط والتدابير وإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على الأمراض المعدية والوبائية في الحيوانات ومنتجاتها لضمان سلامتها للاستهلاك البشري أو الحيواني.ثانياً: اخذ العينات والنماذج من الحيوانات ومنتجاتها للفحص المختبري أو الحقلي.المادة ١٢لايجوز لأية جهة أن تتخذ إجراءات لها علاقة بالحيوانات او منتجاتها اومخلفاتها إلا بعد موافقة السلطة الصحية البيطرية كاستيراد او تصدير او نقل او ترحيل او تحديد المراعي او إنتاج واستيراد الأدوية والمستحضرات البيولوجية او إنتاج السائل المنوي لأغراض التلقيح الاصطناعي او استيراد او إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بمختلف أنواعها او إنشاء مزارع او مشاريع التربية الجماعية للحيوانات وحدائق الحيوانات او إنشاء المجازر والمفاقس او إنشاء أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات او معامل او محلات جمع الجلود غير المدبوغة ومعامل تصنيع الأعلاف او استيراد الأعلاف ذوات المصدر الحيواني او استخدام الحيوانات في التجارب البيولوجية لإغراض البحث العلمي وكل نشاط له علاقة بالحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها.المادة ١٣أولاً: تحدد السلطة الإدارية والجهات المختصة أسواق وساحات بيع وشراء الحيوانات الحية بمختلف انواعها في كل محافظة مع مراعاة احكام هذا القانون والمحددات البيئية.ثانياً: تتولى السلطة الصحية البيطرية مهمة الإشراف الصحي والفني على أسواق وساحات بيع وشراء الحيواناتالفصل الخامسالتدابير الصحية للسيطرة على الأمراض المعدية والوباالمادة ١٤يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.المادة ١٥تعلن السلطة الصحية البيطرية عن المناطق الموبوءة التي تقع داخل منطقة الحجر الصحي البيطري ببيان ينشر في الصحف المحلية وثلاث صحف يومية في الاقل ووسائل الاعلام المتيسرة الاخرى .المادة ١٦أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة بـرئاسة رئيس السلطة الإدارية تضم ممثلين عن كل من دائرة البيئة والسلطة الصحية البيطرية ودائرة الصحة ومديرية شرطة المحافظة وممثلين اثنين مـن مديرية الزراعة في كـل محافظة في حالة انتشار مرض وبائي في إحدى مناطق المحافظة.ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة ما يأتي:أ. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وتقديم المساعدات المقتضية لمنع انتشار المرض وفقاً لإحكام هذا القانون.ب. تنظيم عملية تسجيل الحيوانات التي تذبح او تقتل وآلية دفع مبلغ التعويض لاصحابها وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغرض.ج. الاشراف على عملية ذبح او قتل الحيوانات وتسجيلها وإعداد محضر بذلك يرفع إلى الوزارة.ثالثاً: تقوم السلطة الصحية البيطرية بإتخاذ الإجراءات الصحية الضرورية للسيطـرة عـلى المرض ومنـع انتشاره.المادة ١٧تلتـزم السلطة الإدارية ونقابة الاطباء البيطريين إخبار السلطة الصحية البيطرية عن كل إصابة بمرض وبائي في الحيوانات وإرسـال عـدد من عناصر الشرطة إلـى المكان الموبوء لتمكينها مـن وضـع الحجر الصحي البيطري وإتخاذ التدابـير اللازمة للسيـطرة على المرض.المادة ١٨أولاً: يمنع إخراج أو إدخال الحيوانات المستعدة لنقل المرض او الاصابة به او منتجاتها أو أعلافها أو فضلاتها او فرشتها من والى منطقة الحجر الصحي البيطري المحددة.ثانياً: يحجر على الحيوانات اومنتجاتها او أعلافها او فضلاتها او فرشتها المهربة من منطقة الحجر الصحي البيطري.ثالثاً: يمنع اخراج الآليات والمركبات والأدوات من منطقة الحجر الصحي البيطري الا بعد تعقيمها وتطهيرها.المادة ١٩للسلطة الصحية البيطرية قتل الحيوانات المصابة بمرض وبائي معدٍ او مشترك او المشتبه بإصابتها بالمرض او المستعدة للإصابة به او نقله خارج منطقة الحجر الصحي البيطري للحد من انتشار المرض.المادة ٢٠تقدم اجهزة الشرطة او الجيش الدعم اللازم للسلطة الصحية البيطرية من اجل إحكام تطويق منطقة الحجر الصحي البيطري بناء على طلب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون.المادة ٢١تحرق او تدفن جثث الحيوانات الهالكة او التي تقتل وفضلاتها وأعلافها بالتنسيق مع دوائر البيئة والبلدية في محارق خاصة.المادة ٢٢يمنع نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها ومخلفاتها بين المحافظات الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية تؤكد خلوها من الامراض المعدية او الوبائية.المادة ٢٣تقوم السلطة الصحية البيطرية بما ياتي:أولاً: حجز الحيوانات اذا اشتبه بها او ظهرت عليها أي اعراض مرضية حتى وان كانت مصحوبة بشهادة صحية بيطرية.ثانياً: قتل الحيوانات المصابة بمرض داء الكلب دون تعويض أصحابها ووضع المشتبه بها تحت المراقبة للتأكد من عدم إصابتها بالمرض اذا تعهد أصحابها بتحمل نفقاتها مدة الحجر الصحي البيطري وبخلافه يتم قتلها.ثالثاً: حقن الابقار والجاموس بمادة (التيوبركولين) او بأجراء اي فحص متخصص لها للكشف عن مرض السل.رابعاً: وضع خطة للتخلص من الحيوانات المنصوص عليها في البند(ثالثا) من هذه المادة التي يثبت اصابتها بمرض السل ويقرر مصير لحومها بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٢٤تطعم جميع الحيوانات لحمايتها من الامراض المعدية او الوبائية وبخلافه يعاقب الممتنع من اصحابها وفق احكام المادة (٤٢) من هذا القانون.المادة ٢٥أولاً: يلتزم أصحاب الكلاب والقطط بما يأتي: ـأ. ربطها بقيد وتحرير اسمائهم وعناوينهم في رباطها وتقوم السلطة الصحية البيطرية بقتل أو حجز السائبة منها التي ليس لها كمام دون تعويض.ب. تسجيلها لدى السلطة الصحية البيطرية لغرض الحصول على شهادة صحية بيطرية لها تسمح لهم ايواءها داخل منازلهم او محلاتهم.جـ. تلقيحها ضد الأمراض الوبائية والمشتركة.ثانياً: تحجز الحيوانات المنصوص عليها في البند(اولاً) من هذه المادة التي لاتحمل شهادة صحية بيطرية ويتحمل أصحابها نفقاتها خلال مدة الحجز لحين التأكد من سلامتها من الامراض وبعد انتهاء مدة الحجز تمنح شهادة صحية بيطرية.المادة ٢٦أولاً: تشكل لجنة في مركز كل محافظة تتألف من :أ. المحافظ او من يخوله رئيساًب. مدير بلديات بغداد (فيما يخص محافظة بغداد) عضواًجـ. ممثل عن كل من الدوائر الآتية في المحافظة لا تقل وظيفة اي منهم عن مدير اعضاء(١) الصحة(٢) الزراعة(٣) البيئة(٤) الشرطة(٥) امانة بغداد ( فيما يخص محافظة بغداد )(٦) البلدية(٧) الشركة العامة للبيطرة في كل محافظةثانياً: تتولى اللجان المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الإشراف على تنفيذ حملات مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة.ثالثاً: تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر.المادة ٢٧تتولى الجهات العسكرية مكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في حدود معسكراتها بالتنسيق مع الجهة المعنية.المادة ٢٨للمحافظ بناءً على اقتراح من اللجنة التعاقد مع مختصين بمكافحة الكلاب والحيوانات السائبة في الطرقات العامة وخارج المنازل والمناطق الريفية بالتنسيق مع الجهات المختصة.الفصل السادستربيــة الحيواناتالمادة ٢٩أولاً: مع مراعاة احكام المادة (٢٥) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي.ثانياً: للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.المادة ٣٠أولاً: تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات.ثانياً: لايجوز فتح أسواق اومحلات بيع الحيوانات الحية الا بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية.ثالثاً: تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك الاستعانة بتقارير الاطباء البيطريين المسجلين لديها.المادة ٣١تحدد الشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بتعليمات يصدرها الوزير.المادة ٣٢توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.المادة ٣٣تخضع معامل تصنيع اللحوم ومحلات بيعها والمنتجات الحيوانية المصنعة وغير المصنعة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري بالتنسيق مع الجهات الصحية ذوات العلاقة وفي حالة مخالفتها الشروط الصحية البيطرية يتم غلقها وفقاً للقانون ولا يمنع ذلك من فرض العقوبات المقررة قانوناً.المادة ٣٤أولاً: يمنع رمي جثث الحيوانات او منتجاتها او فضلاتها او مخلفاتها في الانهار او مصادر المياه او الطرق او تركها مكشوفة في العراء او في اي مكان يؤثر وجودها على الصحة العامة والبيئة.ثانياً: تقوم البلدية المختصة برفع جثث الحيوانات من الاماكن المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتستوفي ضعف كلفة الرفع من المتسبب.ثالثاً: يتم التخلص من الجثث اما بدفنها او حرقها في مواقع يتم تحديدها بالتنسيق بين السلطة الصحية البيطرية ودوائر البيئة.الفصل السابعالنشاط الصحي البيطري الخاصالمادة ٣٥أولاً: يمارس الطبيب البيطري المسجل في نقابة الاطباء البيطريين النشاط الصحي البيطري الخاص في صيدلية بيطرية اومختبر او عيادة او مستودع او مصنع او مكتب استشاري مجاز رسميا من السلطة الصحية البيطرية.ثانياً: تحدد الشروط الصحية الواجب توفرها في الصيدليات والمختبرات والعيادات والمستودعات والمكاتب الاستشارية البيطرية بتعليمات يصدرها وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الزراعة.ثالثاً: يشترط فيمن يمنح اجازة ممارسة النشاط الصحي البيطري الخاص ان يكون:ـأ. عراقي الجنسية.ب. حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في الطب والجراحة البيطرية من إحدى الكليات المعترف بها.جـ. اكمل مدة التدرج الطبي البالغة سنة واحدة.د. اجتاز بنجاح دورة تدريبية واحدة في الاقل لدى السلطة الصحية البيطرية.هـ. له محل بعنوان واضح.رابعاً: تجدد الاجازة الممنوحة في البند (ثالثاً) من هذه المادة كل سنتين.خامساً: يجب ان تكون بناية المحل صالحة من ناحية التقويم الهندسي ومستوفية للشروط الفنيه الصحية.سادساً: للطبيب البيطري المجاز تشغيل عدد من الفنيين من ذوي الاختصاص من العراقيين وغير العراقيين في المحل وفقاً للقانون وعليه اشعار السلطة الصحية البيطرية بذلك.المادة ٣٦أولاً: يلتزم صاحب الصيدلية البيطرية او المستودع البيطري المشمول باحكام هذا القانون الاحتفاظ بقيود استيراد وشراء وبيع مختلف الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيولوجية والسموم والمبيدات البيطرية المتضمنة أسماء المشترين لمدة (٢) سنتين لغرض تقديمها للموظف القائم بالتفتيش.ثانياً: يمنع صاحب المستودع البيطري من بيع المواد المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الا لصاحب صيدلية بيطرية مجازة.ثالثاً: يمنع بيع السموم البيطرية بأنواعها من الصيدلية البيطرية الا لطبيب بيطري مجاز وينظم لهذا الغرض سجل يتضمن تاريخ البيع ونوع وكمية المادة السمية واسم الطبيب البيطري وعنوانه وتوقيعه.رابعاً: تحفظ السموم المنصوص عليها في البند(ثالثاً) من هذه المادة في مكان خاص ومحكم داخل المستودع او الصيدلية البيطرية وتوضع عليه علامة تشير الى تلك المواد.خامساً: يبلغ صاحب الصيدلية او المستودع البيطري السلطة الصحية البيطرية او الشرطة عن أي حالة فقدان او سرقة للسموم البيطرية.المادة ٣٧تتولى اجهزة التفتيش البيطري وممثل نقابة الاطباء البيطريين متابعة مدى توافر الشروط المطلوبة في المحلات المشمولة بهذا القانون بصورة دورية.الفصل الثامنالتعويضالمادة ٣٨يصدر الوزير بياناً ينشر في الجريدة الرسمية يحدد بموجبه ما يأتي:أولاً: المرض المعدي او الوبائي المشمول بالتعويض بناءً على توصية من السلطة الصحية البيطرية.ثانياً: القيمة المقدرة للحيوان الذي يذبح او يقتل قبل اصابته بالمرض, ويعتمد في تحديد القيمة جنس الحيوان ونوعه وسلالته وعمره.المادة ٣٩يدفع التعويض في احدى الحالات الآتية وفقاً لما يأتي:أولاً: اذا كان الحيوان مصاباً باحد الأمراض الوبائية او المعدية وتم اتلافه بمحضر رسمي فيدفع لصاحبه نصف قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه فــــي الماده (٣٨) من هذا القانون.ثانياً: اذا كان الحيوان مشتبهاً باصابته بمرض معدٍ او وبائي او مستعد للأصابة واقتضت الضرورة ذبحه او قتله فتدفع قيمته قبل ذبحه او قتله مباشرة على ان لا تزيد على قيمته المحددة في البيان المنصوص عليه في المادة (٣٨) من هذا القانون.المادة ٤٠لا تدفع قيمة الحيوان المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذا القانون في احدى الحالات الآتية:أولاً: عند مخالفة صاحب الحيوان احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه.ثانياً: اذا كان الحيوان مصاباً بمرض وبائي او معدي حين ادخاله الى العراق.ثالثاً: اذا اصيب الحيوان بمرض وبائي او معدٍ قبل ان يعاين من الطبيب البيطري في المنفذ الحدودي او اثناء الحجر الصحي البيطري.رابعاً: اذا كان الحيوان سائباً او برياً.الفصل التاسعاحكام عقابيةالمادة ٤١أولاً: يعاقب بالحبس مده لاتقل عن (٦) ستة اشهر وبغرامه لاتقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:أ. أخفى حيوانا" مصابا" بأحد الإمراض الوبائية او المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.ب. ادخل او اخرج الحيوانات او منتجاتها من غير المنافذ الحدودية الرسمية المحددة.جـ. اخرج الحيوانات من منطقة الحجر الصحي البيطري او ادخل اليها الحيوانات المستعدة لاستقبال المرض.د. امتنع عن تلقيح حيواناته ضد أي مرض معدٍ او وبائي تقرره السلطة الصحية البيطرية.ثانياً: يستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (جـ) من البند (اولاً) من هذه الماده الحكم بمصادرة الحيوانات او الاشياء المضبوطة الاخرى.المادة ٤٢يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (٣) ثلاثة اشهر وبغرامة لاتقل عن (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:ـاولاً: اخرج منتجات الحيوانات او اعلافها او فضلاتها او فرشتها من منطقة الحجر الصحي البيطري دون مراعاة التدابير الصحية المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون.ثانياً: القى في النهر او الترعة او المبزل او أي مجرى من مجاري المياه جثة حيوان هالك.المادة ٤٣يعاقب صاحب المحل بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار ولاتزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار مع غلق المحل عند عدم توافر الشروط الفنية والصحية فيه او في حالة ارتكابه احدى المخالفتين الاتيتين:ـأولاً: استيراد او تصنيع او استخدام اوبيع او حيازة المواد البيطرية بدون موافقة السلطه الصحيه البيطرية.ثانياً: حيازة او تداول او استخدام الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية.المادة ٤٤للسلطة الصحية البيطرية انذار صاحب المحل في حالة ارتكابه مخالفة خلال (١٠) عشرة ايام لإزالة المخالفة من تاريخ التبلغ وعند عدم ازالتها خلال المدة المحددة يعاقب بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمئة إلف دينار.المادة ٤٥للمحكمة ان تحكم بحجز الحيوانات او الاشياء المضبوطة لحين حسم الدعـوى ويتحمل صاحبها تكاليف نقلها الى مكان حجزها ونفقات اطعامها خلال مدة الحجز وللمحكمة ان تحكم بمصادرة قسم منها بقدر النفقات المصروفة عليها عند امتناع صاحبها عن دفع تلك النفقات خلال المدة المعينة في قــرار الحجز.المادة ٤٦يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة اشهروبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار و لاتزيد على (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام البند (أولاً) من المادة (٣٠) من هذا القانون.المادة ٤٧يمنح المخبر عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون مكافأة لاتزيد على (٣٠%) ثلاثين من المئة من قيمة موضوع المخالفة تدفع له من صندوق التعويض عند اكتساب الحكم درجة البتات.المادة ٤٨لاتخل احكام هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ أو أي قانون اخر.المادة ٤٩تنظر الدعاوى المقامة استنادا الى إحكام هذا القانون على وجه الاستعجال.الفصل العاشراحكام عامة وختاميةالمادة ٥٠يمنع استيراد او تصنيع اللقاحات والمستحضرات البيولوجية البيطرية والأدوية والسموم ومحفزات النمو والهرمونات والمبيدات البيطرية والإضافات العلفية بأنواعها الأ بعد الحصول على موافقة السلطة الصحية البيطرية.المادة ٥١أولاً: تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية الا اذا تم تخويلها بذلك.ثانياً: تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل الاعلام المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على الأمراض.المادة ٥٢تذبح الحيوانات في المجازر بعد فحصها ومعاينتها باشراف من السلطة الصحية البيطرية وفقاً للقانون.المادة ٥٣يعتمد المسجل من الأمراض الوبائية والمعدية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون لدى السلطة الصحية البيطرية في العراق إضافة إلى المثبت من الأمراض الحيوانية في منشورات منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE ).المادة ٥٤للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.المادة ٥٥أولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .ثانيا: يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (٦٨) لسنه١٩٣٦ وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها.ثالثاً: يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (٤٨) لسنة ١٩٨٦.المادة ٥٦يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٥٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ع. جلال الطالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبهلغرض حماية المواطن من الامراض المشتركة وحماية الثروة الحيوانية من الإمراض الوبائية والمعدية التي تهدد انتاجها ولكون الثروة الحيوانية ثروة وطنية مهمة للأمن الغذائي ولضمان غذاء صالح للاستهلاك البشري ولمواكبة التطورات العلمية الحديثة فيما يتعلق بالتحري والمسح والمراقبة للسيطرة على هذه الامراض واستئصالها ومن اجل توفير الغطاء القانوني المناسب لعمل السلطة الصحية البيطرية بما يضمن قيامها باداء واجباتها الفنية ولكي تكون الاجراءات البيطرية في العراق متناسبة مع المقاييس العالمية والاعلانات التي تصدرها المنظمات الدولية وبما يساعد على تحسين وتطوير التبادل التجاري.شرع هذا القانون...
قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ | 106
قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ | 106
عنوان التشريع: قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ١٦-١٠-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٥٩ | عدد الصفحات: ١٤استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين و المادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨-٨-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:-الباب الاولالاهداف العامة والتنظيمات الاداريةالفصل الاولالاهداف العامةالمادة ١اللياقة الصحية الكاملة, بدنيا وعقليا واجتماعيا, حق يكفله المجتمع لكل مواطن وعلى الدولة ان توفر مستلزمات التمتع به لتمكنه من المشاركة في بناء المجتمع وتطويره .المادة ٢تقع على اتجهزة وزارة الصحة مسؤولية تنظيم العمل في القطاع الصحي واتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز مهامها كاملة وهي مسؤولة على وجه التخصص عن:اولا - اعداد خطة دقيقة وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لانجازها لضمان تقديم الخدمات الصحية المتكاملة .ثانيا - الاستخدام الامثل لقوى العاملين في القطاع الصحي والابقاء على العدد الضروري وبالمستوى اللازم لانجاز الخطة الصحية لكل مؤسسة, والاهتمام بتدريبهم وتجديد معلوماتهم وضمان ثبات ملاكهم في مواقع عملهم والاستفادة من احدث المنجزات العلمية والتكنولوجية .المادة ٣العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية:اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى .ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية .ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة .رابعا - العناية بالصحة المدرسية .خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب .سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط .سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل .ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل .عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها .حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة .ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي .ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر .رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية .خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .الفصل الثانيالتنظيمات الاداريةالفرع الاولمجلس الوزارةالمادة ٤اولا - يشكل مجلس يسمى (مجلس وزارة الصحة) مقره بغداد يراسه وزير الصحة ويحدد قانون وزارة الصحة تكوينه وسير العمل فيه .ثانيا - يختص المجلس في:ا - تخطيط السياسة الصحية والوقائية والبيئية والعلاجية وكل ماله علاقة بالصحة العامة في القطر .ب - اتخاذ التوصيات اللازمة بشان تنفيذ السياسة الصحية في القطر .ج - مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطط الصحية .د - اصدار التوجيهات الكفيلة بتطوير الخدمات الصحية ورفع مستوى العاملين فيها .هـ الاشراف على اعمال مجالس الصحة في المحافظات .الفرع الثانيمجلس صحة المحافظةالمادة ٥ملغاة . (١)الباب الثاني الصحة الوقائيةالفصل الاول الخدمات الصحية الاساسيةالفرع الاولرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرةالمادة ٦تهدف رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة الى تحقيق واجب المجتمع والدولة تجاه الام والطفل منذ تكوينه جنينا.المادة ٧الاحكام المرتبطة بالمادةتسعى الوزارة, لتحقيق اهدافها في مجال رعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة بالوسائل التالية:اولا - العمل على تغطية القطر بمراكز صحية لرعاية الامومة والطفولة وصحة الاسرة .ثانيا - اجراء الفحوص الطبية اللازمة على المتقدمين للزواج لبيان اهليتهم وسلامتهم وتزويدهم بالشهادة الصحية .ثالثا - تهيئة الزوجة صحيا ونفسيا تمهيدا لتحمل دورها ومسؤولياتها المستقبلية كام .رابعا - تتبع صحة الحامل وجنينها بالفحوص الدورية المستمرة وتاهيلها غذائيا .خامسا - ارشاد العائلة لاعطاء فترة زمنية معقولة بين حمل واخر وفق ما تتطلبه صحة الام والطفل والاسرة .سادسا - اجراء الفحوص الدورية على الطفل للتاكد من نموه والحفاظ على صحته وارشاد الام حول الغذاء الواجب تقديمه لطفلها خلال فترة نموه .سابعا - الزام المواطن باجراء التلقيحات الدورية وفق تعليمات تصدرها الجهة الصحية المختصة .المادة ٨اولا - تستحصل موافقة الجهة الصحية على فتح دور الحضانة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .ثاينا - تمارس الجهة الصحية اشرافا دوريا على دور الحضانة للتاكد من استمرار توفر الشروط المطلوبة وسلامة العاملين فيها .الفرع الثانيالخدمات الصحية المدرسيةالمادة ٩تهدف الصحة المدرسية الى:اولا - توفي بيئة صحية مناسبة للدارسة .ثانيا - تقديم خدمات صحية وقائية للاطفال والتلامذة والطلبة والعاملين معهم .ثالثا - تضمين الجوانب الصحية والبيئية في المناهج الدراسية ومن خلال العملية التربوية .المادة ١٠تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها الوارد في المادة (٩) من هذا القانون بالوسائل التالية:اولا - تغطية القطر بمراكز للصحة المدرسية وتطويرها .ثانيا - ا - اجراء الفحوص الطبية للمتقدمين الى دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات .ب - اجراء التلقيحات الابتدائية لمن لم يلقح سابقا والتنشيطية في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات .ثالثا - اجراء الفحوص والمسوحات الدورية للتاكد من سلامة التلامذة والعاملين معهم وخلوهم من الامراض .رابعا - اجراء الفحص الدوري لاسنان التلامذة وبصرهم وسمعهم وتقريمها . ويزود التلميذ بنظارات طبية تقويمية او اجهزة للسمع مجانا .خامسا - تثبيت جميع نتائج الفحوص الدورية والتلقيحات في البطاقات الصحية التي توزده بها وزارة الصحة, مجانا, عند تسجيل الطفل او اتلميذ لاول مرة في دور الحضانة ورياض الاطفال او المدارس الابتدائية .سادسا - مراقبة تغذية الاطفال والتلامذة والاشراف الصحي على محلات تهيئة وتحضير وتقديم وجبة الطعام المقدمة اليهم وكذلك مراقبة الحانوت المدرسي .المادة ١١تشمل الخدمات الصحية المرسية الوقائية جميع اطفال دور الحضانة ورياض الاطفال وتلامذة المداس الابتدائية وطلبة المدارس الثانوية والمعاهد والكليات وكذلك منتسبي هذه المؤسسات التعليمية والاقسام الداخلية التابعة لها .المادة ١٢تستحصل موافقة الجهة الصحية على صلاحية البناية ومواقعها قبل اتخاذها دار حضانة او روضة او مدرسة او مؤسسة تعليمية او قسما داخليا .المادة ١٣تقوم الجهة الصحية بالاشراف الصحي على دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمؤسسات التلعيمية والاقسام الداخلية من خلال زيارات ميدانية للتاكد من استمرار توفر الشروط الصحية فيه المحددة بتعليمات .الفرع الثالثوقاية البصر والسمعالمادة ١٤اولا - تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الارماض العينية الانتقالية .ثانيا - تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .المادة ١٥كل من الابوين او من يتولى رعاية الطفل مسؤول عن العناية بسمعه وبصره خلال مرحلة الطفولة .الفرع الرابعوقاية الاسنانالمادة ١٦العمل على فتح معاهد لصحة الاسنان ومراكز وقائية وعلاجية لرعاية الاسنان وفق خطة يعدها مجلس وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات مجانية للمواطنين كافة في جميع انحاء القطر بهدف تحقيق اقصى مراحل التكامل الوقائي والعلاجي .المادة ١٧كل من الابوين ومن يتولى رعاية الطفل مسوؤل عن العناية باسنانه خلال مرحلة الطفولة .المادة ١٨اولا - تفحص اسنان الطفل عند التحاقه بدور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية لغرض التاكد من سلامتها وكون نموها طبيعيا .ثانيا - تجري فحوص دورية خلال مرحلة الدراسة الالزامية .المادة ١٩تقوم الجهات المختصة في الوزارات باجراء البحوث في ضوء الفحوص التي تجريها للتوصل الى معرفة اسباب الامراض التي تصيب الاسنان لمكافحتها .المادة ٢٠تعمل الوزارة والجهات المختصة على تربية المواطنين في مجال صحة الاسنان وتبصرهم باسباب امراض الاسنان وكيفية الوقاية منها وذلك بكافة وسائل الاعلام والتربية الصحية .المادة ٢١تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية على توزيع فرش ومعاجين الاسنان لتلامذة دور الحضانة ورياض الاطفال والسنتين الاولى والثانية في المدارس الابتدائية مجانا بقصد تعويدهم على تنظيف اسنانهم بالطرق الصحية الصحيحة.الفرع الخامسالتغذيةالمادة ٢٢الغذاء المتكامل الصحي يسهم في بناء صحة المواطن وتكامله في النمو البدني والعقلي .وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف بالوسائل الاتية:اولا - العمل على جميع المعلومات عن الحالة الغذائية للمواطنين وتشخيص النواقص الغذائية التي يعانون منها .ثانيا - وضع السياسة الغذائية, بالتعاون مع الوزارات الاخرى المعنية, لغرض توفي الغذاء الجيد والمتكامل لجميع المواطنين .ثالثا - تعيين المضافات الغذائية التي يمكن استعمالها وتحديد نسب اضافتها الى المواد الغذائية .رابعا - مراقبة تلوث الاغذية وتحديد مقدار الحدود المسموح بها قانونا لمختلف الملوثات في الاغذية .خامسا - الموافقة على اضافة عناصر غذائية كالفيتامينات والمعادن والبروتينات والحوامض الامينية وغيرها الى الاغذية لغرض رفع مستواها الغذائي وتحديد نسب هذه الاضافات .سادسا - العمل على ارشاد وتوجيه المواطنين في التغذية الصحية .سابعا - العمل على تقديم الرعاية الغذائية للاطفال والحوامل والمرضمعات والشيوخ لغرض الوقاية او معالجة سوء التغذية .ثامنا - الاشراف الفني على المحتويات الغذائية للوجبات الغذائية التي تقدم في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس والمعامل والمستشفيات ودور النقاهة ورعاية المسنين وغيرها من المحلات التي تحدد بتعليمات تصدرها الوزارة .الفرع السادسالتربية الصحيةالمادة ٢٣التربية الصحية دعامة اساسية في الوقاية من الامراض المختلفة والحفاظ على الصحة العامة ورفع المستوى الثقافي الصحي للمجتمع بهدف جعل المواطن فاعلا وايجابيا خلاقا ليساهم في تطوير المجتمع وتقدمه وتحقيقا لذلك تعمل الوزارة على: -اولا - اصدار النشرات والملصقات المجدارية المختلفة .ثانيا - اعداد الافلام الصحية وعرضها .ثالثا - عقد الاجتماعات والندوات والدراسات لمختلف قطاعات المجتمع بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة والمنظمات الجماهيرية والشعبية .رابعا - الاستفادة من المناهج التربوية ووسائل الاعلام المختلفة .الفرع السابعالصحة النفسية والعقلية والعصبيةالمادة ٢٤انطلاقا من المبدا الاساسي بالتكامل الجسمي والعقلي في وحدة متفاعلة لتكوين الصحة الطبيعية ومن حق المواطن في التمتع بهذه الصحة في شقيها الجسمي والنفسي فان الوزارة معنية ومتلزمة بانتهاج سياسة صحية من شانها توفير الخدمات الصحية اللازمة من وقائية وعلاجية بما يحقق اكبر قدر ممكن من حاجة المواطن ومجتمعه الى التمتع بالصحة النفسية الطبيعية والفعالة وتحقيقا لذلك تتولى الوزارة: -اولا - انشاء المؤسسات الوقائية والعلاجية اللازمة والكافية بتقديم خدمات الصحة النفسية والعقلية والعصبية للمواطنين .ثانيا - تقديم الخدمات الوقائية في مجال الصحة النفسية في مراحل نمو المواطن المختلفة منذ ولادته حتى شيخوخته .ثالثا - توفير العناية الصحية اللازمة والعلاج المناسب للحالات التالية:ا - التخلف العقليب - خرف الشيخوخةج - الصرع .وذلك بالتعاون مع الوزارت ذات العلاقة باعتبار ان مشاكل هذه الفئات تتجاوز النواحي الصحية .الفرع الثامنمختبرات الصحة العامة والمختبرات والمراكز البحثيةالمادة ٢٥عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .المادة ٢٦يقوم مختبر الصحة العامة المركزي بمايلي: -اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العامة في محافظات القطر .ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق . (٢)ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .المادة ٢٦ مكررةتقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: -اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها .ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير . (٣)المادة ٢٧لمديرية الوقاية الصحية العامة الموافقة, استثناء على اخراج المواد الخاضعة للفحص المختبري من حوزة الكمارك قبل منح اصحابه الشهادة الصحية المنصوص عليها ي المادة (٢٦) من هذا القانون بكفالة مصدقة من الكاتب العدل بعدم التصرف بها ويتم خزنها باشراف مباشر من الجهة المختصة ويختم محل الخزن بالشمع الاحمر لحين ظهور نتيجة الفحص المختبري .المادة ٢٨تتولى مختبرات الصحة العامة اجراء الفحوص الدورية على: -اولا - كل ما يعرض للمواطنين من غذاء وشراب ومستحضرات طبية ودوائية لتقرير صلاحيتها للاستهلاك اوالاستعمال البشري دون ضرر على الصحة العامة .ثانيا - صالات العمليات والعاملين فيها والاجهزة والمواد والاثاث وكل ما هو موجود في هذه الصالات والملحقات التابعة لها .ثالثا - العاملين في الصناعات الغذائية وفي توزيع منتجاتها او نقلها او بيعها او تقديمها في المحلات العامة للتاكد من خلوهم من الامراض او حمل مسبباتها .رابعا - عمال الصناعات الكيمياوية لضمان سلامتهم .خامسا - المستحضرات التجميلية والمبيدات لتقرير صلاحيتها للاستعمال دون ضرر على الصحة العامة .المادة ٢٩تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .المادة ٣٠التوسع في انشاء مختبرات بيئية تختص باجراء الفحوص المختبرية الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية المختلفة للتحري عن ملوثات الماء والهواء والتربة .المادة ٣١على معهد الامراض المتوطنة والمديريات التابعة له فحص الوافدين الى القطر للعمل للتاكد من خلوهم من الامراض الانتقالية والامراض المتوطنة في القطر وتزويدهم بشهادات تثبت سلامتهم . الفصل الثانيالرقابة الصحيةالمادة ٣٢ان ضمان توافر الشروط والقواعد الصحية في لمجلات العامة هو حماية لصحة وسلامة المواطنين والبيئة .ان توفي هذه الشروط والقواعد الصحية واجب على اصحاب المحلات العامة والمسؤولين عنها .وعليه تمارس الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة في جميع انحاء القطر بصورة مستمرة, ليل نهار, على تلك المحلات ضمانا لتطبيق احكام هذا القانون .المادة ٣٣لا يجوز انشاء او فتح اي محل عام سواء كان تابع للقطاع الاشتراكي اوالمختلط او الخاص الا بعد الحصول على اجازة صحية من الجهة الصحية المختصة وتحدد بتعليمات المحلات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون .المادة ٣٤يشترط لمنح الاجازة الصحية توافر الشروط العامة الاتية: -اولا - ان تتوفر في المحل الشروط الصحية التي تضعها وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدر لهذا الغرض .ثانيا - ا - حصول كل من صاحب الاجازة والعاملين في المحل العام على دفتر صحي يؤيد سلامته من الامراض الانتقالية وخلوه من الجراثيم المرضية بعد اجراء الفحوص السريرية والمختبرية والشعاعية عليه والتلقيحات الضرورية ويخضع للفحوص الدورية .ب - وفي حالة كون صاحب الاجازة دائرة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط تعين هذه الدوائر احد منتسبيها مسؤولا عن المحل العام يكون خاضعا لاحكام هذا القانون وتطبق هذه الاحكام ايضا فيما اذا عهدت الدائرة بادارة المحل العام الى متعهد .ثالثا - وجوب توافر مساحة مناسبة تبعا لطبيعةالعمل الذي اسس من اجله المحل العام وتحدد هذه المساحة بالنسبة لكل صنف من اصناف المحلات العامة بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٥تتولى الجهة الصحية المختصة مايلي: -اولا - مراقبة الاغذية المستوردة والمنتجة محليا والتاكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري .ثانيا - مراقبة محلات تجهيز الاغذية وتشمل هذه المراقبة محلات تحضير وخزن وبيع ونقل الاغذية .المادة ٣٦للجهة الصحية المختصة اشتراط تحقق شروط خاصة تتعلق بالصحة والبيئة وتحدد هذه الشروط بتعليمات تصدرها لهذا الغرض وتنشر في الجريدة الرسمية .المادة ٣٧تجدد الاجازة الصحية للمحل العام والدفتر الصحي للعاملين فيه سنويا بعد اعادة الكشف الموقعي على المحل واجراء الفحوص المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (٣٤) من هذا القانون .المادة ٣٨اولا - يخضع الباعة المتجولون للاجازة الصحية ويشترط حصولهم على الدفتر الصحي وفق احكام هذا الفصل .ثانيا - يقصد لاغراض هذا القانون بالبائع المتجول كل شخص متنقل او في محل ثابت يمعرض للبيع مواد غذائية غير مشمولة بحكم البند (ثالثا) من هذه المادة, دون ان يكون له محل عام طبقا لاحكام هذا القانون .ثالثا - يخضع الباعة المتجولون الذين يقومون ببيع اللحوم او منتجاتها وغيرها منالمواد الغذائية القابلة للتلف للمراقبة وفقا للتعليمات التي تصدرها الجهة الصحية .المادة ٣٩تخضع الحمامات العامة لرقابة وزارة الصحة بموجب تعليمات تصدرها الوزارة لضمان لشروط الصحية فيها .المادة ٤٠اولا - يجب ان تنشا المسابح العامة بشكل يضمن دوران المياه بصورة مستمرة بين اجهزة الترشيح والتعقيم وحوض السباحة, مع ضمان عدم تلوث مياه الحوض باي شكل من الاشكال وينبغي التاكد من ذلك عن طريق اجراء الفحوص المختبرية الدورية . ثانيا - تهيئة كل ما من شانه تامين الصحة والسلامة العامة لرواد المسابح كالمنازع والحمامات وجميع العاملين فيها .ثالثا - يجب ان تكون احواض المياه القذرة ومجاريها المفتوحة على بعد لا يقل عن خمسة وثلاثين مترا عن حافة حوض السباحة .المادة ٤١اولا – لا يجوز للقطاعين المختلط والخاص استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية للتسمم نتيجة تناول هذه المواد خطا ، او التعرض لها وطرق معالجتها وتستحصل موافقتها.ثانيا – على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المنتجة او المستوردة للمواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ ، او مواد التجميل او مكافحة الحشرات تزويد الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن مركبات تلك المواد والاعراض المرضية الناتجة عن التسمم بها وطرق معالجتها قبل تداولها. (٤)المادة ٤٢اولا – لا يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في الفقرة اولا من المادة ٤١ من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض.ثانيا – للجهة الصحية المختصة حق الرقابة على المواد المذكورة في الفقرتين اولا و ثانيا من المادة ٤١ طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.(٥)المادة ٤٣للجهة الصحية المختصة امهال صاحب المحل العام المجاز قبل نفاذ هذا القانون مدة لا تزيد على سنة واحدة لاستكمال الشروط الصحية الواردة في تعليمات وزارة الصحة لتنفيذ هذا القانون وعند عدم استكمال تلك الشروط خلال مدة الامهال يغلق المحل العام وتلغى الاجازة .الفصل الثالثمكافحة الامراض الانتقاليةالمادة ٤٤المرض الانتقالي هوالمرض الناجم عن الاصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذي ينتج عن انتقال ذلك العامل من المصدر الى المضيف بطريقة مباشرة او غير مباشرة .المادة ٤٥تحدد الامراض الانتقالية والمتوطنة المشمولة باحكام هذا القانون بتعليمات يصدرها وزير الصحة او من يخولهالمادة ٤٦اولا - يجوز لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره اية مدينة او ايا جزء منها منطقة موبؤة باحد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية .ثانيا - للسلطات الحية في هذه الحالة اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بمنع انتشار المرض ولها في سبيل ذلك: -ا - تقييد حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبؤة والدخول اليها او الخروج منها .ب - غلق المحلات العامة كدور السينما والمقاهي والملاهي والمطاعم والفنادق والحمامات واي محل عام اخر خاضع للاجازة والرقابة الصحية وكذلك المؤسسات التعليمية والمعامل والمشاريع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص .ج - منع بيع الاغذية والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى اخرى واتلاف الملوث منها .د - عزل ومراقبة ونقل الحيوانات والبضائع .ثالثا – لوزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين عند حدوث الاوبئة وفي حالات الطوارئ وللمدد التي تتطلبها تلك الحوادث والحالات .(٦)المادة ٤٧لوزير الصحة او من يخوله ان يعلن ببيان يصدره عند انتشار احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, وضع اليد على اية واسطة نقل واي مبنى رسمي ودعوة اي شخص للمساهمة في حملة المكافحة الصحية على ان يحدد البيان مدة سريانه ويدفع لاصحاب وسائط النقل الخاصة والاشخاص اجورا تحددها الجهة الصحية استنادا الى تعريفة تحديد الاجور المعمول بها في المنقة الموبؤة .المادة ٤٨لوزير الصحة اصدار تعليمات بشان التدابير الواجب اتخاذها لمكالفحة الامراض الانتقالية والمتوطنة التي تصيب الانسان او الانسان والحيوان معا او الحد من انتشار او منع دخولها الى القطر حسب طبيعتها بالتعاون مع السلطات المختصة الاخرى .المادة ٤٩للجهة الصحية المختصة وضع اليد على النباتات والحيوانات والمواد التي يشتبه بكونها خازنا للامراض الانتقالية او المتوطنة او ناقلا لمسبباتها او لها دور في انتشارها وبعد ثبوت الحالة المشتبه بها يتم اتلافها باشراف لجنة تشكلها الوزارة لهذا الغرض .المادة ٥٠على الطبيب المعالج او المشرح وكل مواطن يشتبه بوجود حالة مرضية من الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او حدوث وفاة بسببها اخبار اقرب مؤسسة صحية تابعة للدولة فورا بذلك وعلى هذه المؤسسة اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة بما في ذلك اخبار الجهة الصحية المختصة في الوزارة.المادة ٥١للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الافات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام اخر .المادة ٥٢الاحكام المرتبطة بالمادةاولا - عند الاشتباه باي شخص كونه حاملا لمسبب مرض اوانه في دور حضانة احد الامراض الانتقالية بما فيها الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية فللجهة الصحية الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتاكد من خلوه من الميكروبات المرضية ومعالجته عند ثبوت كونه حاملا لهذه الميكروبات او مصابا بالمرض لحين سلامته منه .ثانيا - تقدم وجبات طعام مجانا للمعزول او المحجور وفقا لاحكام هذا القانون في مستشفى او اي محل اخر تحدده الجهة الصحية كمحجر صحي .المادة ٥٣اولا - يمنع الاشخاص الحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او الاستمرار فيه وذلك في اماكن تصنيع الاغذية والمشروبات والمرطبات وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء والمسابح ومعامل الثلج .ثانيا - على الجهة الصحية المختصة عند تثبيتا مختبريا من اصابة العامل بالمكروبات المعوية المرضية اشعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من العمل ولا يجوز لهذا الاخير مزاولة عمله الا بعد ثبوت خلوه من تلك المكروبات ويكون كل من المعامل ورب العمل مسؤولا قانونا عن تنفيذ ذلك .المادة ٥٤يمنع الشخص المصاب باحد الامراض الانتقالية من الدوام في المؤسسة التعليمية او محل العمل للفترة التي تحددها الجهة الصحية المختصة في كل حالة مرضية ويكون الرئيس الاداري مسؤولا عن تنفيذ اوامر الجهة الصحية.المادة ٥٥اذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحية الدولية فلا يجوز بيع مفروشاته وملابسه التي استعملها اثناء مرضه وتتلف من قبل الجهة الصحية المختصة .المادة ٥٦اولا - يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه الاشخاص الملزمين بالتلقيحات الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او طبيب مجاز بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك .ثانيا - يجوز اعفاء اي شخص من التلقيخ الوارد ذكره في (اولا) من هذه المادة لاسباب مرضية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين مجازين بممارسة المهنة .المادة ٥٧للجنة الصحية المختصة طلب ردم المستنقعات وتغيير مجرى السواقي وازالة المكاره ومصادر نكاثر الحشرات الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية .الفصل الرابعنقل الجنائز ودفن الموتىالمادة ٥٨اولا - يجوز دخول الجنائز الى اقليم الجمهورية العراقية بغية دفنها فيه او المرور منه حسب الشروط التالية:ا - ان يكون دخول الجنازة او مرورها عن طريق المنافذ الرسمية الحدودية للبلد سواء كانت بحرية او جوية او برية والتي تعينها الجهات الصحية .ب - ان يكون برفقة الجنازة شهادة وفاة واجازة نقل متضمنة اسم ولقب وسن المتوفى ومحل وتاريخ وسبب الوفاة صادرة من الجهة الصحية المختصة في محل الوفاة او محل الدفن في حالة فتح القبر واخراج الجثة, ومحررة بلغة البلد الذي صدرت منه او باحدى اللغات العربية او الانكليزية او الفرنسية على ان تصدق من قبل القنصلية العراقية او من يقوم مقامها في البلد المنقولة منه الجنازة .ج - ان تستحصل موافقة مديرية الوقاية الصحية العامة بواسطة الممثلية العراقية في ذلك البلد او من يقوم مقامها على دخول الجنازة او مرورها في اقليم الجمهورية العراقية قبل شحنها .د - ان توضع الجثة في تابوت معدني سبق تغطية قاعة بطبقة سمكها خمسة سنتمترات من مادة ماصة (كالفحم النباتي او نشارة الخشب او مسحوق الفحم) مضافا اليها مادة مطهرة .هـ وفي حالة حدوث الوفاة بسبب مرض انتقالي, عدا الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية, يجب ان تلف الجثة بقماش مشبع بمحلول مطهر ويقفل التابوت المعدني اقفالا محكما بواسطة اللحيم بحضور القنصل العراقي او من يمثله ويوضع داخل صندوق خشبي ويثبت بصورة محكمة ويكون سمك هذا الصندوق الخشبي سنتمترين وتكون جوانبه غير قابلة لنفاذ السوائل منها ويحكم اقفاله بواسطة مسامير لولبية, ويختم الصندوق الخشبي بختم القنصلية العراقية او من يقوم مقامها .ثانيا - على الجهة الناقلة اعادة شحن الجنازة الى خارج الجمهورية العراقية على نفقتها اذا لم تكن مستوفية للشروط الواردة اعلاه, ويكون فائد واسطة النقل مسؤولا في هذه الحالة .ثالثا - تراعى الاحكام الواردة في البند (اولا) من هذه المادة عند نقل الجنازة من داخل القطر الى خارجه على ان تستحصل موافقة سفارة البلد الذي ينتمي اليه المتوفى او الذي سينقل اليه ووزارة الخارجية العراقية ويتم تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (اولا) من هذه المادة بحضور ممثل قنصلية الدولة التي ستنقل اليه الجثة, ويتم ختم الصندوق الخشبي بختمها وختم الجهة الصحية المختصة في القطر .المادة ٥٩لا يجوز نقل جثة الشخص المتوفي بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية الا بعد انقضاء سنتين من تاريخ الدفن, وبشرط الحصول على اجازة خاصة من الجهة الصحية .المادة ٦٠اولا - لا يجوز نقل جنازة من مدينة الى اخرى داخل القطر بدون شهادة وفاة .ثانيا - يجوز نقل الجنازة داخل القطر اذا كان الدفن يتم خلال مدة اقصاها (٣٦) ساعة من وقت حدوث الوفاة على ان لا يكون سبب الوفاة مرضا خاضعا للوائح الصحية الدولية او مرضا انتقاليا تعينه الجهة الصحية ببيان يصدر لهذا الغرض . ويجوز استثناء نقل الجنازة التي تاخر نقلها بسبب اجراءات الطب العدلي بموجب تصريح تصدره الجهة القضائية المختصة او بسبب حفظ الجثة في الثلاجات الخاصة بحفظ الموتى .ثالثا - لا يجوز نقل الجثة المدفونة الا اذا كان قد مضى على دفنها مدة لا تقل عن سنة واحدة .المادة ٦١يستوفى رسم قدره مائة دينار او مايعادلها بالعملة الاجنبية عن كل جثة اجنبي يراد دفنها في القطر ويتم استيفاء الرسم من قبل القنصلية العراقية في الخارج او من يقوم مقامها لقاء وصل رسمي يرفق مع الوثائق الخاصة بنقل الجنازة, ويجوز استيفاء الرسم من قبل الجهة الصحية المحددة في التعليمات الصادرة لهذا الغرض .المادة ٦٢لا يجوز دفن الجثة الا بشهادة وفاة تنظم وفقا للقانون بعد الكشف عليها من قبل الطبيب المعالج او من طبيب في مؤسسة صحية للتاكد من صحة الوفاة ومن شخصية المتوفى استنادا الى البطاقة الشخصية او اية وثيقة رسمية اخرى وتعتبر نسخة ذوى العلاقة من شهادة الوفاة اجازة بالدفن .المادة ٦٣اذا حدثت الوفاة بسبب احد الامراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية او احد الامراض الانتقالية التي تعينها الجهة الصحية المختصة ببيان, لا يجوز دفن الجثة في هذه الحالة من قبل ذويها وتقوم الجهة الصحية المختصة بالتعاون مع امانة العاصمة او البلديات بدفنها في الاماكن المخصصة لهذا الغرض في مقبرة المدينة التي حدثت فيها الوفاة .الفصل الخامسمياه الشربالمادة ٦٤تستحصل موافقة الجهة الصحية المختصة على صلاحية مواقع مياه الشرب وماخذها في مرحلة دراسة وتصميم مشروع تجهيز ماء الشرب على ان تقدم المعلومات الخاصة بنوعية مياه المصدر المائي عند نقطة الماخذ المستندة على فحوصات مختبرية حكومية .المادة ٦٥توافق الجهة الصحية على صلاحية الموقع وطريقة التصفية المستعملة في المشروع بالتعاون مع دوائر الدولة المختصة في التصفية وعلى ضوء محتوياتالمصدر المائي عند نقطة المأخذ على ان تتضمن الطرق التصفية معالجة الملوثات البايولوجية والكيميائية والفيزيائية .المادة ٦٦تعتمد المواصفات القياسية العراقية او العالمية لتحديد نوعية مياه الشرب ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري لمشاريع مياه الشرب في القطر كافة .المادة ٦٧اولا - يجب ان يحتوي كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب على مختبر متكامل لاجراء الفحوص المايكرويولوجية والكيميائية والفيزيائية لتحديد كفاءة مراحل التصفية والتاكد من مطابقة المياه المجهزة للمواصفات في القطر .ثانيا - على الجهة المسؤولة عن مشاريع مياه الشرب القائمة حاليا العمل على فتح مختبر متكامل كما في الفقرة اعلاه من هذه المادة خلال فترة تحددها الجهة الصحية بتعليمات خاصة على ان يتم تجهيز المشاريع بالاجهزة المختبرية الاساسية (اجهزة لقياس الكدرة والكلورين المتبقي والرقم الهايدروجيني (PH) وغيرها) خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .ثالثا - تلتزم الجهات المسؤولة ع تجهيز مياه الشرب بتزويد الجهة الصحية في المنطقة بنتائج الفحوص التي تجربها لمياه الشرب .المادة ٦٨على مختبرات الصحة العامة ومختبرات البيئة في مراكز المحافظات كافة اجراء الفحوص الدورية المتعلقة بنوعية المياه المجهزة والتاكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة في القطر .المادة ٦٩في حالة عدم مطابقةالمياه للمواصفات المعتمدة في القطر يجب على الجهة المسؤولة عن تشغيل المشروع اتخاذ الاجراءات الضرورية الكفيلة بمطابقة المياه للمواصفات .المادة ٧٠تستحصل موافقةالجهة الصحية على نوعية المواد الكيمياوية المستعملة في مراحل التصفية .المادة ٧١تسحصل موافقة الجهة الصحية على مواقع تصريف المياه المتخلفة, الزراعية والصناعية والبشرية, الى المصدر المائي لضمان السيطرة على نوعية المياه في المناطق الماخذ لمشاريع تصفية مياه الشرب .المادة ٧٢تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات المتعلقة بما هو موجود من ماخذ مياه ونقاط تصريف وما هو مخطط له في المنطقة, وكميات ومحتويات المياه المصرفة الى مصادر المياه وتراكيزها بايولوجيا وكيميائيا وفيزيائيا, على ان لا تتجاوز هذه التراكيز الحدود المسموح بها والتي تحددها الجهة الصحية وكذلك طبيعة حركة الماء في المصدر .الفصل السادسايواء وتربية الحيوانات في الاحياء السكنيةالمادة ٧٣اولا - يمنع ايواء وتربية الحيوانات, بما فيها الدواجن, في الاحياء السكنية, باعداد تتجاوز حدود الاستعمال العائلي او الشخصي .ثانيا - يحدد ببيان يصدره وزير الصحة, الاحياء السكنية المشمولة بحكم البند (اولا) من هذه المادة .ثالثا - على اصحاب الحيوانات المشمولين بحكم البند اعلاه ترحيلها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .رابعا - اذا لم يقم اصحاب الحيوانات والدواجن بترحيلها خلال المدة المذكورة فعلى الجهة الصحية ان تقرر حجزها وبيعها عن طريق السلطة الادارية في المنطقة . ولا صحاب الحيوانات والدواجن حق المطالبة بالثمن بعد تنزيل المصاريف والنفقات منه .وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ بيعها وبانتهاء هذه المدة وعدم المراجعة يعتبر الثمن ايرادا للخزينة .الفصل السابعمكافحة القوارضالمادة ٧٤تعمل الوزارة على وضع برنامج سنوي لمكافحة القوارض ضمن خطتها في مكافحة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان لخطورة القوارض على صحة الانسان والبيئة ولتلافي الاضرار الاقتصادية الكبيرة التي تسببها الفئران والجردان .المادة ٧٥الوزارة والجهات الاخرى مسؤولة عن اجراء البحوث والتجارب في مختبراتها الخاصة بمكافحة القوارض وتضع الوزارة التعليمات الفنية المتعلقة بمكافحتها في جميع انحاء القطر وتلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والجهات الاخرى بتنفيذ احكامها .المادة ٧٦تقوم المحلات العامة العائدة الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص بمكافحة القوراض (الفئران والجرذان) طبقا لتعليمات الوزارة وتحت اشرافها .المادة ٧٧تقوم الوزارة بالمكافحة, مجانا في المناطق السكنية ذات الكثافة العالية بالقوارض, وللمكلفين بالمكافحة, بعد ابراز هوياتهم الرسمية الخاصة, دخول الدور والشقق السكنية نهارا ولهذا الغرض فقط .وعلى شاغلي هذه الدور والشقق السكنية تسهيل مهمة القائمين بعملية المكافحة والتعاون معهم .المادة ٧٨اولا - لا تمنح اجازة بناء اي محل عام الا بعد التاكد من ادخال مواصفات البناء والوسائل الكفيلة بتحصينه ضد دخول القوارض وفق التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة .ثانيا - يكون المهندس المشرف على البناء, ان وجد, مسؤولا عن مخالفته للتعليمات الخاصة بمكافحة القوارضالباب الثالثالمؤسسات الصحية العلاجيةالفصل الاولالمؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولةالمادة ٧٩تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الصحية العلاجية المتكاملة الى المرضى الراقدين في المؤسساتالصحية ومراجعي العيادات الخارجية وتطوير هذه الخدمات بالفحوص والتشخيص والعلاج بشكل يواكب التطورات العلمية الحديثة في هذا المجال .المادة ٨٠يمارس رئيس الصحة او رئيس او مدير المؤسسة الصحية العلاجية الصلاحيات التالية:اولا - تعيين ساعات العمل واوقات الدوام الملائمة في المؤسسة وفقا للقانون .ثانيا - تحديد انواع الاغذية المقدمة للمرضى الراقدين في المؤسسات الصحية ومقاديرها وفق الجدول المحدد بتعليمات تصدرها الوزارة وتنشر في الجريدة الرسمية والمصادقة على الاغذية الاضافية التي يوصي بها الاطباء المعالجون والمواد الضرورية الاخرى .ثالثا : أ. تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي على ان يصرف لهم الطعام مجانا او بدلا نقديا يحدد بالتنسيق مع وزارة المالية .ب. يستثنى الاطباء المقيمون والاطباء المقيمون الاقدمون واطباء مناطق التدرج والكوادر التمريضية وذوو المهن الصحية ممن شملهم قانون وزارة الصحة والبيئة بالخفارة والمبيت في المستشفيات لآكثر من (١٢) اثني عشر ساعة من الفقرة (أ) من هذا البند ويصرف لهد بدل نقدي .(٦-١) المادة ٨١اولا - تكون المعالجة والتحليلات المختبرية والفحوص الشعاعية وغيرها من الفحوص بدون ثمن لشاغلي الغرف المجانية في المؤسسات الصحية التابعة للدولة .ثانيا - لوزارة الصحة ان تستوفي من مراجعي المؤسسات الصحية العلاجية التابعة للدولة وشاغلي الغرف الماجورة فيها اجورا يحددها النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.المادة ٨٢على طبيب الردهة ان يوقع على الاستمارات اليومية المنظمة من قبل الممرضة بشان عدد المرضى الموجودين في الردهة, مؤيدا صحة العدد لغرض صرف الاغذية والادوية لهم .الفصل الثانيالمؤسسات الصحية غير الحكوميةالمادة ٨٣(ملغاة). (٧)المادة ٨٤(ملغاة). (٧)المادة ٨٥(ملغاة). (٧)المادة ٨٦(ملغاة). (٧)المادة ٨٧(ملغاة). (٧)المادة ٨٨للوزارة ان تمنح اجازة فتح مختبر اهلي للمتخصصين في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة، كل في حقل اختصاصه، وللاطباء والصيادلة وخريجي كلية العلوم في الفروع العلمية ذات العلاقة ممن اكملوا بنجاح دورة تدريبية في التحليلات المرضية لمدة لا تقل عن سنة ومارسوا المهنة فعليا بعد الدورة لمدة سنة في الاقل، على ان يتم فتح المختبر في المحافظة التي يعملون فيها وذلك وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة، وتحدد فيها شروط منح الاجازة والشروط الصحية الواجب توافرها في المحل واجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجرى. (٨)المادة ٨٩اولا - تحدد وزارة الصحة بتعليمات وبالتنسيق مع النقابة المعنية, الشروط الصحية الواجب توافرها في محل الممارسة الخاصة بذوي المهن الطبية (الطبيب, طبيب الاسنان, الطبيب البيطري والصيدلي) والمختبر .ثانيا - تقوم النقابة المعنية بالتاكد من توافر الشروط الواجب ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة قبل منح اجازة فتح محل الممارسة .ثالثا - تقوم اجهزة التفتيش في وزارة الصحة مع ممثل النقابة المعنية بمراقبة توافر الشروط في العيادات والمختبرات والصيدليات والمحلات المجازة قبل نفاذ هذا القانون وبعده وبصورة دورية لضمان صلاحيتها .رابعا - لوزير الصحة او من يخوله, غلق العيادة او المحل المشمول باحكام هذا القانون عند عدم توافر الشروط الصحية المطلوبة.الباب الرابعأحكام تنظيمية وعقابيةالفصل الاولاحكام تنظيمية الفر ع الاول التفتيشالمادة ٩٠تقوم الجهة الصحية المختصة شهريا وبصورة دورية, باخذ مسحات من غرف العمليات والادوات الجراحية والاثاث المستعملة فيها والغرف الملحقة بها للتاكد من خلوها من الجراثيم التي قد تؤدي الى تلوث التجروح وفي حالة ثبوت التلوث تغلق الجهة الصحية الصالات وملحقاتها ويوقف العمل فيها لاجراء التعقيم, ولا تفتح الا بعد التاكد من سلامتها .المادة ٩١تلتزم ادارة المؤسسة الصحية بما يلي:اولا - مسك سجل المرضى الداخلين يتضمن المعلومات الاتية, على ان تزود الجهة الصحية بقوائم مطابقة له في نهاية كل شهر:ا - رقم التسلسل الشهري والسنوي للمريض مع رقم الغرفة والسرير .ب - اسم المريض الثلاثي وعنوانه الكامل .ج - تاريخ دخوله الى المؤسسة الصحية .د - تشخيص المرض .هـ نوع المعالجة ونتيجتها .و - تاريخ مغادرته المؤسسة او تاريخ وفاته مع بيان اسباب الوفاة .ثانيا - مسك سجل بالعمليات التي تجري في المؤسسة الصحية يدون فيه نوع العملية وتاريخ اجرائها ونتيجتها واسم الجراح والطبيب المساعد والمخدر وتثبيت تواقيعهم في السجل, وعلى المؤسسة الصحية تزويد الجهة الصحية المختصة بقوائم شهرية تتضمن هذه المعلومات .ثالثا - مسك سجل ملاحظات التفتيش .رابعا - ا - ينظم سجل طبي لكل مريض يرقد في المستشفى يتضمن البيانات الواردة في البند (اولا) من هذه المادة على ان يوقعها الطبيب المعالج وتربط به جميع الوثائق الطبية الخاصة بالمريض .ب - لا يجوز اجراء عملية جراحية, الا بموافقة المريض ذاته, اذا كان واعيا, اواحد اقاربه المرافقين له اذا كان فاقد الوعي او قاصرا, ويستثنى من ذلك حالة تعرض حياة المريض الى موت او خطر حال, عند تاخر اجرائها, فيجوز عندئذ, اجراء العملية الجراحية, انقاذا لحياة المريض, دون تحق الموافقة المذكورة .الفرع الثانيالاحصاءالمادة ٩٢تقوم الجهة المختصة بالاحصاء في وزارةالصحة بما ياتي:اولا - الاحصاء الحياتي ويشمل :ا - تسجيل الولادات للعراقيين وغيرهمب - تسجيل الوفيات للعراقيين وغيرهم.ج - تسجيل الولادات الميتة .د - تسجيل حالات الزواج والطلاقهـ البحوث الاحصائية المتعلقة بالاحصاء الحياتي والسكاني .ثانيا - الاحصاء الصحي ويشمل:ا - احائيات المرضى المراقدين في المؤسسات الصحية .ب - احصائيات المرضى المراجعين للمؤسسات الصحية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات للامراض كافة .ج - القوى البشرية العاملة في المؤسسات الصحية وتشمل:١ - ذوي المهن الطبية٢ - ذوي المهن الصحية٣ - الكوادر السماعدة الاخرى .د - تعداد المؤسسات الصحية بكافة اصنافها واختصاصاتها وتشمل عدد الاسرة وايام انشغال السرير وعدد المرات التي اشغل في كل سنة .هـ احصائيات البحوث والكشوف الصحية .و - اصدار النشرات الصحية الدورية .ز - احصائيات بالعمليت الجراحية وانواعها ونتائجها الاولية .ثالثا - احصائيات الطب الوقائي وتشمل:ا - اصدار نشرات شهرية وسنوية للامراض الانتقالية والمعدية مصنفة حسب الجنس والعمر والمحافظات .ب - احصائيات التلقيحاتج - احصائيات الفحوص المختبريةد - احصائيات الامراض المتوطنةهـ احصائيات مختلفة اخرى حسب الحاجة رابعا – أ- إصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة.ب – على الجهة الصحية أو القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة , وفقا لإحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات .جـ -على الوالدين أو من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي إلى حين بلوغ صاحبه سن الرشد او تمام الاهليه .د- عند فقدان او تلف الدفتر الصحي ينظم دفتر أخر بعد استيفاء مبلغ قدره عشرة دنانير من صاحب الدفتر او والديه او من يقوم مقامهما قانونا اذا كان قاصراً او من في حكمه ويضاعف هذا المبلغ عند تكرر الفقدان او التلف.هـ - عند مراجعة المؤسسة الصحية بدون الدفتر الصحي , يستوفى مبلغ قدره نصف دينار , إضافة إلى الأجور المقررة قانوناً. (٩)المادة ٩٣اولا - تقوم الجهة المختصة في الوزارة بالتنسيق مع النقابة المختصة بتسجيل ذوي المهن الصحية ومنحهم اجازة الممارسة وتجديدها سنويا وكذلك اجازة محل العمل بموجب تعليمات تصدرها الوزارة .ثانيا - للجهة الصحية المختصة بموافقة الوزير او من يخوله وبالتنسيق مع النقابة المختصة تفتيش المحلات والدور التي يتخذها ذوو المهن الصحية والكوادر المساعدة الاخرى لممارسة مهنهم، للبحث عن وجود ادوية او الات او تجهيزات تستعمل خلافا لمتطلبات ممارسة المهنة .(١٠)الفرع لثالثاللجان الطبيةالمادة ٩٤اولا - يؤلف وزير الصحة لجانا طبية للاغراض التالية:ا - فحص المرشحين الى الخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .ب - احالة الموظف او العامل على التقاعد وبيان مدى صلاحيته للخدمة .ج - تقدير درجة العجز والعطل .د - المعالجة الطبية خارج القطر .هـ دراسة التقاريرالطبية الصادرة من خارج القطر للتاييد او الرفض .و - تقدير الحالات الصحية والنفسية والعقلية للاشخاص المحالين عليها من جهات رسمية .ز - فحص طالبي اجازة السوق وتجديدها .ح - فحص الطلاب المتقدمين الى الكليات والمعاهد .ط - اية اغراض حسب مقتضيات الحاجة .ثانيا - ا - تشكل بقرار من الوزير لجان طبية استئنافية للنظر في الاعتراضات الواردة على قرارات اللجان المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة .ب – يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند اولا من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها .ج - تكون قرارات اللجان الاستئنافية قطعية .(١١)ثالثا - يحدد تشكيل اللجان الطبية والاستئنافية وصلاحياتها بتعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .المادة ٩٥لوزير الصحة اصدار تعليمات تعين كيفية منح الاجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة داخل القطر من اطباء البدن واطباء الاسنان في عياداتهم الخاصة ومن المؤسسات الصحية غير الحكومية .الفصل الثانياحكام عقابيةالمادة ٩٦اولا – ا – يعاقب صاحب المحل الخاضع للاجازة او الرقابة الصحية عند مخالفته احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة فورية لا تزيد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار او غلق المحل لمدة لا تزيد على ٩٠ تسعين يوما او بكليهما وذلك بقرار من الوزير او من يخوله .ب – يجوز لاجهزة الرقابة الصحية المخولة مصادرة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات والمواد الداخلة في صنعها والممنوع تداولها في السوق المحلية او التي دخلت الى العراق بصورة غير اصولية .ج – يجوز للاجهزة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند مصادرة المواد والاجهزة والمعدات والادوات المصنعة والمكائن التي تستخدم لصناعة وتجهيز وتحضير المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات في حالة تكرار مخالفة الشروط الصحية او عدم الحصول على الاجازة الصحية المطلوبة.(١٢)ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه .ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .المادة ٩٧اولا - تؤلف في مركز محافظة بغداد لجنة استئنافية برئاسة معاون مدير الوقاية الصحية العام الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .ثانيا - تؤلف في مركز كل محافظة لجنة استئنافية برئاسة معاون رئيس صحة المحافظة الفني وعضوية اثنين من العاملين في المؤسسات الوقائية والبيئية يختارهما وزير الصحة .المادة ٩٨تمارس الجهة الصحية صلاحية غلق المحلات الخاضعة للرقابة الصحية دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر ولا يخل غلق المحل بموجب احكام هذا القانون بالالتزامات القانونية بحق صاحب المحل ازاء عماله المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتعليمات .المادة ٩٩الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالحبس والغاء اجازته الصحية نهائيا .(١٣)ثانيا - تتم احالة الموظف المخالف لاحكام هذا القانون الى المحاكم دون اذن من الوزير المختص .المادة ٩٩ مكررةاولا – تؤول ملكية الاموال المصادرة بموجب الفقرتين ب وج من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون الى وزارة الصحة .ثانيا – تبيع الوزارة وبالقيمة التي تقدرها المواد المصادرة التي الت ملكيتها اليها بموجب البند اولا من هذه مادة الى دوائر الدولة في حالة حاجتها اليها والا فتبيعها الى المواطنين وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة المرقم بـ ٣٢ لسنة ١٩٨٦ .ثالثا – توزع المبالغ المتاتية من عمليات البيع التي تتم بموجب البند ثانيا من هذه مادة وفق النسب الاتية: -ا – ١٠% عشر من المئة الى المخبر وفي حالة عدم وجوده تضاف هذه النسبة الى النسبة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند .ب – ٥٠% خمسين من المئة الى العاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ج – ١٠% عشر من المئة الى الاجهزة المساندة المشاركة من منتسبي الوزارة وغيرها مع الرقابة الصحية في عملية المصادرة .د – ١٠% عشر من المئة لشراء السيارات والاجهزة والمعدات التي تستخدمها اجهزة الرقابة الصحية وصيانتها .هـ - ٢٠% عشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .رابعا – توزع مبالغ الغرامات المفروضة بموجب الفقرة ا من البند اولا من مادة ٩٦ من القانون وفق النسب الاتية: -ا – ٧٥% خمس وسبعين من المئة حوافز للعاملين في الرقابة الصحية ومركز الوزارة ومراكز دوائر الصحة المعنية .ب – ٢٥%خمس وعشرين من المئة ايرادا نهائيا لخزينة الدولة .خامسا – يصدر الوزير تعليمات لتوزيع الحوافز المنصوص عليها في البند ثالثا والفقرة ا من البند رابعا من هذه مادة تتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .(١٤)المادة ١٠٠لوزير الصحة حق الغاء الاجازة الصحية وغلق المحل العام فورا عند ثبوت وجود تلوث في البيئة يهدد سلامة وصحة المواطنين في ذلك المحل دون التقيد باحكام قانون العمل او اي قانون اخر .الباب الخامساحكام ختاميةالمادة ١٠١اولا - على الطبابة العدلية تشريح الجثة المرسلة اليها من مركز شرطة او سلطة تحقيقة لبيان سبب الوفاة واعطاء التقرير اللازم بذلك الى الجهة الرسمية المختصة .ثانيا - تسلم جثة المتوفي الى ذويه بعد تشريحها ويكون تسليمها بدون تشريح في حالة ورود قرار من قاضي التحقيق بعدم لوزم التشريح .ثالثا - اذا اشتبه الطبيب بان اصابة المريض كانت بسبب فعل جرمي سواء ادت او لم تؤد الى وفاته فيجب عليه اخبار اقرب مركز للشرطة بعد معالجة المصاب وفي حالة وفاته احالة الجثة الى الطبابة العدلية لتشريحها لبيان سبب الوفاة .رابعا - اذا توفي شخص محال من قبل الشرطة الى احدى المؤسسات الصحية فعلى المؤسسة ارسال الجثة الى الطبابة العدلية واخبار المركز الذي احاله اليها بالوفاة .خامسا - ا - اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفي الطبابة العدلية لاستلام الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ تسلم هذه الطبابة لها تقوم امانة العاصمة والبلديات في المحافظات بناء على طلب الطبابة المذكورة بكتاب يتضمن الاسم الكامل للمتوفي والجهة التحقيقية المرسلة للجثة بدفنها في المقابر العامة ويوسم القبر لامكان استخراج الجثة منه عند الحاجة .ب - لا تدفن جثة المتوفي مجهول الهوية الا بعد تصويرها واخذ بصمات اصابعها من قبل الجهة التحقيقية المختصة .المادة ١٠١ مكررةاولا – اذا لم يراجع اي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلم المستشفى اياها يتم تحنيط الجثة موقعيا من احدى كليات الطب وتحفظ في المستشفى لمدة ١٥ خمسة عشر يوما واذا لم يراجع ذوو المتوفى خلال هذه المدة يقوم المستشفى بايداع جثة المتوفى لدى كلية الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ٩٠ تسعين يوما .ثانيا – على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى غير العراقي لمدة ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة او تسلمها ما لم يراجع اي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم المستشفى بعد ذلك بتسليمها الى احدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها وتحنيط الجثة في تلك الكلية ولا يجوز التصرف بها الا بعد مرور ١٨٠ مئة وثمانين يوما من تاريخ الوفاة او تسلمها .ثالثا – على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في البندين اولا وثانيا من هذه مادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الاصابع بالاستعانة بالجهات المختصة .رابعا – بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة دون مراجعة اي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطلب الافادة منها للاغراض العلمية .خامسا – تقوم امانة بغداد والبلديات بناء على طلب المستشفى او كلية الطب بدفن الجثة في المقبرة العامة تبعا لديانة المتوفى سادسا – تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموجودة عن كل جثة تتسلمها وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعا – ا – يحق للطبيب المعالج طلب اجزاء التشريح على جثة مريض متوفى راقد في مستشفى تعليمي لم يتوصل الى تشخيص الحالة المرضية بعد اجراء الفحوصات المطلوبة بهدف التحري عن سبب الوفاة .ب – يقدم الطلب الى لجنة طبية يؤلفها مدير المستشفى من ثلاثة اطباء اختصاصيين في المستشفى لاستحصال موافقتها على التشريح .ج – في حالة موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ب من هذا البند على اجراء التشريح تستحصل موافقة تحريرية من ذوي المتوفى من الدرجة الاولى او الثانية واعلام الجهة القضائية بما تم من اجراءات .د – يتم تشريح الجثة من طبيب اختصاص في علم الامراض النسيجي وطبيب عدلي ويقدمان تقريرا كاملا عن الواقعة الى اللجنة المذكورة وتحرير شهادة الوفاة واعلام الجهة القضائية بالنتيجة .هـ - تقوم كلية الطب والمستشفى التعليمي بعقد ندوة علمية اسبوعية لدراسة التقارير من الواقعة للاستفادة منها من الاطباء وطلبة كليات الطلب . (١٥)المادة ١٠٢اولا - تلغى القوانين الاتية:- قانون مكافحة البلهارزيا والقواقع الناقلة له رقم ٣٨ لسنة ١٩٥٢ .- قانون الصحة العامة رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٨ .- قانون مكافحة الامراض السارية رقم ١٢١ لسنة ١٩٦٣ .- قانون نقل الجنائز رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٧ .ثانيا - يستمر العمل بالانظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .المادة ١٠٣اولا - تلغى الانظمة الاتية:- نظام المخافر الصحية للملاحة الجوية رقم ٣٢ لسنة ١٩٣٢ .- نظام المخافر الصحية في ميناء البصرة رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٥ .- نظام المخافر الصحية للحدود رقم ٦٩ لسنة ١٩٣٦ .- نظام الاستخدام في المحلات العمومية رقم ٦ لسنة ١٩٣٧ .- نظام منع سراية الامراض العفنة بواسطة الحلاقة وقص الشعر والتزيين رقم ٢ لسنة ١٩٣٩ .- نظام الحاجات الصحية للبيوت رقم (١) لسنة ١٩٣٩ .- نظام تشكيلات مكافحة الملاريا رقم ١٠ لسنة ١٩٤١ .- نظام ادارة مؤسسات الوقاية رقم ٧٥ لسنة ١٩٤١ .- نظام المؤسسات الصحية غير الحكومية رقم ٦٨ لسنة ١٩٥٦ .- نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٧ .- نظام واجبات المجالس الصحية في الالوية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٤ .ثانيا - يستمر العمل بالتعليمات والبيانات الصادرة بموجبها الى حين تعديلها او الغائها .المادة ١٠٤لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون في نظاق اهدافه .المادة ١٠٥يجوز اصدار انظمة وتعليمات وبيانات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٠٦ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة .الاسباب الموجبةظلت تشريعات الصحة العامة مبعثرة بين قانون مبستر وأنظمة وتعليمات وبيانات متعددة تفتقر إلى وحدة الموضوع والاتساق ، أعدت في وقت كانت فيه الخدمات الصحية متخلفة ومحدودة . ومنذ ثورة ١٧-٣٠ تموز ١٩٦٨ حدث توسع كبير في مجال الخدمات الصحية باعتبار أن الإنسان هو غاية الثورة ووسيلتها ، لذا لم تعد هذه التشريعات تتماشى مع هذا التوسع في أنشطة الأجهزة الصحية وأصبح من الضروري إصدار قانون للصحة العامة يتلائم مع مرحلة البناء الاشتراكي ويعتمد المفاهيم التي أكد عليها التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي أساسا له .ولكي يكون قانون الصحة العامة مواكبا لهذه المرحلة ، فقد اعتمد التخطيط أساسا لنشاطات أجهزة وزارة الصحة ضمن إطار خطط التنمية القومية والتكامل الصحي على المستوى القومي .وقد اعتمد القانون مفهوما جديدا للصحة العامة يهدف إلى خلق مواطن يتمتع باللياقة الكاملة ، بدنيا وعقليا واجتماعيا ليكون فاعلا في المجتمع ومتفاعلا معه .وأولى القانون الخدمات الصحية الوقائية اهتماما كبيرا باعتبارها أساسا ومرتكزا للسياسة الصحية وخدمات واجبة على الدولة ، لاسيما بالنسبة للطفولة والأمومة والأسرة ، ولكي تؤدي الأجهزة الصحية مهامها ، فقد حدد القانون ضوابط لسلوك المؤسسات الصحية وللعاملين فيها . كما عنى بمسألة إعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتجديد معلوماتهم لمسايرة التطور المستمر في المجال المهني ، ولأمكان استخدام التكنولوجيا الأكثر تطورا لتقديم أفضل الخدمات الصحية وأسرعها وفي ظروف جيدة .كما نظم القانون الخدمات الصحية العلاجية ووضع ضوابطها في القطاعين الاشتراكي والخاص .وأعار الرقابة الصحية اهتماما خاصا لتشمل مهامها جميع المحلات العامة والمؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الاشتراكي أم للقطاع الخاص وذلك حماية لصحة المواطنين في مختلف أنحاء القطر .ولجعل هذه الرقابة فاعلة فقد نظم القانون الأحكام المتعلقة بفتح المحلات العامة وإجراءات غلقها وسحب إجازتها وطرق الطعن في قرارات الغلق والسحب وكيفية إحالة المخالف لأحكام القانون على المحاكم .ولتحقيق ما تقدم ، ففقد شرع هذا القانونالهوامش(١) - الغيت هذه المادة بموجب قرار الغاء المادة (٥) من قانون الصحة العامة ٨٩/ ١٩٨١، رقمه ١٦٧ صادر بتاريخ ١٩٨٨.النص القديم للمادة:اولا - يشكل بامر من وزير الصحة, في مركز كل محافظة مجلس يسمى(مجلس صحة المحافظة) يراسه المحافظ ويكون رئيس الصحة نائبا للرئيس وتمثل فيه الجهات المعنية طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير الصحة التي تحدد كيفية تكوين المجلس وسير العمل فيه .ثانيا - يختص المجلس في :ا - دراسة الوضع الصحي والبيئي في المحافظة ورفع اقتراحاته وتوصياته الى مجلس وزارة الصحة .ب - تنفيذ الجزء المتعلق بالمحافظة من الخطة الصحية العامة .(٢) - الغي البند (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١النص القديم للفقرة (ثانيا):ثانيا - اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزيائية اللازمة علىالمواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها تحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري.وفي حالة صلاحيتها لذلك يوزد المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه الاموال وفي حالة عدم صلاحيته للاستهلاك او الاستعمال البشري تتلف او يسمح باعادة تصديرها الى المجهر في خارج القطر .(٣) - اضيفت هذه المادة بموجب المادة (٣) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١(٤) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١، رقمه ٥٣ صادر بتاريخ ٢٠-٥-١٩٨٦ النص القديم للمادة:لا يجوز استيراد او انتاج المواد الكيمياوية والمستحضرات المستعملة للاغراض الطبية او الصناعية او الزراعية وكذلك الاصباغ او مواد التجميل او مكافحة الحشرات الا بعد ان تزود الجهة المنتجة او المستوردة الجهة المختصة في الوزارة بشرح كاف عن الاعراض المرضية لها وظرق معالجتها وتستحصل موافقتها .(٥) - الغيت هذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الثالث لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١، رقمه ٥٣ صادر بتاريخ ٢٠-٥-١٩٨٦النص القديم للمادة:لا يجوز استيراد او انتاج او بيع المواد المذكورة في المادة (٤١) من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزارة طبقا للتعليمات التي تصدرها لهذا الغرض .(٦) - اضيفت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (٤) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١(٦-١) - عدلت الفقرة ( ثالثا ) من المادة ٨٠ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢١النص القديم للفقرة ( ثالثا )ثالثا - تعيين من يجب بقاؤه في المؤسسة بعد اوقات الدوام الرسمي, على ان يصرف لهم الطعام مجانا .(٧) الغيت المادة (٨٣) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديةالنص القديم للمادة (٨٣) :-يجوز فتح مستشفى اهلي بعد الحصول على اجازة من الوزارة ويشترط لمنح الاجازة توافر الشروط التي تتحقق الوزارة منها والمدرجة ادناه: اولا - ا - ان يكون طالب الاجازة طبيبا عراقيا او عربيا مجازا بممارسة المهنة في القطر. ب - للجمعيات الخيرية والعلمية طلب اجازة فتح مستشفى, على ان يكون مسؤول المستشفى ممن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفقرة (ا) من هذا البند . ثانيا - ا - ان يكون موقع المستشفى ملائما وبعيدا عن مصادر الضوضاء والتلوث . ب - يخضع اختيار الموقع لموافقة الجهة الصحية المختصة . ثالثا - ان تكون بنايةالمستشفى وغرفها صالحة لهذا الغرض من حيث التصميم الهندسي ومستوفية للشروط الصحية, طبقا للتعليمات التي تصدرها الوزارة . رابعا - ا - تعيين اداري متفرغ لادارة المستشفى, توافق عيه وزارةالصحة . ب - تعيين عدد من الاطباء المقيمين المجازين بممارسة المهنة والايدي الفنية المساعدة من عراقيين وغيرهم يتناسب مع عدد الاسرة بعد استحصال موافقة وزارة الصحة . ج - تعيين اداريين وعمال يتناسب مع عدد الاسرة وفقا للتعليمات . د - تخضع هذه المؤسسات للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الوزارة لضمان تطبيق الشروط والمواصفات .- الغيت المادة (٨٤) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديةالنص القديم للمادة (٨٤) :-يشكل في كل مستشفى اهلي مجلس ادارة يشرف على شؤونها وتحدد التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة كيفية تكوينه ومهامه, على ان تمثل الوزارة فيه.- الغيت المادة (٨٥) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديةالنص القديم للمادة (٨٥):-يحدد عدد الاسرة في الغرف والردهات في المؤسسة عند منح الاجازة .- الغيت المادة (٨٦) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديةالنص القديم للمادة (٨٦):-لادارة المستشفى طلب اجازة فتح عيادة خارجية وللجهة الصحية المختصة منح هذه الاجازة بعج التاكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات .- الغيت المادة (٨٧) من هذا القانون بموجب المادة (١٧) من قانون رقم (٢٥) لسنة ٢٠١٥ قانون تاسيس المؤسسات الصحية الخاصة الاتحاديةالنص القديم للمادة (٨٧):-لوزارة الصحة تصنيف المؤسسات الصحية غير الحكومية وتحديد الاجور التي تستوفى من المرضى فيها بببيان تصدره .(٨) - الغيت المادة (٨٨) بموجب المادة (١) من قانون التعديل السادس لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/ لسنة ١٩٨١، رقمه ٧١ صادر بتاريخ ١٩٨٨ النص القديم للمادة الملغاة بموجب المادة (١) من قانون التعديل الخامس لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١، رقمه ٧٣ صادر بتاريخ ٢٨-٧-١٩٨٧:للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية, من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة, ومن غير المجازين بممارسة المهنة ممن ليس لهم نقابة مختصة, كل في حقل اختصاصاه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروك منح الاجازة وكذلك الشروط الصحية الواجب توافرها في المحل وتحدد بمقتضى هذه التعليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري .النص الاصلي القديم للمادة:للوزارة ان تمنح اجازة للمتخصص في التحليلات المرضية من المجازين بممارسة المهنة في النقابة المختصة, كل في حقل اختصاصه, لفتح مختبرات وفقا لتعليمات تصدرها الوزارة تحدد بمقتضاها شروط منح الاجازة, وتدد بمقتضى هذه التعلليمات اجور الفحوص المختبرية وانواع الفحوص التي تجري.(٩)- تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (٩٢) من هذا القانون بموجب المادة (١) من قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ , رقمه ٣٨ صادر بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧النص القديم للفقرة (رابعا):-رابعا - ا - اصدار دفتر صحي يحدد شكله ومضمونه وكيفية تنظيمه وتوزيعه بموجب تعليمات تصدرها الوزارة . ب - على الجهة الصحية او القابلة المولدة تزويد كل طفل مجانا بالدفتر الصحي عند قيامها بتنظيم شهادة الولادة, وفقا لاحكام قانون تسجيل الولادات والوفيات . ج - على الوالدين او من يقوم مقامهما قانونا الاحتفاظ بالدفتر الصحي لحين بلوغ صاحبه سن الرشد .(١٠) - اضيفت الفقرة (ثانيا) من المادة (٩٣) بموجب المادة (١) من قانون التعديل الثاني لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ١٠ صادر بتاريخ ١٩٨٥(١١) - تعدلت الفقرة (ثانيا - ب) من المادة (٩٤) بموجب قرار تعديل قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١، رقمه ٩٩٣ صادر بتاريخ ١٩٨٣النص القديم للفقرة ( ثانيا - ب):ب - يجوز الاعتراض على قرارات اللجان الطبية الوارد ذكرها في البند (اولا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .(١٢) - الغي البند (اولا) من المادة (٩٦) بموجب المادة (٥) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١ النص القديم للبند (اولا) من هذه المادة الملغى بموجب المادة (١) من قانون التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/لسنة ١٩٨١ ، رقمه ١٠٨ صادر بتاريخ ١٩٨٩:اولا - ١ - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.٢- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة ١ من هذا البند.النص الاصلي القديم للمادة:اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه, لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما وفرض غرامة فورية لا تزيد على خمسين دينارا .ثانيا - يمنع المشمول باحكام البند اولا من هذه المادة من ممارسته لمهنته في محله لحين زوال الاسباب التي ادت الى غلقه .ثالثا - لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق لدى اللجنة الاستئنافية التي يؤلفها وزير الصحة لهذا الغرض ويقدم الاعتراض عن طريق الجهة الصحية التي اصدرت قرارا بالغلق وعلى هذه الاخيرة ان ترسل الاعتراض مشفوعا باوليات القضية خلال خمسة ايام من تاريختسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارا اللجنة نهائيا .رابعا - يعتبر التقرير المقدم من قبل الفرقة الصحية التي قامت بالكشف الصحي الموقعي دليلا كافيا للادانة ما لم يقم دليل اخر على خلاف ذلك .خامسا - تمتنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن الاوامر الصادرة بموجب احكام هذا القانون بغلق المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية او باتلاف المواد الغذائية وذلك لاسباب تتعلق بالصحة العامة .(١٣) - الغي البند (اولا) من المادة (٩٩) بموجب المادة (٦) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١لنص القديم للبند (اولا):اولا - كل من يخالف احكام هذا القانون او االانظمة او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنتين او بكلتا العقوبتين وعند ارتكابه عملا يخالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوبة الحبس وتلغى اجازته الصحية نهائيا .(١٤) - اضيفت المادة (٩٩ مكررة) بموجب المادة (٧) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ صادر بتاريخ ٢٠٠١(١٥) - الغيت المادة (١٠١) ( مكررة ) (المضافة) بموجب المادة (٨) من قانون التعديل الثامن لقانون الصحة العامة رقم ٨٩ / ١٩٨١، رقمه ٥٤ لسنة ٢٠٠١،النص القديم للمادة (١٠١) مكررة:-في غير الحالات المشتبه بسبب الوفاة فيها المنصوص عليها في المادة (١٠١) من من هذا القانون يراعى ما يأتي:-اولا :- اذا لم يراجع أي من ذوي المتوفى المستشفى لتسلم الجثة خلال مدة شهرين من تاريخ الوفاة أو تسلم المستشفى لها يقوم المستشفى بإيداعها إلى إحدى كليات الطب مع جميع المعلومات المتعلقة بها للاحتفاظ بالجثة دون تصرف لمدة ثلاثة أشهر.ثانيا:- على المستشفى الاحتفاظ بجثة المتوفى من الجنسيات العربية والأجنبية لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة او تسلمها مالم يراجع أي من ذوي المتوفى لتسلمها ويقوم بعد ذلك بتسلمها إلى إحدى كليات الطب بشرط استحصال موافقة سفارة الدولة التي يحمل المتوفى جنسيتها .ثالثاً :-على المستشفى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (اولا وثانيا)من هذه المادة تثبيت المعلومات الضرورية المتعلقة بهوية المتوفى وسبب الوفاة وجميع المعلومات المدنية والمرضية وتصوير الجثة واخذ بصمات الأصابع بالاستعانة بالجهات المختصة.رابعا :- بعد انقضاء المدد المشار إليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة دون مراجعة أي من ذوي المتوفى لتسلم الجثة يحق لكلية الطب الإفادة منها للأغراض العلمية.خامسا:- تقوم أمانة العاصمة والبلديات بناء على طلب المستشفى او طلب كلية الطب بدفن الجثة في المقابر العامة .ساسا:- تحتفظ كلية الطب بسجلات منظمة خاضعة للتفتيش تتضمن المعلومات الموحدة عن كل جثة تتسلمها , وشهادة الوفاة ومصدر الجثة وجميع المعلومات المدنية والمرضية مع نسخة من بصمات الاصابع والصور الشخصية .سابعاً:- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.- اضيفت المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة (١٠١) (مكررة) بموجب المادة (٢) من قانون التعديل الرابع لقانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ , رقمه ٣٨ صادر بتاريخ ٢٥-٥-١٩٨٧...
قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ | 22
قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥ | 22
عنوان التشريع: قانون الصحة النفسية رقم (١) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ١٢-٠٢-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٩٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٢-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الامر الاتي : -المادة ١اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة .ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته .ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .الفصل الثانيالهيئة الوطنية للصحة النفسيةالمادة ٢اولا – تشكل بقرار من وزير الصحة هيئة تسمى الهيئة الوطنية للصحة النفسية برئاسة المستشار الوطني للصحة النفسية وعضوية ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص عن الوزارات التالية واني كون كل منهم بمستوى مدير عام .ا – وزارة الدفاع : - طبيب اختصاصي في الطب النفسي .ب – وزارة الداخلية .جـ - وزارة العدل .د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .هـ - وزارة الصحة : طبيب استشاري في الطب النفسي .و – وزارة حقوق الانسان .ز – عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الطب النفسي يختارهما رئيس الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .ثانيا – للهيئة دعوة من تحتاج الاستعانة برايه من الخبراء فيما يعرض عليها من موضوعات من داخل العراق او خارجه .ثالثا – يكون مدير مكتب المستشار الوطني للصحة النفسية مقررا للهيئة .رابعا – تجتمع الهيئة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها .خامسا – تعرض الهيئة محاضر اجتماعاتها على الوزير للمصادقة عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه وفي حالة عدم البت فيها تعد مصادقا عليها وفي حالة اعتراض الوزير عليها خلال المدة المذكورة يعاد عرضها على الهيئة ويعد القرار الذي تتخذه بالاكثرية نهائيا .سادسا : - تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة مواعيد اجتماع الهيئة الوطنية ونصاب انعقادها وكيفية التصويت على قراراتها وسير العمل فيها وغير ذلك من الامور التي يتطلبها عمل اللجان الفرعية التي تشكلها .المادة ٣اولا – تتولى الهيئة المهام الاتية : -ا – الاسهام مع الجهات ذات العلاقة بوضع الخطط لرعاية المصابين باضطرابات نفسية وضمن المنهاج الوطني للصحة النفسية المعتد في وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية .ب – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتامين المستلزمات المادية والبشرية بما في ذلك الابنية والمستشفيات والمعدات والمستلزمات لرعاية المرضى .جـ - التنسيق مع الجهات التنفيذية في الوزارة لاصدار التوجيهات والتعليمات الى المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية الحكومية والاهلية في كل ما يتعلق برعاية المرضى .د – الاسهام في اعداد القواعد الخاصة بتقويم كفاءة اداء المستشفيات والوحدات العلاجية والعيادات الاستشارية النفسية المختصة الحكومية والاهلية لرعاية ومعالجة المرضى .هـ - المشاركة في المؤتمرات والندوات والاشتراك في الدوريات العلمية التي تصدر داخل العراق وخارجه في مجال اختصاصها بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على احدث التطورات العلمية في مجال الصحة النفسية .و – الاسهام مع الجهات العلمية في العراق لعقد المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحة النفسية .ز – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تهيئة واعداد البرامج والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والمهنية لرعاية المرضى .ح – الاستعانة بخبرة المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة .ط – دراسة تقارير اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها في بغداد والمحافظات .ثانيا : - للهيئة تخويل رئيسها بعض صلاحياتها لانجاز المهام التي تتطلب سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة بالتشاور مع المختصين في الصحة النفسية من اعضاء الهيئة على ان يقدم تقريرا لها في اقرب اجتماع يطلعها على ما قام بها من اجراءات .ثالثا : - يقصد بالوحدة العلاجية لاغراض هذا القانون كل وحدة طبية مخصصة لرعاية المرضى المحجوزين والمتهمين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون .المادة ٤اولا – تشكل الهيئة الوطنية لجنة فرعية في بغداد مهمتها متابعة تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية برئاسة مدير عام من وزارة الصحة يرشحه رئيس الهيئة الوطنية ويوافق عليه الوزير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الاتية : -ا – وزارة الدفاع – طبيب اختصاصي في الطب النفسي .ب – وزارة الداخلية – من ذوي الاختصاص .جـ - وزارة العدل – من ذوي الاختصاص .د – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – اختصاصي اجتماعي .هـ - وزارة حقوق الانسان .و – وزارة الصحة – طبيب اختصاص في الطب النفسي .ثانيا – لرئيس اللجنة اختيار موظف من بين منتسبي وزارة الصحة حاصل على شهادة جامعية اولية يتولى سكرتارية اللجنة ومتابعة اعمالها وتبليغ قراراتها .ثالثا – يجوز تشكيل لجان فرعية للمتابعة في المحافظات وفقا للتشكيل المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة .المادة ٥اولا – تتولى اللجنة الفرعية المهام الاتية : -ا – متابعة ومعالجة ورعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين في المستشفيات والوحدات النفسية والتقارير التي ترفعها ادارات المستشفيات واللجان الطبية النفسية العدلية بحقهم .ب – دراسة الاعتراضات والشكاوى بشان المرض من النزلاء والمودعين والمحجوزين واحالتها الى الجهات المعنية بما في ذلك المحاكم واللجان الطبية المختصة مشفوعة بتقرير مفصل عن القضية وراي لجنة المتابعة فيها .جـ - رفع تقارير الى اللجنة الوطنية .ثانيا : - للجنة استئناف قرارات اللجان الطبية النفسية العدلية كلما دعت الحاجة الى ذلك وفقا لاحكام المادة ٩٤ من قانون الصحة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ .ثالثا : - للجنة مخاطبة جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بجميع ما يتعلق بوضع المرضى والمودعين والمحجوزين .رابعا : - تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ١٥ خمسة عشر يوما في الاقل بناء على دعوة من رئيسها على ان تكون خارج اوقات الدوام الرسمي .المادة ٦على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات الاخرى التعاون مع الهيئة الوطنية واللجنة الفرعية في كل ما يخص عملها وتزويدها بالمعلومات اللازمة لانجاز المهام التي تدخل ضمن اختصاصها .الفصل الثالثرعاية المرضىالمادة ٧اولا – لا يجوز حجز المريض غير الطوعي او علاجه اجباريا الا اذا كان يشكل خطورة على نفسه او على المجتمع .ثانيا : - للطبيب الاختصاصي بالطب النفسي في المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية اذا وجد ان حالة المريض النفسية تشكل خطرا على نفسه او على غيره ان يقرر ايداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة على ان يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية .ثالثا : - تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية او الاحترازية اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند ثانيا من هذه مادة ولها الاستعانة بالشرط التي عليها اتخاذ الاجراءات اللازمة .المادة ٨اولا – اذا وجدت اللجنة الطبية المتخصصة ان المريض يشكل خطرا على نفسه او على غيره فلها ان توصي بايداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة اقصاها ٣٠ ثلاثون يوما على ان تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال ٧٢ اثنتين وسبعين ساعة لاصدار القرار بالموافقة على الايداع بالمعالجة .ثانيا : - اذا كانت حالة المريض المنصوص عليها في البند اولا من هذه مادة تتطلب علاجا طويل الامد فللجنة التوصية بعلاجه لمدة ١٨٠ مئة وثمانين يوما او اقل قابلة للتجديد وتعرض توصياتها على قاضي التحقيق المختص خلال ٧ سبعة ايام لاصدار قراراه بالموافقة على الايداع للمعالجة .ثالثا : - تبلغ قرارات قاضي التحقيق المختص المنصوص عليها في البندين اولا وثانيا من هذه مادة حال صدورها الى الادعاء العام للمتابعة وفق القانون .المادة ٩إذا هرب المريض المشمول بأحكام البندين أولا و ثانيا من مادة ٨ من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته .المادة ١٠لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز ٤٨ ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .الفصل الرابعرعاية المرضى المتهمينالمادة ١١اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع .ثانيا : - اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه.ثالثا : - تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها ٧ سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة ٤ من هذا القانون .رابعا : - يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال ٣٠ ثلاثين يوما قابلة للتجديد .المادة ١٢تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة ١١ من هذا القانون ما يأتي : -اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة .ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه .ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع .رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .المادة ١٣اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة ١٢ من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية .ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته .رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال ٣٠ ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .المادة ١٤يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التكيف الاجتماعي المنظم الذي تضعه الهيئة على ان يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة .المادة ١٥اذا تبين للمحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية النفسية العدلية ان المريض يقدر مسؤوليته جزئيا فلها ان تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه .المادة ١٦يلتزم ذوو المريض المنصوص عليه في مادة ١٤ من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج .المادة ١٧اولا – اذا اشتبه باصابة نزيل او مودع اثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية او التدبير باضطراب نفسي فتتم احالته الى اقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية وتقرير ما تراه بشانه .ثانيا : - اذا وجدت اللجنة ان حالة المريض النزيل او المودع تتطلب علاجا فتحدد مدته في التقرير وتشعر دائرة الاصلاح العراقية واللجنة الفرعية .ثالثا : - يعاد النزيل او المودع الى دائرة الاصلاح العراقية بعد شفائه مباشرة وتشعر اللجنة الفرعية .الفصل الخامساحكام عقابيةالمادة ١٨مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد نص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار كل من : -اولا : - قدم بسوء نية معلومات او بيانات او تقارير تخالف الحقيقة لحالة شخص ما بقصد حجزه اجباريا كمريض نفسي او بهدف رفع الحجز عنه .ثانيا – قدم معلومات او تقارير تخالف الحقيقة بشان الحالة النفسية لشخص ما بهدف اعفائه من المسؤولية الجزائية كلا او جزءا .ثالثا : - اخل بالالتزام المنصوص عليه في مادة ١٦ من هذا القانون .الفصل السادساحكام عامة وختاميةالمادة ١٩للادعاء العام ولكل ذي شان اذا وجد شخصا يتصرف تصرفات شاذة وغير مالوفة او منافية للاخلاق او الاداب العامة او ان سلوكه يشكل خطرا على نفسه او على المجتمع بما يوحي اي منها اصابته بمرض او اضطراب نفسي ان يبادر الى اخبار الشرطة لاتخاذ ما يلزم لعرضه على اللجنة الطبية النفسية العدلية المختصة لاصدار قرار طبي عدلي يوصي بحجزه في وحدة علاجية مغلقة للمدة التي تحددها اللجنة وبقرار من القاضي المختص الى حين زوال اعراض المرض مع مراعاة احكام مادة ٧ من هذا القانون .المادة ٢٠تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .المادة ٢١لوزير الصحة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة ١٤٢٥ هجريةالموافق لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة ٢٠٠٥ ميلادية الدكتور اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراءالاسباب الموجبةبهدف تامين رعاية مناسبة للمصابين بالاضطرابات النفسية والتخفيف من معاناتهم ومعالجتهم في وحدات علاجية متخصصة تتوافر فيها الشروط الملائمة ولغرض ايجاد تشكيل تتظافر من خلاله جهود الجهات المختصة في متابعة اوضاع هؤلاء المرضى بما يضمن تنظيم مكوثهم في الوحدات العلاجية المغلقة تحت الاشراف الطبي والقضائي ويؤمن حقوقهم الانسانية والاجتماعية ضمن برنامج علاجي تاهيلي منظم يسعى الى شفائهم وحماية المجتمع من خطورتهم وتنظيم العلاقة بين اللجان الطبية النفسية العدلية ذات الاختصاص الفني وبين الجهات العدلية المختصة.شرع هذا القانون....
قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ | 44
قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ | 44
عنوان التشريع: قانون الضمان الصحي رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٠التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٢تاريخ التشريع ٠١-٠٨-٢٠٢١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٦١٤ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-٢٠٢١ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢١استنادابناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٣-١٢-٢٠٢٠إصدار القانون الآتي :الفصل الأولالتعاريفالمادة ١يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :اولا: الوزير – وزير الصحة.ثانيا: الهيأة – هيأة الضمان الصحي.ثالثا- المجلس- مجلس إدارة الهيأة.رابعا: الرئيس – رئيس مجلس إدارة الهيأة.خامسا: رئيس الهيأة – المسؤول عن إدارة الهيأة.سادسا: المضمون – الشخص المشمول عن إدارة الهيأة.سابعا: بدل الاشتراك – المبلغ الواجب دفعه سنويا او شهريا من المشتركين لضمان التغطية الصحية.ثامنا: قسط الضمان – المبلغ الواجب دفعه من المشتركين لضمان التغطية الصحية .تاسعا: المعالجة – الخدمات الصحية والتي تشمل الفحص السريري والمختبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والأدوية والإقامة في المستشفيات والعنايات التمريضية وغيرها من احتياجات المعالجة والتي تقررها هيأة الضمان الصحي .عاشرا: الصندوق – صندوق الضمان الصحي.حادي عشر: البطاقة – بطاقة الضمان الصحي.ثاني عشر: قائمة الأدوية – قائمة أدوية الضمان الصحي الوطنية.ثالث عشر: شركة التامين – أي شركة تأمين عراقية أو أجنبية معتمدة ومجازة من الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية التكميلية بشكل اختياري للعراقيين وبشكل إلزامي للمقيمين والزائرين الأجانب .رابع عشر: مقدم الخدمة – المؤسسات الصحية كافة بمختلف مستوياتها في القطاع العام والخاص والخيري والتي تتعاقد مع هيأة الضمان الصحي للقيام بعلاج المرضى .الفصل الثانيالتأسيس والأهداف والسريانالمادة ٢اولا: تؤسس بموجب هذا القانون هيأة باسم (هيأة الضمان الصحي) ترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها في بغداد ولها فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .ثانيا: تؤسس الهيأة صندوق الضمان الصحي مركزه في بغداد وله فروع في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .المادة ٣تتمتع الهيأة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ولها حق ممارسة كافة التصرفات القانونية بما ينسجم مع نشاطها .المادة ٤تعمل الهيأة بأسلوب التعاقد ونظام تنسيب او نقل الموظفين من وزارات الدولة الى الهيأة لإشغال الوظائف التي تحتاج إلى الخبرة والاختصاص عدا القيادية وتحدد أجورهم بنظام تصدره الهيأة .المادة ٥يهدف هذا القانون إلى :اولا: تامين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون .ثانيا: تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي .ثالثا: تقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر .رابعا: تعدد مصادر تمويل القطاع الصحي .خامسا: خلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص .سادسا: تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تنظيم العمل في القطاع العام والخاص والمناقشة في الخدمات الطبية .سابعا: تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في مجال الخدمات الصحية .المادة ٦تسري أحكام هذا القانون على :اولا: العراقيين المقيمين في داخل العراق كافة .ثانيا: الأجانب المقيمين والزائرين على أن يتم الاشتراك الإلزامي باتامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة والمعتمدة لدى الهيأة .الفصل الثالثمجلس إدارة الهيأة واختصاصاتهاالمادة ٧اولا: للهيأة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وعضوية :أ- مدير عام الصندوق .ب- مديري المديرية القانونية والإدارية والمالية والمديرية الفنية .جـ - مدير مديرية الرقابة والتدقيق .د-ممثلين عن الوزارات التالية لاتقل درجتهم عن مدير عام :١. وزارة الصحة .٢. وزارة المالية .٣. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .٤. وزارة التخطيط .هـ - ممثلين عن النقابات الآتية :١. نقابة الأطباء – النقيب .٢. نقابة أطباء الأسنان – النقيب .٣. نقابة الصيادلة – النقيب .٤. ممثل عن نقابة التمريضيين وآخر عن نقابة ذوي المهن الصحية .و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال .ز- ممثل عن أرباب العمل يرشح من غرفة التجارة والصناعة .ح- خبيرين من ذوي المهن الطبية أو الصحية والتمريضية يختارهما وزير الصحة يشترط أن يكونا حاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها ولديهما خبرة في مجال تخصصهما لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة .ط - خبير في التحليل المالي والعلوم الاكتوارية يرشح من وزارة المالية .ثانيا: يعين رئيس الهيأة مقررا للهيأة بدرجة مدير على ان يكون حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون او العلوم الإدارية وله ممارسة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال اختصاصه .ثالثا: يكون احد وكلاء الوزارة نائبا للرئيس .رابعا: لرئيس الهيئة تخويل نائبه الصلاحيات اللازمة لإدارة الشؤون التنفيذية للهيأة.المادة ٨اولا: يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه او بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس ويتحقق النصاب بحضور أكثرية عدد أعضاء المجلسثانيا: في حال عدم اكتمال النصاب يدعو الرئيس لاجتماع خلال (١٥) خمسة عشر يوما ويعد النصاب متحققا بحضور ثلث أعضاء المجلس .ثالثا: تتخذ القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعا: لرئيس مجلس إدارة الهيأة حق الاعتراض لمدة واحدة على أي قرار لاينسجم مع توجهات السياسة الصحية الوطنية وإعادته للمجلس .خامسا: يقر المجلس القرارات المعترض عليها من الرئيس بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين .المادة ٩اولا: يتولى مجلس إدارة الهيأة المهام الآتية :أ- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وارساله الى وزارة المالية .ب- المصادقة على الحسابات الختامية للهيأة وارسالها الى وزارة المالية .جـ - الغيت.د- وضع جدول لمشتركي القطاع الخاص والمهن الحرة مماثلا لرواتب موظفي الدولة وتحديد بدل الاشتراك والقسط الواجب دفعه .هـ- تحديد قيمة ونسبة تغطية نفقات العلاج من قبل الهيأة .و- تحديد ضوابط استرداد الاموال المستحقة لمقدمي الخدمة الصحية نتيجة تغطية جزء من نفقات العلاج من قبل الهياة .ز- تحديد طريقة دفع اجور الخدمات الصحية من قبل المواطنين المضمونين .ح- تحديد قائمة ادوية الضمان الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ومراجعتها دوريا .ط- قبول الهبات والتبرعات وفقا للقانون .ي- وضع ضوابط ومعايير التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية في القطاع العام والخاص والخيري .ك- تحديد اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمؤسسات الخاصة والخيرية والنقابات ذات العلاقة .ل- تحديد مهام وواجبات التشكيلات التابعة للهياة وتعديلاتها .م- وضع خطط تدريب وتاهيل موظفي الهياة .ن- تحديد نوع وشكل بطاقة الضمان الصحي .س- الغيت .ع- تحديد اوجه استثمار اموال الهياة والمصادقة عليها وفقا للقانون .ف- تحديد كم ونوع الخدمات الصحية (الامتيازات) المقدمة للمشمولين بهذا القانون .ص- المصادقة على التقرير السنوي .ق- وضع نظام لصرف المكافئات والحوافز للعاملين في الهيأة .ر- للمجلس تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيأة عدا ما ورد في الفقرات (أ , ب , ج , د , ع) .ثانيا: يتولى رئيس المجلس المهام الاتية :أ- دعوة المجلس للانعقاد وترأس وادارة الجلسات .ب- الموافقة على مشروع الموازنة المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .جـ- الموافقة على مشروع الحسابات الختامية المقدم من الصندوق ورفعه للمجلس .د- الموافقة على التقرير السنوي وعرضه على المجلس للمصادقة .تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها مع الهياة .و- تنظيم جداول اجتماعات الهيأة والموافقة على عرض المواضيع المقدمة من الهياة او الاعضاء .ز- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهياة .(١)الفصل الرابعادارة هياة الضمان الصحيالمادة ١٠تتكون تشكيلات الهياة من :اولا: صندوق الضمان الصحي : ويديره موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .ثانيا: المديرية القانونية والادارية والمالية : ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون او الادارة او العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .ثالثا: مديرية الرقابة والتدقيق: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية عليا في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه او موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المالية وله خدمة فعلية لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة في مجال اختصاصه .رابعا: المديرية الفنية: ويديرها موظف بدرجة معاون مدير عام من ذوي المهن الطبية وحاصل على اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص او شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وله خدمة فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة او من ذوي المهن الطبية وحاصل على شهادة مهنية في حقل الاختصاص وله خدمة لاتقل عن (٢٠) عشرين سنة .خامسا: المديريات التابعة للهياة في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي المهن الطبية وله ممارسة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه .سادسا: مكتب الهياة: ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون او الادارة وله ممارسة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه ويكون المكتب بمستوى شعبة .سابعا: فروع الصندوق في المحافظات غير المنتظمة في اقليم: ويديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المصرفية او المالية وله ممارسة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات في مجال اختصاصه وتكون بمستوى قسم .المادة ١١اولا: يتولى رئيس الهياة المهام الاتية :أ- تمثيل الهياة امام المحاكم .ب- ادارة اعمال الهياة في ضوء خطة وتوجيهات المجلس .جـ- تنفيذ قرارات المجلس .د- الامر بالصرف بحدود المبالغ التي يحددها المجلس ضمن اعتمادات الموازنة .هـ- الموافقة على مشاريع الموازنة والملاك والحساب الختامي وتقديمها الى المجلس لاقرارها وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات .و- اصدار التعليمات الادارية اللازمة لضمان سير العمل في الهيأة .ز- التعاقد مع الاشخاص الطبيعيين لاشغال الوظائف الشاغرة .ح- التعاقد مع مقدمي الخدمة الصحية بموافقة المجلس .ثانيا: تحرر الصكوك بتوقيع كل من رئيس الهياة او من نائبه والموظف الحسابي المختص وموظف ثالث يحدده رئيس الهيأة .ثالثا: لرئيس الهياة تخويل نائبه بعض مهامه او صلاحياته .الفصل الخامسالاحكام الماليةالمادة ١٢للهياة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية :اولا: ما يخصص للهيأة من الموازنة العامة للدولة ويكون من ضمن موازنة وزارة الصحة .ثانيا: مساهمات ارباب العمل واصحاب الشركات بنظام يصدره مجلس الوزراء .ثالثا: المنح والهبات والتبرعات والوقف والوصية والمساعدات المقدمة للهياة من داخل وخارج جمهورية العراق ووفقا للقانون .رابعا: الايرادات الناتجة عن استثمار اموال الهياة .خامسا: بدلات الاشتراك والاقساط السنوية او الشهرية للمشتركين .سادسا: الضرائب المستحصلة على تجارة السكائر والتبوغ والمواد الضارة صحيا والمشروبات بنسبة (٣٥%) من مجموع الايرادات والضرائب والغرامات .سابعا: فوائد الاموال المودعة في المصارف .ثامنا: مبالغ الغرامات المستحقة للمؤسسة وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .تاسعا: اية مواد اخرى تستحق للهياة وفقا لاحكام هذا القانون او القوانين الاخرى.المادة ١٣اولا: يتولى مدير عام الصندوق المهام الاتية :أ- استحصال الاشتراكات والاقساط والغرامات وفوائد الديون للاشتراكات المتأخرة .ب- صرف نفقات العلاج وحسب الضوابط المحددة من المجلس بعد تدقيقها من مديرية الرقابة والتدقيق .جـ- اعداد مشروع الموازنة والحسابات الختامية ورفعه لرئيس الهياة .د- اعداد التقرير السنوي ورفعه لرئيس الهيأة .هـ- اعداد تقرير التحليل المالي وتحليل المخاطر .ثانيا: على مدير الصندوق ايداع الاموال المستحصلة في احد المصارف الحكومية.ثالثا: يكون مدير عام الصندوق مسؤولا امام رئيس الهيأة والمجلس .رابعا: يتولى مدير عام الصندوق الاشراف والمراقبة وتحديد استراتيجية عمل فروع الصندوق في المحافظات .المادة ١٤اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي .ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ وتعديلاته او أي قانون يحل محله .ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا .رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة.خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (٥٦) لسنة ١٩٨٢ او أي قانون يحل محله .المادة ١٥اولا: تستعين الهيأة بمكتب استشاري عراقي لتدقيق وفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة ويقدم تقرير المكتب الى المجلس عن طريق مدير عام الصندوق .ثانيا: في حال وجود عجز مالي في الصندوق على مجلس الوزراء اختيار طريقة سد العجز .(٢)الفصل السادسإجراءات تطبيق القانونالإجراء الاولالمادة ١٦اولا: تشكل الهيأة وخلال ستة اشهر من نفاذ هذا القانون .ثانيا: الغيت .ثالثا: يكون التسجيل :أ- الزاميا ويشمل كافة موظفي الدولة .ب- اختياريا ويشمل :١. المتقاعدين كافة .٢. النقابات .٣. الجمعيات .٤. الشركات وارباب العمل .٥. المواطنين وعوائلهم بشكل منفرد .رابعا: الغيت .خامسا: تقوم الهيأة بالتعاقد مع المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وتحديد كمية ونوعية الخدمات ووسائل تقديمها وضمان جودتها من خلال معايير لتصنيف المؤسسات الصحية تصدرها وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات المعنية.سادسا: يحدد المجلس وبناء على مقترح من الهيأة طريقة التعاقد مع المؤسسات اعلاه وحسب احد الانظمة الاتية :أ- حسب عدد المراجعين (مبلغ لكل مراجع) .ب- حسب الحالة التشخيصية (مبلغ مجموعة تشخيصية) .جـ- حسب الخدمات المقدمة (سعر لكل خدمة) .سابعا: على المجلس :أ- اصدار تسعيرة الخدمات الصحية واعلان ذلك للمشتركين بالتعاون مع النقابات المعنية .ب- اصدار قائمة ادوية الضمان الصحي .جـ- اصدار قائمة الخدمات الصحية والعمليات الجراحية المضمونة بالتعاون مع وزارة الصحة .ثامنا: تحدد الهياة اعداد الزيارات المخصصة للمشتركين لعيادات الاطباء سنويا وحسب العمر والحالة الصحية .تاسعا: يصدر المجلس تعليمات يحدد بموجبها ما يأتي :أ- قيمة بد الاشتراك والقسط الواجب دفعه للفرد والعائلة .ب- نسبة ومقدار الدعم الواجب تقديمه لتغطية نفقات الخدمات الصحية المقدمة للمشتركين .عاشرا: تحدد الهيأة آلية دفع الاجور لمقدمي الخدمة واسترداد الاموال .(٣)المادة ١٧تضع الوزارة بالتعاون مع الهيأة نظاما رقابيا لمراقبة اداء مقدمي الخدمة ومدى التزامهم بما يأتي :اولا: الوقت المخصص لكل مريض .ثانيا: استخدام الوسائل العلمية في التشخيص والعلاج .ثالثا: استخدام الدلائل الارشادية في وصف الادوية والفحوصات المختبرية والشعاعية .رابعا: دقة وصحة المعلومات المقدمة من مقدمي الخدمات الصحية .المادة ١٨اولا: للهياة تسمية مفتشين من ذوي المهن الطبية والتمريضية والصحية لمراقبة اداء مقدمي الخدمة وحسب الضوابط العلمية المقررة في العقد .ثانيا: لايجوز لمقدمي الخدمة منع المفتشين من اداء واجباتهم .ثالثا: لمقدمي الخدمة الاعتراض على قرارات المفتشين لدى مجلس الادارة وللمجلس تعيين لجنة لغرض البت في الطلب .(٤)المادة ١٩تستمر وزارة الصحة بتقديم خدماتها بنفس الاسلوب المتبع ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تعمل بالضمان الصحي .الفصل السابعالاجراء الثانيالمادة ٢٠على الوزارة تحويل مؤسساتها الخدمية العاملة الى مؤسسات تعمل بالنظام المحاسبي الموحد من خلال الاجراءات الاتية :اولا: فتح وحدات حسابية في مؤسساتها العاملة بالضمان الصحي .ثانيا: اعداد جدول زمني عملي وعلمي لتدريب الموظفين .ثالثا: تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة التدريب .رابعا: اعداد قائمة الخدمات الصحية المقدمة في كل مؤسسة صحية .خامسا: اعداد قائمة اسعار الخدمات الصحية بالتعاون مع الهيأة .المادة ٢١اولا: على الوزارة زيادة عدد الاطباء في اختصاص طب الاسرة وحسب الاحتياج الحقيقي .ثانيا: اعداد نظام الإحالة وتدريب المؤسسات الصحية لغرض تطبيقه لاحقا .المادة ٢٢على الهيأة :اولا: اكمال قاعدة المعلومات الخاصة بالمواطنين العراقيين وتشمل :أ- كافة موظفي الدولة وأفراد القوات المسلحة المستمرين بالخدمة والمتقاعدين.ب- أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال .جـ- أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية .د- أعضاء النقابات من غير الموظفين .هـ- المواطنين المشمولين بالرعاية الاجتماعية .و- المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين .ز- أصحاب المهن الحرة وكافة المشمولين بصندوق الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .ح- المواطنين من غير المذكورين في أعلاه .ثانيا: إكمال حصر المواطنين بالتعاون مع وزارة الصحة وحسب المعلومات المتوفرة في الوزارة .ثالثا: التدريب على استخدام النظام الالكتروني في إدارة أعمال الهيأة .رابعا: إعداد بطاقة الضمان الصحي الوطنية الإلزامية وشكلها ومحتواها.خامسا: إصدار قائمة بالخدمات غير المشمولة بالضمان الصحي مع مراعاة أحكام البند (عاشرا) من المادة (١٦) من هذا القانون .الفصل الثامنالإجراء الثالثالمادة ٢٣يبدا العمل بالإجراء الثالث بعد سنة تقويمية من نهاية الإجراء الثاني كمرحلة انتقالية .المادة ٢٤ينفذ خلال المرحلة الانتقالية ما يأتي :اولا: تسجيل كل مواطن عراقي في الهيأة والحصول على بطاقة الضمان الصحي.ثانيا: تسجيل كل مواطن عراقي لدى طبيب عام او طبيب أسرة حكومي او خاص.ثالثا: البدء بتطبيق نظام الإحالة من قبل الوزارة .رابعا: على الوزارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ البندين (ثانيا , ثالثا) .المادة ٢٥تتعاقد الهياة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات والخيرية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة وأية تشكيلات صحية معتمدة قانونا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس .المادة ٢٦تقدم الوزارة :اولا: برامج الصحة العامة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وباقي المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها .ثانيا: كافة اللقاحات وخدمات الصحة المدرسية وبرامج رعاية الأم والطفل مجانا في كافة المؤسسات الصحية وتتحمل الوزارة نفقاتها .ثالثا: أي خدمات اخرى تقررها القوانين النافذة دون تعارض مع احكام هذا القانون وتصدر بتعليمات من الوزير ورئيس الهيأة مجتمعين .الفصل التاسعبدلات الاشتراك ونسب التغطيةالمادة ٢٧اولا: تحدد بدلات الاشتراك للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص والمواطنين ولمرة واحدة وكما يأتي :أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق ومايقابلهم في القطاع الخاص (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار .ب – موظفو الدولة للدرجات الاولى والثانية والثالثة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار .جـ- موظفو الدولة للدرجات الرابعة والخامسة والسادسة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف دينار .د- موظفو الدولة للدرجات الاخرى وما يقابلهم في القطاع الخاص (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار .هـ- المواطنون غير المشمولين بالفقرات (أ , ب ، ج ، د)ممن شملهم هذا القانون بالاشتراك (١٠٠٠٠) عشرة آلاف دينار .ثانيا: يعفى من بدلات الاشتراك المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.أ- المشمولون بنظام الرعاية الاجتماعية .ب- المصابون بالأمراض الآتية :١. السرطان .٢. الأمراض النفسية والعقلية .٣. أمراض الدم الوراثية .٤. عجز الكلى المعالج بالديلزة .٥. العوق الجسدي .٦. العوق الذهني بضمنها داء التوحد .جـ- معاقو القوات المسلحة والأمنية بكافة أصنافها .د- الذكور من غير الموظفين والمتقاعدين الذين تجاوزت أعمارهم (٦٠) سنة .هـ- الإناث من غير الموظفات والمتقاعدات اللواتي تجاوزت أعمارهن (٥٥) سنة.و- الأطفال دون سن الخامسة .ز- للوزير ورئيس الهيأة مجتمعين إضافة اوحذف أي حالة تستدعي الاستثناء ضمن البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون .ثالثا: يحدد ويشمل القسط الشهري للموظفين والمتقاعدين وما يقابلهم في القطاع الخاص وكما ياتي :أ- الغيت .ب- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (١%) واحد من المائة من الراتب الشهري الكلي .جـ- يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من هذه المادة من الأقساط الشهرية .د- تصدر بتعليمات من الوزير والهيأة حالات شمول وتحديد القسط الشهري لغير المذكورين في الفقرات (أ , ب) من البند ثالثا من هذه المادة .هـ- لمجلس الوزراء صلاحية تعديل النسب الواردة في هذا القانون وباقتراح من مجلس إدارة الهيأة .(٥)المادة ٢٨اولا: يشمل بدل القسط الشهري المدفوع من رب الأسرة الفئات أدناه ويعفون من دفع القسط الشهري .أ- الزوج او الزوجة .ب- الأولاد لغاية عمر (٢١) سنة والمستمرين بالدراسة لغاية سن (٢٤) سنة .جـ- البنات العازبات والمطلقات والأرامل من غير الموظفات .د- الوالدين (اذا كانا غير موظفين او متقاعدين ) .هـ- الأخوات العازبات من غير الموظفات والمتقاعدات .ثانيا: تستمر الزوجة المطلقة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد الطلاق .ثالثا: تستمر الأرملة الموظفة او المتقاعدة بالاستفادة من بدل الاشتراك وتعفى من الأقساط ودفع النسبة المقررة للأجور لمدة سنة بعد وفاة زوجها .المادة ٢٩اولا: يدفع المشمولون بالقانون نسبة (١٠%) من قيمة الخدمات الصحية لمقدمي الخدمة عند المراجعة .ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من دفع اية مبالغ عند مراجعة المؤسسات الصحية .المادة ٣٠اولا: يدفع المشمولون بالقانون النسب التالية من قيمة الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .أ- أصحاب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥٠%) خمسون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .ب- كافة موظفي الدولة وما يقابلهم في القطاع الخاص (٢٥%) خمسة وعشرون من المائة من سعر الدواء وكلفة المختبر والأشعة والأسنان .ثانيا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون من دفع أي نسبة .المادة ٣١اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية .أ- (١٠%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) .ب- (٢٥%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية .ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية .ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (٢٧) من هذا القانون من دفع أي نسبة .رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .المادة ٣٢يدفع أرباب العمل وأصحاب الشركات الخاصة والقطاع المختلط ما نسبته (١%) واحد من المائة من دخل العمال والموظفين لتمويل الصندوق .المادة ٣٣يعفى بشكل مطلق كافة مراجعي أقسام وشعب الطوارئ .المادة ٣٤لمجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس إعادة النظر بالأقساط الشهرية ونسبة الدعم المقدم المنصوص عليها في هذا القانون وفق الظروف الاقتصادية .الفصل العاشرالرقابة والعقوباتالمادة ٣٥تضع الهيأة بالتعاون مع الوزارة نظاما رقابيا يشمل ما يأتي :اولا: التزام مقدمي الخدمة بضوابط العقد .ثانيا: مراقبة حقوق المرضى ومدى التزام مقدمي الخدمة بها .ثالثا: الالتزام بالضوابط العلمية والدلائل الإرشادية .رابعا: مدى تطابق الإجراءات الطبية مع التشخيص .خامسا: مدى تطابق العلاج المصروف مع التشخيص .سادسا: جودة الخدمات الصحية .المادة ٣٦اولا: الغيت .ثانيا: يتحمل أرباب العمل وأصحاب الشركات غرامة مالية مقدارها (٢%) اثنان من المائة من قيمة بدل الاشتراك عن كل شهر تأخير لكل عامل او موظف .ثالثا: يلزم الطبيب المخالف لضوابط العقد بدفع الغرامة المحددة في العقد .رابعا: تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة .خامسا: تلزم المستشفى بدفع غرامة مقدارها (٠٠٠,٠٠٠, ٥) خمسة ملايين دينار عن كل مخالفة لشروط العقد .سادسا: يلزم الطبيب او المستشفى او المؤسسة الصحية بدفع غرامة مقدارها (٠٠٠ ,٠٠٠ , ١) مليون دينار عند منع مفتشي الهيأة من القيام بواجباتهم .سابعا: في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في البند (سادسا) من هذه المادة .ثامنا: للهيأة فسخ العقد مع أي مؤسسة صحية تثبت مخالفتها لشروط العقد بعد إجراء تحقيق إداري أو فني .تاسعا: للهيأة فرض غرامة مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف في حالة سوء استخدام بطاقة الضمان .(٦)الفصل الحادي عشرالأحكام العامة والختاميةالأحكام المتعلقة بوزارة الصحةالمادة ٣٧تفصل بموجب أحكام هذا القانون وزارة البيئة عن وزارة الصحة وتعمل بقانونها النافذ رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٨ وتلغى جميع النصوص القانونية والقرارات الصادرة بدمج وزارة البيئة مع وزارة الصحة وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .المادة ٣٨الغاء ارتباط دوائر الصحة كافة من المحافظات وفكها عن مجالس المحافظات وإعادتها بصورة مركزية إلى وزارة الصحة في المحافظات وتنفذ هذه المادة بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية .الفصل الثاني عشرأحكام ختاميةالمادة ٣٩اولا: تمارس شركات التامين الحكومية والخاصة المجازة رسميا عملها .ثانيا: على كافة الأجانب المقيمين في العراق الحصول على التامين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية على أن تكون مسجلة في وزارة الصحة ومتعاقدة مع الهيأة .ثالثا: على كافة الوافدين والزوار الأجانب الحصول على التأمين الصحي من خلال شركات التأمين المجازة للحصول على الخدمات الصحية مهما كانت مدة الزيارة .رابعا: لايمنع هذا القانون المواطنين من الاشتراك في أي مؤسسة تأمين إضافة لهيأة الضمان الصحي .المادة ٤٠على مجلس إدارة الهيأة إصدار أنظمة داخلية أو تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٤١لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .المادة ٤٢- تلغى القرارات والقوانين كما يأتي :اولا: قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (١٠١) لسنة ١٩٨٥ عند بداية تطبيق هذا القانون .ثانيا: قانون ذيل قانون التأمين الصحي في الارياف رقم (١٣١) لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته .ثالثا: قانون المؤسسة العامة للتأمين الصحي والصحة الريفية رقم (٢١١) لسنة ١٩٧٥ .المادة ٤٣لمجلس الوزراء فك ارتباط الهيأة عن الوزارة بعد مضي خمس سنوات من تأسيسها .المادة ٤٤ينفذ هذا القانون بعد مرور ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . برهم صالح رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبهدف ضمان جودة الخدمات الصحية وحصول المواطنين عليها في كل مكان من ارض الوطن وفي أي وقت ولتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والحد من الفقر وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والعدالة الصحية المنصوص عليها في المادة (٣٠) (اولا وثانيا) من الدستور العراقي لتعزيز تطبيق قانون الضمان الصحي بشكل سليم وارجاع دوائر الصحة وفصلها عن المحافظات لتتمتع المحافظات بخدمات صحية متساوية .شُرع هذا القانون .الهوامش(١) - الغي البندان ( ج و س ) من الفقرة (اولا ) من المادة (٩) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)النص القديم للفقرتان ( ج و س ) جـ - تحديد او تعديل قيمة بدل الاشتراك والقسط السنوي او الشهري لموظفي الدولة والمتقاعدين وضوابط شمول افراد العائلة من غير المنصوص عليها في هذا القانون .س- عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون .(٢) - الغيت عبارة ( او اجنبي ) من نص المادة ( ١٥/اولا) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية /٢٠٢٢)(٣) - الغي البندان ( ثانيا و رابعا) من المادة (١٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)النص القديم للبندان ( ثانيا و رابعا )ثانيا: يبدأ تسجيل المواطنين بعد تشكيل الهيأة مباشرة .رابعا: يمنح المسجلون بطاقة الضمان الصحي وتقدم الخدمات الصحية للمواطنين المشتركين بعد ستة اشهر من تاريخ التسجيل .(٤) - الغيت عبارة ( ويكون قرارها نهائيا ) من اخر البند ( ثالثا) من المادة (١٨) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية /٢٠٢٢)(٥) - الغي الفقرة ( أ) من البند (ثالثا ) من المادة ( ٢٧) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ( ٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)النص القديم للفقرة (أ)أ- الدرجات العليا والخاصة من مدير عام فما فوق وما يقابلهم في القطاع الخاص (٥,٢ %) اثنان ونصف من المائة من الراتب الشهري الكلي .(٦) - الغي البند (اولا) من المادة (٣٦) بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (٦٠/اتحادية/٢٠٢٢)النص القديم للبند (اولا)اولا: يدفع المتأخر كافة الأقساط المستحقة من تاريخ نفاذ هذا القانون ....
قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦ | 13
قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦ | 13
عنوان التشريع: قانون العيادات الطبية الشعبية رقم (٨٩) لسنة ١٩٨٦التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٩تاريخ التشريع ٢٨-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١١٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٥٨٢ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادابناء على ما اقره المجلس الوطني واستنادا لاحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والمادة الثالثة والخمسين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٣١) بتاريخ ٩-٩-١٩٨٦اصدار القانون الاتي :-الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة ١تؤسس بموجب هذا القانون دائرة تسمى (دائرة العيادات الطبية الشعبية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بوزارة الصحة، ولها فتح عيادات طبية شعبية في جميع انحاء القطر، وتعرف فيما بعد بـ( الدائرة).المادة ٢تهدف العيادات الطبية الشعبية الى رعاية المواطن صحيا بتقديم افضل الخدمات الطبية لقاء اجور تقل عن الحدود المعمول بها في العيادات والمستشفيات الخاصة والمختبرات بغية عدم ارهاق المواطن .المادة ٣تقوم الدائرة تحقيقا لاهدافها بما يلي :اولا - تاسيس وحدات طبية منافسة للوحدات الطبية الخاصة كالمستشفيات الصغيرة والمختبرات والصيدليات التي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ وتعديلاته ووحدات الاشعة وغيرها بموجب التعليمات والضوابط الصادرة من الوزارة والنقابات المعنية .ثانيا - تشييد الابنية الخاصة بالعيادات لاشغالها او الاستفادة من عوائدها .ثالثا - المساهمة مع جهات اخرى في اعمال ومشاريع مشتركة.الفصل الثانيتكوين مجلس الإدارة واختصاصاتهالمادة ٤أولاً-أ- للدائرة مجلس ادارة يتالف من :-١. مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية .رئيسأ.٢. ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة .عضوين .٣. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الفنية. عضوا .٤. معاون مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية للشؤون الإدارية والمالية والقانونية . عضوا.٥. ممثلين عن كل من :أ - نقابة الأطباء . عضوا .ب - نقابة أطباء الأسنان. عضوا.ج - نقابة الصيادلة. عضوا.د - نقابة ذوي المهن الصحية .عضوا .ب - للمجلس مقرر يسميه المدير العام من بين موظفي الدائرة .(١)ثانيا ــ يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره .ثالثا ــ ا - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل وكلما اقتضت الحاجة لعقد جلسة استثنائية وذلك بدعوة من الرئيس او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد اعضاء المجلس .ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي معه الرئيس.جـ - يبدل العضو في حالة تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس وبدون عذر مشروع .د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة وزير الصحة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها الى المكتب الخاص وفي حالة عدم المصادقة عليها، تعاد الى المجلس مشفوعة بملاحظات الوزير لمناقشتها مجددا، وفي حالة اصرار المجلس عليها، تعقد جلسة يحضرها الوزير وتعتبر القرارات الصادرة في هذه الجلسة قطعية.المادة ٥يمارس المجلس الاختصاصات الاتية :اولا ـ فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها، وتاجير اي من وحداتها.(١)ثانيا - الموافقة على الموازنة السنوية للدائرة .ثالثا - المصادقة على الحسابات الختامية .رابعا - دراسة واقرار الخطط والملاكات المقترحة للعيادات .خامسا - تحديد الاجور المناسبة للخدمات الطبية في العيادات بما ينسجم مع الاهداف المذكورة في هذا القانون وبتعليمات تصدر عنه .سادسا - تحديد اوجه استثمار اموال العيادات والموافقة على عقد القروض الداخلية وفق القوانين المرعية .سابعا - اقرار العقود المتعلقة بالعيادات .ثامنا - اقرار اسعار المواد والخدمات التي تبيعها او تقدمها العيادات .تاسعا - منح المكافات المادية والمعنوية للعاملين في العيادات ووضع الضوابط الخاصة بالحوافز .عاشرا - تحديد دوام العاملين في العيادات على ان لا يقل عن ثلاث ساعات يوميا .حادي عشر - اصدار التعليمات والبيانات فيما له علاقة بالامور التنظيمية والمالية والادارية.ثاني عشر - الطلب الى وزير الصحة تكليف اي من ذوي المهن الطبية والصحية للعمل في العيادات في المناطق التي يعملون فيها ولمدة لا تتجاوز السنة الواحدة، ولوزير الصحة النظر في الطلب وفق متطلبات المصلحة العامة واعطاء القرار المناسب بصدده، خلال مدة شهر واحد من تاريخ وروده الى وزارة الصحة.الفصل الثالثدائرة العيادات الطبية الشعبيةالمادة ٦اولا - يتولى ادارة الجهاز التنفيذي لدائرة العيادات الطبية الشعبية مدير عام يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين.ثانيا - يعين المدير العام بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الصحة ويشترط فيه ان يكون حاصلا على شهادة جامعية من احدى الكليات الطبية وله ممارسة لا تقل عن عشر سنوات في المؤسسات الصحية.المادة ٧يمارس المدير العام الصلاحيات الاتية :اولا - تنفيذ قرارات مجلس الادارة وباسمه تصدر القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهامه وصلاحياته وله ان يخول بعضا من صلاحياته الى معاونه .ثانيا - يمثل مجلس الادارة امام القضاء والجهات الاخرى وله توكيل غيره بذلك .ثالثا - مراقبة اعمال العيادات وتفتيشها .رابعا - اعداد تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في العيادات وعن وضعها المالي .خامسا - اقتراح ملاكات كل عيادة وله تعيين العاملين فيها وتحديد اجورهم وتنظيم امور خدمتهم وفق الضوابط التي يحددها مجلس الادارة.الفصل الرابعالأحكام الماليةالمادة ٨اولا - للدائرة موازنة سنوية تمول من المصادر الاتية : ا - العوائد والارباح الناجمة عن اجور الفحص والمعالجة في العيادات ومبيعاتها للادوية والمستلزمات الطبية واجور الخدمات الاخرى . ب - بدلات الايجار . جـ - الارباح الناجمة عن مساهمتها مع الجهات الاخرى في الاعمال والمشاريع المشتركة . د - العوائد الناجمة عن بيع الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها العيادات الطبية الشعبية . هـ - المنح والهبات والتبرعات والمساعدات المقدمة للعيادات الطبية الشعبية داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . ثانيا - يعرض مشروع الموازنة على مدلس الادارة قبل بدء السنة المالية بشهرين في الاقل لاقراره . ثالثا - تعفى رواتب واجور ومخصصات العاملين في العيادات الطبية الشعبية من الضرائب والرسوم . رابعا - تخضع حسابات الدائرة لرقابة ديوان الرقابة المالية . خامسا - يودع الموجود النقدي للعيادات لدى احد المصارف العاملة في القطر باسم (دائرة العيادات الطبية الشعبية) ويجري السحب منه ويحدد الاشخاص المخولون حق السحب بموجب تعليمات يصدرها مجلس الادارة . سادسا - لا يجوز ايقاع الحجز والبيع على اموال الدائرة بسبب الديون المترتبة عليها . سابعا - يطبق في استحصال ديون الدائرة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ . ثامنا - تستثنى الدائرة من احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية وتعفى معاملاتها من الضرائب والرسوم . تاسعا - تستثنى اجور العاملين في العيادات من التحديد الوارد في قانون مخصصات موظفي الدولة وقرارات مجلس قيادة الثورة الصادرة بهذا الخصوص.المادة ٩اولاً :- تعامل الاجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الطبية الشعبية وتشمل بأحكام هذا القانون.ثانيا :- ينظم عمل الاجنحة الخاصة والتي لاتزيد نسبتها عن ٢٥% من اسرة المستشفى ذات العلاقة بموجب تعليمات يصدرها الوزير.(٣)الفصل الخامسأحكام عامة وختاميةالمادة ١٠يجوز اصدار نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(٤)المادة ١١لرئيس الدائرة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والنظام الصادر بموجبه.(٥)المادة ١٢يلغى أي نص قاوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.(٦)المادة ١٣ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(٧) صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتهدف العيادات الطبية الشعبية الى تقديم افضل الخدمات الطبية الى المواطنين , باعتبارها مؤسسات ذات نفع عام, ولغرض تقليص الروتين في هذه العيادات وجعلها دائرة تعتمد اساسا على مواردها لتغطية نفقاتها , وحيث ان قانون العيادات الطبية الشعبية رقم ١٩٢ لسنة ١٩٧٠ والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه قد مضت على تشريعه فترة طويلة , بحيث اصبح لا يستطيع مواكبة التطورات الحاصلة في جميع نواحي الحياة.فقد شرع هذا القانونالهوامش(١) ـ الغي نص البند (اولا) من المادة (٤) بموجب المادة (١) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.النص القديم للبند (اولا) المادة (٤)للدائرة مجلس ادارة ويتالف على الوجه الاتي :ا - مدير عام دائرة العيادات الطبية الشعبية ـ رئيسا للمجلس .ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي - عضوا .جـ - ممثلين عن وزارة الصحة بدرجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة - عضوين .د - ثلاثة ممثلين عن ذوي المهن الطبية العاملين في العيادات الطبية الشعبية يتم ترشيحهم من قبل النقابات المختصة - اعضاء .هـ - ممثل عن النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية من العاملين في العيادات الطبية الشعبية - عضوا .(٢) - الغيت الفقرة (اولا) من المادة (٥) بموجب المادة ١ من قانون التعديل الاول لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم ٨٩/ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٤ لسنة ١٩٩٠النص القديم للفقرة (اولا) المادة (٥)اولا - فتح العيادات الطبية الشعبية ووحداتها .(٣) ـ اضيفت المادة (٩) الى القانون وعدل تسلسل المواد التي تليها بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.(٤) ـ عدل تسلسل المادة (٩) واصبحت (١٠) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.(٥) ـ عدل تسلسل المادة (١٠) واصبحت (١١) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.(٦) ـ عدل تسلسل المادة (١١) واصبحت (١٢) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية.(٧) ـ عدل تسلسل المادة (١٢) واصبحت (١٣) بموجب المادة (٢) من قانون رقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٨ التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية....
قانون رقم 136 لسنة 1973 الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 | 2
قانون رقم 136 لسنة 1973 الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم 132 لسنة 1971 | 2
عنوان التشريع: قانون الغاء رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣٦تاريخ التشريع ٢٦-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٨ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٣ | رقم الصفحة: ٥٥٦استنادقرار رقم ٩٨١باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢ - ١١ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١يلغى قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم ١٣٢ لسنة ١٩٧١ واية انظمة او تعليمات صادرة بموجبه.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٢٩٨ في ٢٦ - ١١ - ١٩٧٣...
قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (٦) لسنة ١٩٨٨ | 10
قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (٦) لسنة ١٩٨٨ | 10
عنوان التشريع: قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (٦) لسنة ١٩٨٨التصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءعلى مااقره المجلس الوطني طبقاللمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثوربموجب قراره المرقم ٢٨ بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٨ اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتشكيل والأهدافالمادة ١تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية وتعرف فيما بعد بـ اللجنة ترتبط بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.المادة ٢تهدف اللجنة الى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.المادة ٣للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : اولا وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها.ثانيا رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية.ثالثا تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها.رابعا تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها.خامسا دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة.سادسا الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.الفصل الثانيالشؤون الاداريةالمادة ٤اولا تتالف اللجنة من :ا وكيل وزارة الصحة رئيساب ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضواج ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواد ممثل عن وزارة الصناعة عضواهـ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضواو ممثل عن وزارة النفط عضواز ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضواح ممثل عن وزارة الزراعة والري عضواط ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضواي ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضواك ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوال ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوام ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوان مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا.ثانيا يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، اما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص.ثالثا للجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت.المادة ٥اولا تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة ايام من تسلمه الطلب.ثانيا ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.المادة ٦اولا تتخذ القرارات في اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.ثانيا تخضع قرارات اللجنة لمصادقة وزير الصحة وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى مكتب الوزير، واذا اعترض الوزير عليها تعقد الجلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية اصوات الحاضرين نهائيا.ثالثا للوزير دعوة اللجنة للاجتماع وتنعقد اللجنة في هذه الحالة برئاسته وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين.المادة ٧تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.المادة ٨يقوم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية باعتمال سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.الفصل الثالثأحكام عامة وختاميةالمادة ٩لوزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةتنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العشرين لمجلس وزراء الصحة للدول العربية في الخليج العربي المنعقد في مدينة مسقط للفترة من ٥ ٨ كانون الثاني عام ١٩٨٦ التي استهدفت الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية عن طريق انشاء لجنة وطنية لتحديد الجهات ذات الانشطة المتعلقة بذلك، والتنسيق فيما بينها وتطوير التشريعات الخاصة بها، ووضع خطة عامة لتحقيق ذلك.فقد شرع هذا القانون....
قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ | 17
قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣ | 17
عنوان التشريع: قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٠١-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٢ | تاريخ العدد: ٣١-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا) من المادة السابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم (٥٥) لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١١) بتاريخ ١٩٨٣/١/٥ .اصدار القانون الاتي :-الفصل الاولأهداف القانونالمادة ١يهدف هذا القانون الى تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتطويرها عن طريق :اولا – تحديد المساحات اللازمة لاغراض المراعي الطبيعية.ثانيا – تنظيم الرعي وفق اسس علمية.ثالثا – حماية النبت الطبيعي.رابعا – صيانة الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها.خامسا – القيام بالدراسات والابحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها.سادسا – تامين الخدمات اللازمة للمراعي الطبيعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة ٢اولا – يقصد بالمرعى الطبيعي كل ارض ذات نبت طبيعي خاص بالرعي مملوكة للدولة مخصصة لاغراض الرعي وغير صالحة للزراعة اقتصاديا.ثانيا – تسري احكام هذا القانون على الاراضي المملوكة للدولة والمخصصة لاغراض المراعي الطبيعية بما فيها الاراضي المسيجة او المحرم الرعي فيها مؤقتا وتسري كذلك على الاراضي الزراعية الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي.المادة ٣اولا – يحدد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي الاراضي التي تعتبر مرعى طبيعيا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية بناء على اقتراح دائرة المراعي الطبيعية.ثانيا – تعتبر جميع الاراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المعين بموجب هذا القانون مخصصة لاغراض الرعي وتنمية الثروة الحيوانية ولا يجوز استغلالها بالزراعة او استثمارها في غير هذا المجال الا ما استثنى منها بمقتضى احكام هذا القانون.ثالثا – يحدد الخط الحدي للمراعي، بالاراضي الديمية التي يقل معدل سقوط الامطار فيها عن ( ٢٠٠ – ٢٥٠ ) مليمترا سنويا وتتولى وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تعيين مسار هذا الخط وتثبيته على الارض والخارطة بالتنسيق مع المنشاة العامة للمساحة والادارات المعنية والجهات المختصة الاخرى.المادة ٤تستثنى من احكام الفقرة ( ثانيا ) من المادة – ٣ – من هذا القانون الاراضي الزراعية الديمية الاتية : -اولا – الاراضي التي تغيرت طريقة اروائها بفعل الدولة، مهما كان صنفها او عائديتها.ثانيا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي تغيرت طريقة اروائها بفعل اصحابها قبل نفاذ هذا القانون اذا قاموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لواقع حالها خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثا – الاراضي المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف التي توافق الدائرة المختصة على تغيير طريقة اروائها بفعل اصحابها بعد نفاذ هذا القانون، على ان يقوموا بتصحيح سجلاتها العقارية وفقا لذلك خلال سنة من تاريخ الموافقة.رابعا – الاراضي التي يقرر الوزير استثناءها.المادة ٥اولا – لا تسري احكام الانحلال، بسبب ترك الزراعة على الاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي المخصصة لاغراض الرعي.ثانيا – على الوزارة، بناء على طلب صاحب الارض استملاك الاراضي المبينة في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة او اطفاء حق التصرف فيها لاغراض المراعي الطبيعية.المادة ٦اولا – تسجل الاراضي المملوكة للدولة المستغلة لاغراض المراعي الطبيعية والاراضي المستملكة او المطفا حق التصرف فيها لاغراض هذا القانون مملوكة للدولة باسم وزارة المالية مخصصة للمراعي الطبيعية.ثانيا – تحدد بتعليمات اجراءات حصر الاراضي المخصصة للمراعي الطبيعية وتنظيم سجلاتها.الفصل الثالثتنظيم الرعيالمادة ٧تتولى الوزارة تنظيم الرعي في انحاء القطر كافة ولها في سبيل ذلك.اولا – تنظيم تنقل المواشي، واتباع نظام الرعي حسب المواسم والمناطق المختلفة، بالتنسيق مع الادارات المحلية مع مراعاة احكام المعاهدات والاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة.ثانيا – تعيين بداية موسم الرعي ونهايته في مناطق القطر المختلفة.ثالثا – اقامة المسيجات في المراعي الطبيعية.رابعا – تقييد الرعي في مناطق الرعي المتدهورة واعادة بذارها وفق اسس علمية.خامسا – اقامة الحواجز المائية لحصر مياه الامطار في الوديان وغيرها الى مناطق الرعي.سادسا – تامين ايصال الخدمات الارشادية والبيطرية والتسويقية وغيرها الى مناطق الرعي.المادة ٨للوزير او من يخوله، منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمناطق المسيجة والمناطق اللازمة لاجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية ببيان ينشر في الجريدة الرسمية، تحدد بموجبه المناطق والمساحات والمدد التي يمنع فيها الرعي.المادة ٩اولا – لا يجوز حفر الابار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاراضي الديمية المملوكة ملكا صرفا او المملوكة للدولة المثقلة بحق التصرف المخصصة لاغراض الرعي الا بموافقة الدائرة المختصة.ثانيا – تتولى الدائرة المختصة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي والمؤسسة العامة للمياه الجوفية، تنظيم فتح وغلق ابار المياه في المراعي الطبيعية لمدد معينة وبما لا يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٠يمنع قطع الاشجار والشجيرات وصناعة الدريس للاغراض التجارية وحراثة الارض او زراعتها، في المراعي الطبيعية.المادة ١١يخول موظفو الدائرة المختصة، المسؤولون عن ادارة المراعي الطبيعية اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاطفاء الحرائق التي تنشب فيها بالتعاون مع الدوائر المختصة الاخرى والجمعيات الفلاحية التعاونية في المنطقة، ولهم عند الاقتضاء الطلب من السلطات الادارية تامين مستلزمات درء الخطر وفقا لاحكام قانون الاستعانة الاضطرارية رقم (٣٧) لسنة ١٩٦١.الفصل الرابعالعقوباتالمادة ١٢اولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالحراثة او الزراعة في المراعي الطبيعية، او احدث ضررا فيها او في عين ماء او بئر او منشا لنشر المياه او اي مصدر للمياه فيها او في سياج او علامة او دلالة حدود او بناء في مرعى طبيعي او خالف ايا من احكام هذا القانون او البيانات او التعليمات الصادرة بموجبه.ثانيا – في حالة التكرار تشدد العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على الف دينار.المادة ١٣كون الفعل المخالف لاحكام هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر، فيطبق النص الاشد عقوبة.المادة ١٤يخول رؤساء الوحدات الادارية في المناطق التي توجد فيها مراع طبيعية او مناطق مسيجة، وفي المناطق الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي، سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.الفصل الخامسأحكام ختاميةالمادة ١٥اولا - يلغى قانون المراعي وحمايتها رقم ( ١٠٦ ) لسنة ١٩٦٥.ثانيا - ملغاة . (١)المادة ١٦للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ١٧ينفذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لما للمراعي الطبيعية من اهمية كبيرة، باعتبارها مصدرا من مصادر الثروة القومية، ولعلاقتها المباشرة بتنمية الثروة الحيوانية وتامين مستلزمات الامن الغذائي للقطر، فقد اقتضى دعم هذا المصدر الهام وتطويره وفقا لاحدث الاساليب العلمية، وحماية النبت الطبيعي وصيانة المراعي الطبيعية من التجاوز والرعي الجائر ومن اجل ذلك.فقد شرع هذا القانون.الهوامش(١) -الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (١) من قرار الغاء الفقرة (ثانيا) من المادة (١٥) من قانون المراعي الطبيعية رقم (٢) لسنة ١٩٨٣، رقمه ١٤٦٧ صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٤ واعيد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٥ :النص القديم للفقرة (ثانيا) :ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٠٤٥ ) في ٣-٧-١٩٨٠....
قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ | 18
قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ | 18
عنوان التشريع: قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨التصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١١تاريخ التشريع ٢٢-٠٦-١٩٩٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٦-١٩٩٨ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ٢استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ( ٨٤ ) بتاريخ ١٥-٦-١٩٩٨ اصدار القانون الاتي :ـالمادة ١اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي .ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات .ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .المادة ٢تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي:اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة .ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .المادة ٣يتولى المركز اجراء البحوث العلمية الحديثة في مجال امراض السرطان والوراثة الطبية وصولا الى ابتكار طرق حديثة في التشخيص والمتابعة ومعرفة الاسباب وتقييم نتائج العلاجات المتبعة .المادة ٤يدير المركز مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها من ذوي الاختصاص في المجال البحثي ولا تقل خبرته في حقل اختصاصه من خمس سنوات، ويكون امر الصرف فيه .المادة ٥يمارس مدير عام المركز الصلاحيات التي يخولها له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وله تخويل بعضها الى اي من منتسبي المركز .المادة ٦اولا – للمركز مجلس ادارة يتكون من:١ – مدير عام المركز رئيسًا٢ – رؤساء اقسام المركز اعضاءثانيًا – لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، اضافة اعضاء اخرين من ذوي الاختصاص الى المجلس من خارجه لا يزيد عددهم على ثلثي عدد اعضاء المجلس .المادة ٧يمارس مجلس الادارة المهام الاتية:اولا – رسم السياسة العامة للمركز واقرار خطة العمل السنوية .ثانيًا – دراسة واقرار الخطة العامة لبحوث المركز .ثالثًا – اقرار خطط البحوث والتجارب العلمية وفق القوانين والتعليمات النافذة .رابعًا – اقرار خطط ووسائل التنسيق بين المركز والمراكز والجهات الاخرى ذات العلاقة .خامسًا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز .سادسًا – تقييم اداء اقسام المركز .المادة ٨يمارس المركز اختصاصاته ومهامه في المجالات الاتية:اولا – الابحاث السرطانية .ثانيًا – الابحاث الخاصة بالامراض الوراثية للانسان .ثالثًا – علم الحياة الجزيئي .رابعًا – تقديم الخدمات التشخيصية الوراثية .خامسًا – المساهمة في الاشراف على بحوث طلبة الدراسات العليا المتخصصة في مجال ابحاث السرطان والوراثة الطبية .المادة ٩يستعين المركز بالوسائل الاتية لتحقيق اهدافه:اولا – اجراء البحوث .ثانيًا – تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والندوات او المشاركة فيها .ثالثًا – اصدار المطبوعات والنشريات الدورية .رابعًا – توفير مصادر البحوث والدراسات بما في ذلك انشاء مكتبة خاصة به .خامسًا – التنسيق مع وزارة الصحة والجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحوث حول توفير العينات السرطانية وعينات الدم والنماذج للمركز .سادسًا – المشاركة في البعثات والزمالات والدورات البحثية والتدريبية والدراسية داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .سابعًا – التنسيق مع المراكز المماثلة ذات العلاقة في داخل العراق وخارجه لغرض تحديد المنفعة المتبادلة .المادة ١٠تحدد تشكيلات المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١١لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد موافقة ديوان الرئاسة، نقل او انتداب او تنسيب ذوي الاختصاص الى المركز مع احتفاظهم بحقوقهم واعمتيازاتهم التي يتمتعون بها في دوائرهم طيلة مدة عملهم في المركز .المادة ١٢تطبق على منتسبي المركز احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم بـ ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ .المادة ١٣تكون تخصصات الخدمة الجامعية للعاملين المتفرغين في المركز وفق النسب الاتية على ان لا تقل عما يتقاضاه اقرانهم وفق احكام قانون الخدمة الجامعية:اولا – حملة شهادات الدكتوراه او ما يعادلها ٢٥٠% مئتين وخمسين من المئة من الراتب .ثانيًا – حملة شهادات الماجستير او ما يعادلها ٢٠٠% مئتين من المئة من الراتب .ثالثًا – منتسبي المركز من غير الوارد ذكرهم في البندين اولا وثانيًا من هذه المادة ١٥٠% مئة وخمسين من المئة من الراتب .المادة ١٤يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٥للمركز منح مكافات لمنتسبيه والمشاركين في الاعمال والبحوث التي تدخل ضمن اختصاص المركز وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .المادة ١٦تعفى استيرادات المركز من الضرائب والرسوم المقررة في القوانين والقرارات النافذة .المادة ١٧يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٨ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض انشاء مركز متخصص في ابحاث الوراثة والجينات والسرطان ودعمه بالكفاءات العلمية العراقية وتنسيق جهود الباحثين في هذا المجال ووضع برامج علمية جديدة لهذه الابحاث في العراق وتقديم الدعم المادي والمعنوي للباحثين .شرع هذا القانون .الهوامش* عدل اسم القانون رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ليكون ( قانون المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية رقم ( ١١ ) لسنة ١٩٩٨ ) بموجب المادة (٢٤) من قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠٢٤...
قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ | 16
قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ | 16
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩تاريخ التشريع ٢١-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٦ | تاريخ العدد: ٢١-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٣٠استنادابناء على ماأقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثانية والخمسين من الدستور المؤقت والفقرة (ثانيا ) من المادةالسابعة والاربعين من قانون المجلس الوطني رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٠ واستنادا الى احكامالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٣ بتاريخ ١٧-١-١٩٨٣ اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للادوية والمستلزمات الطبية ترتبط بوزارة الصحة وتدعى فيما بعد بالمؤسسة .ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري في حدود هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة، يراعى فيه النظام المحاسبي الموحد، وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ٢اولا – تهدف المؤسسة الى توفير الادوية والكيمياويات والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد الكيمياوية التي تدخل في صناعة الادوية والسموم، سواء استعملت للاغراض الطبية والعلمية او لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج او صنعها في العراق او المساهمة في صناعات اخرى للادوية في الدول العربية او غيرها وتوزيعها على الجهات المعنية بما فيها المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة .ثانيا – تقوم المؤسسة تحقيقا لاهدافها بما ياتي :ا – استيراد المواد الخام والمواد نصف المصنعة والمواد الاولية ومستلزمات التصنيع من مكائن واجهزة ومواد احتياطية لها ومواد التعبئة والتغليف وغيرها مما يستعمل في الصناعات الدوائية والكيمياويات وذلك لحساب المنشات والمصانع التابعة لها .ب – الحصول على الوكالات الخاصة والتجارية بالمواد المذكورة في الفقرة ( اولا ) والبند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة من اجل تحقيق اغراضها .جـ - اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد ما يحتاجه القطر من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية والعلمية لتحقيق اغراضها المبينة في الفقرة ( اولا ) عدا ما استثنى منها بقانون خاص .د – فتح المخازن والمذاخر باسمها في مختلف انحاء القطر مع مراعاة قانون مهنة مزاولة الصيدلة رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ و قانون نقابة الصيادلة رقم (١١٢) لسنة ١٩٦٦ .هـ – فتح صيدليات تعليمية لاغراض التعليم الصيدلاني بالتعاون مع كليات الصيدلة مع مراعاة احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة .و – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي في داخل القطر وخارجه .ز – الحصول على براءات الاختراع والامتيازات التي تجدها محققة لاغراضها .ح – تاسيس مصانع لتصنيع المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف لاغراض الصناعات الدوائيةط – المساهمة في تاسيس شركات او منشات عربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا القانون .ي – اعتماد الوكلاء لتسويق منتجات المؤسسة داخل القطر وخارجه .المادة ٣تختص المؤسسة بالامور الاتية : -اولا – تنسيق احتياجات دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص للادوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفيرها .ثانيا – التنسيق بين المنشات والتشكيلات التابعة لها بالشكل الذي يضمن تحقيق اغراضها وفق البرامج والخطط المعتمدةثالثا – وضع القواعد الاساسية لتحديد الاسعار لكل صنف من الادوية والكيمياويات والمستلزمات الطبية لضمان السعر المناسب للمستهلك وللصيدليات والجهات ذات العلاقة .رابعا – وضع القواعد الخاصة بانشاء وادارة المخازن والصيدليات التعليمية والمذاخر الرئيسية والفرعية لها والتامين عليها وتنظيم العلاقات بين المذاخر والصيدليات الاهلية لضمان التوزيع .خامسا – وضع القواعد التي تضمن تحديد التزام الجهات المعنية بتوفير حاجة المستهلك للادوية والمواد والمسلتزمات الطبية .المادة ٤اولا – يتكون راسمال المؤسسة من : -ا – ١ – رؤوس اموال كل من المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) والمديرية العامة لصناعة الادوية في سامراء ( الملغاة ) والمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية ( الملغاة ) او اية منشاة اخرى تستحدث وتلحق بالمؤسسة بحكم القانون .٢ – مساهمة الدولة في زيادة راسمال المؤسسة .ب – يكون راسمال المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية ( الملغاة ) هو راسمال المؤسسة العامة للادوية مع احتياطاته قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ١٢٠٣ ) والمؤرخ في ٣-١١-١٩٧٧ والبالغ عشرة ملايين دينار .ثانيا – يكون لمركز المؤسسة موازنة خاصة لتغطية نفقاتها الجارية وتمول من المبالغ التي تخصص لها في موازنات المديريات والمنشات التابعة لها .المادة ٥تكون ديون المؤسسة من الديون الممتازة .المادة ٦يكون للمؤسسة مجلس ادارة لتولي شؤونها ووضع الخطط التي تحقق اهدافها، ويتكون من : -اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا .ثانيا – عميد احدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص – عضوا .ثالثا – عميد احدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص – عضوارابعا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء – عضوا .خامسا – مدير عام المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – عضوا .سادسا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق الادوية – عضوا .سابعا – مدير عام المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – عضوا .ثامنا – مدير عام المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – عضوا .تاسعا – مدير مكتب الاعلام الدوائي المركزي – عضوا .عاشرا – نقيب الصيادلة – عضوا .احد عشر – ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة – اعضاء .المادة ٧اولا – يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات التي تضمن تحقيق اغراضها وعلى وجه الخصوص :ا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة .ب – الموافقة على الحسابات الختامية للمؤسسة ومنشاتها ومديرياتها .جـ - اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة .د – عقد القروض الداخلية والخارجية وفقا للقانون .هـ - تحديد الاجور عن الخدمات التي تقوم بها المؤسسة .و – قبول الهبات والترعات وفق القواعد المقررة .ز – تعيين الموظفين والعمال وتحديد رواتبهم واجورهم ووضع القواعد الخاصة بانضباطهم وغير ذلك من الامور الادارية وفق القوانين والانظمة والقواعد المرعية .ح – اقرار تشكيلات المؤسسة والمنشات والمديريات التابعة لها وفتح فروع لها ولدوائرها داخل القطر وخارجه وتبديل هذه التشكيلات حسب مقتضيات العمل .ط – وضع قواعد للحوافز المادية والمعنوية للابداع وتطوير القابليات والتفاني ومنح المكافات .ي – الاستعانة بالخبراء والفنيين من عراقيين وعرب واجانب في حقول التنفيذ والتصميم والتدريب في المصانع التابعة للمؤسسة وفق القوانين والانظمة المرعية .ك – تاليف لجان استشارية من بين اعضاء المجلس او غيرهم من الخبراء او الفنيين وتحديد اختصاصاتها وحقوقها ومكافاتها .ثانيا – للمجلس ان يخول رئيس المؤسسة بعض صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) عدا تلك الواردة في البنود ( ا – ب – د – ح – ط ) .المادة ٨اولا – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او من يقوم مقامه مرة واحدة في كل شهر في الاقل او بطلب من نصف عدد اعضائه ولا ينعقد المجلس الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضائه وتصدر القرارات باغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس وللرئيس ان يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بخبرته دون ان يكون له حق التصويت .ثانيا – للوزير ان يراس جلسات مجلس ادارة المؤسسة .ثالثا – ترفع قرارات المجلس الى الوزير من قبل رئيس المؤسسة للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها الى مكتبه ويعتبر القرار عند مضي هذه المدة وعدم اعتراض الوزير عليه مصادقا عليه، اما اذا قرر الوزير عدم المصادقة على قرار المجلس فيعاد النظر فيه مجددا وفي حالة اصرار المجلس على قراره يحال الى الوزير ثانية وعند اصراره يعتبر نهائيا وتعتبر قرارات المجلس نافذة اذا حضر الوزير جلسة ووافق عليها .رابعا – للوزير تخويل رئيس المؤسسة صلاحية تنفيذ قرارات المجلس المتخذة في الجلسات التي لم يحضرها وذلك في الحالات التي تتطلب التنفيذ الفوري على ان يشعر الوزير بها لاحقا .خامسا – في حالة غياب الرئيس يقوم برئاسة المجلس من ينسبه الوزير .المادة ٩اولا – يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات الاتية : -ا – تنفيذ قرارات المجلس .ب – تمثيل المؤسسة امام القضاء والجهات المعنيةجـ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن سير العمل في المؤسسة وعن وضعها المالي ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقررها المجلس من اجل تحقيق اغراض المؤسسة .د – ممارسة جميع الصلاحيات الاخرى التي يخولها له مجلس الادارة .ثانيا – لرئيس المؤسسة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين للمنشات التابعة للمؤسسة .المادة ١٠تتكون تشكيلات المؤسسة من : -اولا – مركز المؤسسة .ثانيا – المنشات التابعة للمؤسسة وهي : -ا – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في سامراء-يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق اغراض المؤسسة بتصنيع الادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتحل محل المديرية العامة لصناعة الادوية .ب – المنشاة العامة للصناعات الدوائية في بغداد – يراسها مدير عام وتكون مهمتها تحقيق عين الاغراض الواردة في البند ( ا ) من الفقرة ( ثانيا ) من هذه المادة .جـ - المنشاة العامة لتسويق الادوية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها شراء واستيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل القطر وخارجه وخزن وتسويق وتصدير الادوية والمواد المصنعة وتحل محل المديرية العامة لاستيراد وتوزيع الادوية .د – المنشاة العامة لتسويق المستلزمات الطبية – يراسها مدير عام وتقوم بشراء واستيراد المستلزمات الطبية وتجهيزها للمؤسسات الصحية والحكومية ولها حق بيع هذه المستلزمات الى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية وتحل محل مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة .هـ - المنشاة العامة لنصب وصيانة الاجهزة الطبية – يراسها مدير عام وتكون مهمتها نصب وصيانة الاجهزة الطبية وتنقل اليها مديرية الهندسة التابعة للمديرية العامة للتجهيزات والمستلزمات الطبية .المادة ١١تنقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية الملغاة .المادة ١٢اولا – تعمل المؤسسة بقواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية ( الملغاة ) وبالتعليمات الصادرة بموجبها .ثانيا – لوزير الصحة باقتراح من مجلس الادارة او من رئيس المؤسسة اجراء التعديلات الضرورية على قواعد الخدمة المنوه عنها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة بموافقة وزير المالية .المادة ١٣يتولى وزير الصحة مسؤولية الاشراف والتوجيه على المؤسسة وفق القانون .المادة ١٤يجوز اصدار نظام او تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون .المادة ١٥يلغى قانون المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم ١٥٨ لسنة ١٩٦٥ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٤٦ الصادر في ٢٣-٥-١٩٧١ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٤٤٤ ) الصادر في ٢٨-٦-١٩٧٢ وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٢ في ٣-١١-١٩٧٧ ولا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ١٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا للتوسع الكبير في اعمال المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية مما يقتضي معه اجراء التغييرات في هيكلها التنظيمي واستحداث منشات جديدة فيها تتولى ممارسة واجباتها المتعددة في صنع واستيراد وتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 85 لسنة 1984 المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي | 20
قانون رقم 85 لسنة 1984 المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي | 20
عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحيالتصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٥تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٦٩٨ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستناد الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١١١٣ بتاريخ ٣-١٠-١٩٨٤ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتدعي فيما بعد بالمؤسسة.ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقار والتقاضي وممارسة جميع التصرفات القانونية الاخرى في حدود اهدافها المحددة في هذا القانون.المادة ٢تهدف المؤسسة الى اعداد الاطر الصحية والتمريضية الفنية والتقنية المساعدة في الفروع السريرية والوقائية وفروع الاشعة والتحليلات المرضية وما له علاقة بالمريض والى تطوير وتحديث معلومات العاملين في القطاع الطبي والصحي ونشر مفاهيم التربية الصحية في العراق.المادة ٣يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من :اولا – رئيس المؤسسة – رئيسا.ثانيا – نائب رئيس المؤسسة عضوا.ثالثا – ممثلين عن وزارة الصحة لا تقل درجتهما عن درجة مدير عام ينسبهما وزير الصحة – عضوين.رابعا – عميد كلية التمريض او معاونه عضوا.خامسا – ممثل عن مؤسسة المعاهد الفنية لا تقل درجته عن درجة عميد معهد فني ينسبه رئيس المؤسسة – عضوا.سادسا – ممثل عن مؤسسة التعليم المهني لا تقل درجته عن درجة مدير عام ينسبه رئيس المؤسسة – عضواسابعا – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.المادة ٤اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من رئسه او نائبه عند غيابه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.ثانيا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس بدون عذر مشروع تشعر الوزارة او الجهة ذات العلاقة بذلك فاذا تكرر غيابه ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع تتخذ وزارته او الجهة ذات العلاقة موقفا ازاء ذلك وتعلم وزارة الصحة بالنتيجة.ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها وتعتبر القرارات التي لم يبت فيها خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في المكتب الخاص بحكم المصادق عليها واذا اعترض الوزير على قرار يعاد الى المجلس لدراسته ثانية في ضوء ملاحظات الوزير واذا اصر المجلس على قراره يكون قرار الوزير بهذا الشان نهائيا.رابعا – للمجلس دعوة ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم.المادة ٥يمارس المجلس تحقيقا لاهداف المؤسسة ما ياتي :اولا – اقرار خطط المؤسسة التعليمية والتدريبية ومتابعة تنفيذها.ثانيا – اقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.ثالثا – اقرار تاسيس او دمج او الغاء المعاهد الصحية العالية واستحداث او الغاء فروع دراسية فيها والمدارس ويقصد بالمدارس لاغراض هذا القانون اعداديات التمريض للبنات والبنين ومدارس الممرضات والدورات الصحية.رابعا – الموافقة على الحسابات الختامية والتقرير السنوي لنشاطات المؤسسة.خامسا – الموافقة على دعوة الاختصاصيين والتدريسيين والفنيين من داخل العراق وخارجه وتعيين مكافاتهمسادسا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين وترفيعهم ونقلهم وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وذلك بناء على اقتراح من رئيس المؤسسة.سابعا – الموافقة على الاستعانة بالمتقاعدين من ذوي المهن الطبية والصحية وغيرهم من ذوي الاختصاصات الاخرى للاستفادة من خبراتهم في مجالات عمل المؤسسة.ثامنا – ايقاف الدراسة في المعاهد والمدارس جزئيا او كليا لمدة لا تزيد على سبعة ايام واستحصال موافقة الوزير على ما زاد على ذلك على ان يتولى رئيس المؤسسة ابلاغ الوزير فورا بهذا القرار والاسباب التي دعت اليه.تاسعا – الموافقة على التفرغ العلمي لمنتسبي المؤسسة ومنحهم الاجازات الدراسية والزمالات وايفادهم لغرض الدراسة والتدريب والاطلاع او القيام بمهام توكلها اليهم المؤسسة.عاشرا – الموافقة على ايفاد طلبة المعاهد والمدارس التابعة الى المؤسسة الى خارج العراق وداخله لغرض الدراسة والتدريب.حادي عشر – تشكيل لجان لمعاهد المؤسسة ومدارسها ذات الاختصاص الواحد لغرض تقديم المشورة والمقترحات.ثاني عشر – الموافقة على التعليمات فيما له علاقة بما ياتي :ا- تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس.ب- تعضيد التاليف والترجمة والنشر.ج - المحاضرات والانصبة للهيئة التدريسية والتدريبية بناء على توصية الهيئات الاستشارية في المعاهدد - المخصصات والمكافات والمنح لمنتسبي المؤسسة والمعاهد والمدارس وطلابها.هـ - شروط قبول الطلبة في المعاهد والمدارس والاقسام الداخلية وقواعد الشؤون الامتحانية وامور انضباط الطلبة.و - كل ما له علاقة بالشؤون العلمية والفنية والادارية في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها.ثالث عشر – تخويل رئيس المؤسسة بعض صلاحياته.المادة ٦اولا – يعين رئيس المؤسسة بمرسوم جمهوري من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون بدرجة خاصة.ثانيا – يعاون رئيس المؤسسة نائب او اكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام.ثالثا – يعين عمداء المعاهد من بين ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري بدرجة مدير عام على ان لا تقل مرتبته العلمية عن مرتبة مدرس.رابعا – يعين مدراء المدارس بامر وزاري بناء على ترشيح رئيس المؤسسة.المادة ٧رئيس المؤسسة هو الرئيس الاعلى لها وتصدر القرارات والاوامر والبيانات باسمه ويمثل المؤسسة امام المحاكم واللجان القضائية ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والاشخاص الاخرين وله توكيل الغير كما له تخويل رؤساء تشكيلات المؤسسة والمعاهد والمدارس بعض صلاحياته وفقا لمتطلبات العمل وبما يضمن لا مركزية التنفيذ.المادة ٨يقوم رئيس المؤسسة بما يلي :اولا – تنفيذ قرارات المجلس.ثانيا – اعداد خطط المؤسسة.ثالثا – اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وملاكها والتقرير النهائي لحساباتها الختامية والتقرير السنوي عن نشاطاتها.رابعا – الموافقة على تعيين التدريسيين والمدرسين والموظفين من الدرجة الرابعة فما دون والعمال وترفيعهم والزيادة السنوية لاجورهم وقبول استقالاتهم واحالتهم على التقاعد.خامسا – ابرام العقود التي لا تتجاوز مبالغها عشرة الاف دينار لكل مرة.سادسا – مخاطبة الوزارات والدوائر كافة بصورة مباشرة.سابعا – اقتراح تعيين او نقل مدراء المدارس وتعيين وكلاء عنهم عند غيابهم.المادة ٩تطبق على منتسب المؤسسة ممن تتوفر فيهم شروط عضو الهيئة التدريسية القوانين والانظمة والتعليمات المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة المعاهد الفنية.المادة ١٠تعامل المؤسسة في الاعفاء من الضرائب والرسوم وفي المخصصات التي تمنح الى اعضاء الهيئة التدريسية وفق ما يجري العمل به في مؤسسة المعاهد الفنية.المادة ١١اولا – تتكون موازنة المؤسسة من موازنة مركز المؤسسة والمعاهد الصحية العالية والمدارس التابعة لها.ثانيا – تتكون ايرادات المؤسسة مما يرصد لها من تخصيصات ضمن خطة التنمية القومية ومن الموازنة العامة للدولة.المادة ١٢تكون ديون المؤسسة ديونا ممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية.المادة ١٣تعفى من رسم الوارد الكمركي والضميمة الكمركية المواد والعدد والاجهزة واجراؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية ووسائل الايضاح والافلام والمطبوعات التي تستوردها المؤسسة لتحقيق اغراضها.المادة ١٤تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة ٩ من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث عناوين اضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.المادة ١٥يلتحق بالمؤسسة ما ياتي :اولا – المعاهد الصحية العالية.ثانيا – اعداديات التمريض للنبات والبنين.ثالثا – مدارس الممرضات.المادة ١٦اولا – يعتبر منتسبو الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي الملغاة والمعاهد والمدارس الوارد ذكرها في المادة ١٥ من هذا القانون منقولين الى المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة.ثانيا – تنتقل الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي وتحل عبارة المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي محل عبارة الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي اينما وردت في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والتعليمات.المادة ١٧تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى التي تقام على المؤسسة او المعاهد والمدارس التابعة لها في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة او الفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للمؤسسة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور وتحدد بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة بناء على قرار مجلس الادارة اصول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه.المادة ١٨لا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٩يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولرئيس المؤسسة بعد موافقة مجلس ادارتها اصدارا تعليمات لتسهيل تنفيذ احكامه.المادة ٢٠ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةنظرا للتوسع الحاصل في فتح المؤسسات الصحية بما ينسجم مع خطط التنمية القومية التي يشهدها العراق بعد ثورة ١٧ - ٣٠ تموز القومية والاشتراكية والتي تهدف الى بناء الانسان السليم ولتلبية احتياجات تلك المؤسسات في عموم العراق من الكوادر التمريضية وبالمستوى المطلوب مع التركيز على الجانب التطبيقي في اعدادها ورفع كفاءة العاملين من ذوي المهن الطبية والصحية ونشر مفاهيم التربية الصحية في صفوف المواطنين.شرع هذا القانون....
قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١ | 6
قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١ | 6
عنوان التشريع: قانون تحديد راسمال مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة رقم (٧) لسنة ١٩٨١التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧تاريخ التشريع ٠٢-٠٢-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨١٥ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٢-١٩٨١ | رقم الصفحة: ١٢٤ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧١) بتاريخ ١٥-١-١٩٨١ اصدار القانون الاتي:- المادة ١يكون راس المال لمديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة المرتبطة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار خمسة وعشرون مليون دينار .المادة ٢يعتبر صافي موجودات مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة ، بما في ذلك ديونها بذمة الغير بتاريخ ٣١ / ١٢ / ١٩٨٠ راس المال المدفوع لها بالتاريخ المذكور .المادة ٣يخصص في ميزانية السنة ١٩٨٠ المالية مبلغ ٧.٧٠٠.٠٠٠ دينار سبعة ملايين وسبعمائة الف دينار لحساب راسمال المديرية المذكورة ويستخدم لاطفاء السلف الموقوفة بذمتها في حسابات مديرية المحاسبات العامة .المادة ٤يخصص مبلغ ٤.٠٠٠.٠٠٠ دينار اربعة ملايين دينار في ميزانية السنة ١٩٨١ المالية لحساب راسمال المديرية المذكورة ويسدد خلال السنة المذكورة بالاتفاق مع وزارة المالية .المادة ٥يتم تخصيص المبالغ اللازمة لتغطية بقية راس المال في ميزانيات السنوات اللاحقة للسنة ١٩٨١ المالية بالاتفاق مع وزارة المالية وفق مؤشرات الوضع المالي للمديرية .المادة ٦ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبما ان مديرية التجهيزات والمستلزمات الطبية العامة مسؤولة عن توفير الادوية والاجهزة والمستلزمات الجراحية للمؤسسات الصحية في القطر والمستشفيات الاهلية وبعض احتياجات القطاع الخاص من اللوازم الطبية والجراحية ولاتباعها الاسلوب التجاري بعد التحاقها بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٠٢ في ١٤ / ١١ / ١٩٧٧ . ولغرض توفير السيولة النقدية اللازمة لها لمزاولة اعمالها . شرع هذا القانون ....