قانون رقم لسنة 1982 التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم 44 لسنة 1970 | 5

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٠

التصنيف مهن حرة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٥٣

تاريخ التشريع    ١٤-٠٦-١٩٨٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٨٨ | تاريخ العدد: ١٤-٠٦-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف الفقرة الاتية الى المادة الخامسة من  قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٠ ويكون تسلسلها فيها ٥ ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها تبعا لذلك: -

٥ – منح القروض للصيادلة بفائدة، بتعليمات يحدد فيها مبلغ القرض وسعر الفائدة والحالات التي يمنح فيها القرض.

المادة ٢

يعدل نص الفقرة ٩ من المادة الثانية عشرة من القانون ويقرا على الوجه الاتي: -

٩ – ا - ٢/١ % نصف من المائة يتحملها المشتري المجاز ببيع الادوية من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية.

ب – يتحمل المشتري المجاز ببيع الادوية النسبة المشار اليها في ا من هذه الفقرة عند شرائه الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية من مذخر ادوية اهلي، وتكون ايرادا للمذخر تعويضا له عن النسبة التي دفعها عند شرائه هذه المواد.

جـ - تستثنى من احكام هذه الفقرة دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط.

المادة ٣

تحذف الفقرة ٢ من المادة الثانية والثلاثين من القانون.

المادة ٤

يحذف التسلسل ١ و٢ من جدول الطوابع الملحق بالقانون.

المادة ٥

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تخفيف الاعباء المفروضة على الصيادلة من اصحاب المذاخر الاهلية باعفائهم من نسبة الـ ٢/١ ? المفروضة على مشترياتهم من الادوية والمستلزمات الطبية التي اقتضتها حاجة الصندوق عند تاسيسه.

شرع هذا القانون.