قانون رقم 108 لسنة 1979 التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم 89/لسنة 1981 | 2

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الصحة العامة رقم ٨٩/لسنة ١٩٨١

التصنيف صحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٨

تاريخ التشريع    ١٨-١٢-١٩٨٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٦ | تاريخ العدد: ١٨-١٢-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٨٠٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٣ في ٦/١٢/١٩٨٩  اصدار القانون الاتي :-

المادة ١

يلغى البند (اولا) من المادة (٩٦) من  قانون الصحة العامة رقم (٨٩) لسنة ١٩٨١ ويحل محله ما ياتي :

اولا - ١ - عند مخالفة احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، لوزير الصحة او من يخوله غلق اي من المحلات الخاضعة للاجازة او الرقابة الصحية مدة لا تزيد على ثلاثين يوما.

٢- يجوز لوزير الصحة او من يخوله فرض غرامة لا تزيد على خمسمائة دينار اضافة الى عقوبة الغلق المشار اليها في الفقرة (١) من هذا البند.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

               

                                                صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض تمكين جهات الرقابة الصحية من فرض العقوبات الرادعة بحق المخالفين لاحكام القانون تبعا لنوع المحل و حاجة المخالفة . شرع هذا القانون