قانون(25) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 |
4
قانون(25) لسنة 1999 تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 1982/113 |
4
عنوان التشريع: قانون(٥) تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ١٩٨٢/١١٣التصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٦-٠٨-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٨٧ | تاريخ العدد: ١٦-٠٨-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٤٨٧ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات تاريخ نفاذ القانون في ١/ ١/ ٢٠٠٠الاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور , قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٤٢) بتاريخ ١٩٩٩/٨/٣ماصدار القانون الاتي :المادة ١تلغى نصوص الفقرات ( ١ ) و ( ٥ ) و ( ٦ ) من المادة الثانية عشرة من قانون ضريبة الدخل المرقم بـ ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ ، ويحل محلها ما ياتي :١ ــ يمنح الفرد المقيم ( ويشمل المقيم غير العراقي الذي تقيم عائلته معه في العراق ) السماحات الاتية عن كل سنة تقديرية على اساس حالته في سنة نجوم الدخل :ا ـ ( ٥٠٠٠٠ ) خمسين الف دينار للمكلف ذاته و ( ٤٠٠٠٠) اربعين الف دينار عن زوجته ( او زوجاته ) في حالة كونها ربة بيت وليس لها دخل او التي يدمج دخلها مع دخلهب ـ (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار عن كل ولد من اولاده مهما بلغ عددهم .ج ـ (٧٠٠٠٠ ) سبعين الف دينار للارملة او المطلقة ذاتها و (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار لكل ولد من اولادها المسؤولة عن اعالتهم شرعا مهما بلغ عددهم .٥ ــ يمنح المكلف لذاته سماحا اضافيا مقداره (٤٠٠٠٠) اربعون الف دينار اذا تجاوز الثالثة والستين من عمره اضافة الى السماح المقرر في هذه المادة .٦ ــ لا يمنح المكلف سماحا عن الاولاد الذين اتموا سن الثامنة عشرة من اعمارهم ولهم دخل مستقل يزيد على (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف دينار سنويا ولو استمروا على الدراسة .المادة ٢يلغى نص الفقرة ١ من المادة الثالثة عشرة من القانون ، ويحل محله ما ياتي :١ ـ تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب الاتية :ا ــ دخل الفرد المقيم ، وذلك بعد منحه السماحات القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون .- نسبة ١٠ ./ . عشر من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٠ ./ . عشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ٠٠٠ .٠٠٠ .١ مليون دينار .- نسبة ٣٠ ./ . ثلاثين من المئة ما زاد على٠٠٠٠٠٠ ١ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٠ ./ . اربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .ب ــ دخل الفرد غير المقيم عدا المنصوص عليه في المادة التاسعة عشرة من القانون :- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار .- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ٢٥٠٠٠٠ مئتين وخمسين الف دينار لغاية ١٠٠٠٠٠٠مليون دينار .- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لغاية ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .- نسبة ٤٥ ./ .خمس واربعين من المئة ما زاد على ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني دينار .ج ــ دخل الشركة المحدودة :- نسبة ١٥ ./ . خمس عشرة من المئة لغاية ١٥٠٠٠٠٠مليون وخمسمئة الف دينار.- نسبة ٢٥ ./ . خمس وعشرين من المئة ما زاد على ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمئة الف دينار لغاية ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .- نسبة ٣٥ ./ . خمس وثلاثين من المئة ما زاد على ٣٠٠٠٠٠٠ ثلاثة ملايين دينار .د ــ دخل الشركة المساهمة الخاصة والمختلطة بنسبة مقطوعة مقدارها ٢٥ ./ . خمس وعشرون من المئة من الدخل .المادة ٣يضاف ما ياتي الى القانون ويكون المادة الثالثة عشرة مكررة :المادة الثالثة عشرة مكررة :للوزير ان يقترح ضمن مشروع قانون الموازنة العامة السنوية للدولة تعديل السماحات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة ومقياس الضريبة المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون ، كلما دعت الظروف الاجتماعية والاقتصادية الى ذلك .المادة ٤ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من تاريخ ٢٠٠٠/١/١ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبهدف تخفيف العبء الضريبي عن المكلف بشكل يترك حصة عادلة ومناسبة من دخله لتشجيعه على توسيع نشاطه الاقتصادي والدخول في استثمارات جديدة ومنح المحفزات الضريبية للشركات المساهمة الخاصة والمختلطة ومنح وزير المالية اقتراح تعديل السماحات ومقياس الضريبة ولتحقيق نمو اقتصادي متوازن وفعال ،شرع هذا القانون....
قانون(28) لسنة 2000 التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 28 لسنة 1940 |
2
قانون(28) لسنة 2000 التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 28 لسنة 1940 |
2
عنوان التشريع: قانون(٢٨) التعديل ١٤ لقانون اصول المحاسبات العامة ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٨تاريخ التشريع ١٧-٠٤-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:المادة ١يلغى نص المادة السادسة والعشرين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي:المادة السادسة والعشرون:يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص حصرا في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار في كل قضية، اما الشهادات الشخصية التي لا تزيد مبلغها على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل مع الحفاظ على المركزية في اجراءات الصرف في ان واحد , فقد شرع هذا القانون....
قانون(100) لسنة 2002 التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
2
قانون(100) لسنة 2002 التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 |
2
عنوان التشريع: قانون(١٠٠) التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٠تاريخ التشريع ٠١-٠١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة الحادية والخمسين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي :١ - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١-١-٢٠٠٢. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاسبات العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا.شرع هذا القانون....
عنوان التشريع: نظام (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ |
4
عنوان التشريع: نظام (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ |
4
عنوان التشريع: نظام رق (٣٥) لسنة ١٩٧٣ التعديل السادس لنظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع نظامرقم التشريع ٣٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٩٦ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من الدستور المؤقت والمادة الثانية والاربعين من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (٨٩) لسنة ١٩٥٨ المعدل وبناءً على ما عرضه وزير الدفاع.المادة ١تبدل الاعداد والكلمات (٢.٠٠٠) ديناران و (١.٠٠٠) دينار واحد و(٠.٨٠٠) ثمنمائة فلس الواردة في الفقرة (أ) من المادة السابعة والعشرين من نظام مخصصات السفر ومصروفات النقل العسكري رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ المعدل بالاعداد والكلمات:-(٣.٠٠٠) ثلاثة دنانير و(٢.٠٠٠) ديناران و(١.٥٠٠) دينار ونصف على التوالي.المادة ٣ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة ٤على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا النظام.كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة ١٣٩٣ المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الثاني لسنة ١٩٧٣.احمد حسن البكررئيس الجمهورية...
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ |
24
قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢ |
24
عنوان التشريع: قانون الأوسمة والأنواط رقم (١٥) لسنة ٢٠١٢التصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥تاريخ التشريع ٠٢-٠٤-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٤-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٧استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي :الفصل الاولاحكام عامةالمادة ١تنظم بموجب احكام هذا القانون الاوسمة والانواط الآتية :اولا: وسام الوطن .ثانيا: وسام الشجاعة .ثالثا: نوط التكاتف الوطني .المادة ٢أولا: يمنح الوسام او النوط بمرسوم جمهوري بناءً على توصية مـن رئيـسمجلس الوزراء وبمقترح من الوزير المختص .ثانيا: يحمل الوسام او النوط في الاعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية وفي الحالات الاخرى التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة .ثالثا: عند وفاة حامل الوسام او النوط ،تحتفظ به عائلته ولولده حمل الوسام او النوط في المناسبات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة .رابعا: أ-اذا فقد الوسام او النوط جاز لحامله بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية الحصول على وسام او نوط بديل .ب – يتحمل فاقد الوسام او النوط قيمة الوسام او النوط البديل .المادة ٣تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .المادة ٤يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .الفصل الثانيوسام الوطنالمادة ٥اولا: يمنح وسام الوطن لمن يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي او المدنيين في اثناء التصدي للعمليات الارهابية او في اثناء الحرب التي تشن على العراق ،ورؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولين فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق.ثانيا: استثناء من احكام البند (اولا) من هذه المادة لرئيس الجمهورية منح وسام الوطن لمن يراه اهلا لذلك من منتسبي القوات المسلحة واجهزة الامن الوطني و قوى الامن الداخلي.المادة ٦يكون وسام الوطن بخمس درجات ولكل درجة مواصفات تحدد بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ٧اولا: يستحق وسام الوطن من الدرجة الاولى :أ- القائد العام للقوات المسلحة .ب- وزير الدفاع .ج- وزير الداخلية .د - رئيس اركان الجيش .هـ - رؤساء الدول والحكومات الاجنبية والمسؤولون فيها ممن يقدمون خدمة جليلة لجمهورية العراق .و- الشهيد من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق.ثانيا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثانية :أ - معاونو رئيس اركان الجيش .ب - قائد القوات البرية .ج - قائد فيلق .د - قائد القوة الجوية .هـ - قائد القوة البحرية .و - ضابط برتبة فريق او لواء من القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .ز - الجريح او المصاب من ضباط او منتسبي او افراد القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني اثناء التصدي للعمليات الارهابية او الحرب التي تشن على العراق .ثالثا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الثالثة :أ - قائد فرقة .ب- مديرعام في الدوائر التابعة للقوات المسلحة او قوى الامن لداخلي او اجهزة الامن الوطني .ج - آمر كلية عسكرية او عميد كلية شرطة .د - مدير دائرة اختصاصية او صنف في القوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني .رابعا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الرابعة :أ - آمر لواء .ب - ضابط برتبة عميد .ج - آمر قاعدة جوية او بحرية .د - آمر ومدير الصنف في الفرقة .خامسا : يستحق وسام الوطن من الدرجة الخامسة الضباط من رتبة ملازم الى عقيد والمدنيون من العراقيين .سادسا : يمنح الشهداء وضحايا النظام البائد من مدنيين وعسكريين وسام الوطن وفي الرتبة التي يصنفون فيها وفق شهاداتهم الدراسية ومدة الخدمة المحتسبة لهم .المادة ٨اولا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الاولى الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لخمسة اشهر .ج - معالجته وزوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الوطنية والدينية .ثانياً: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثانية الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - معالجة زوجته واولاده مجانا داخل العراق بناءً على تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة .ج - مكافأة تعادل مقدار راتبه لاربعة أشهر .د - الدعوة لحضور الاحتفالات الدينية والوطنية .ثالثا: يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الثالثة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - جواز سفر خدمة .رابعا : يمنح حامل وسام الوطن من الدرجة الرابعة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناًب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لثلاثة اشهر .خامسا : يمنح وسام الوطن من الدرجة الخامسة الامتيازات الآتية :أ - وثيقة تأمين على الحياة مجاناً .ب - مكافأة تعادل مقدار راتبه لشهرين .المادة ٩اولا : ترقى درجة وسام الوطن بمرسوم جمهوري .ثانياً :عند ترقية درجة الوسام يمنح حامل الدرجة الاخيرة الامتيازات التي لم تمنح له سابقا .ثالثا : اذا رفعت درجة الوسام يسترد الوسام الادنى درجة .الفصل الثالثوسام الشجاعةالمادة ١٠يمنح وسام الشجاعة الى العسكريين ومنتسبي اجهزة الامن الوطني وقوى الامن الوطني والمدنيين ممن يبدون شجاعة فائقة بعمل بطولي مشرف او ممن يتفانون في اداء الواجبات الموكلة اليهم في خدمة الوطن او يتميزون باعمال علمية او فنية او ثقافيةالمادة ١١تحدد مواصفات النوط بتعليمات يصدرها ديوان رئاسة الجمهورية .المادة ١٢يعلق وسام الشجاعة على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن ويقدم على الانواط الاخرى .المادة ١٣يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية :اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا .ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (٥٠٠٠٠٠) خمسمئة الف دينار .المادة ١٤يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .المادة ١٥يعلق نوط التكاتف الوطني على الجانب الايسر من الصدر ويلي وسام الوطن وسام الشجاعة ويقدم على الانواط الاخرى.المادة ١٦يمنح حامل نوط التكاتف الوطني الامتيازات الاتية :اولا: وثيقة تأمين على الحياة مجاناً.ثانياً: مكافئة مالية مقدارها (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون الف دينار.الفصل الرابعاحكام ختاميةالمادة ١٧يحدد مبلغ وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين (٨) و (١٣) من هذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة .المادة ١٨يسترد الوسام او النوط من الممنوح له بمرسوم جمهوري في الحالات الآتية :اولا: اذا ارتكب جريمة مخلة بالشرف .ثانيا: اذا ارتكب جريمة تآمر او تخاذل .ثالثا: اذا غادر العراق بدون موافقة رسمية .رابعا: اذا غادر العراق بموافقة رسمية ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة لاقامته خارج العراق .خامسا: اذا غادر العراق موفدا ولم يعد بعد انتهاء المدة المحددة للايفاد دون عذر مشروع .المادة ١٩يجوز بنظام استحداث نوط يحدد فيه اسم النوط واوصافه وشروط منحه وحالات استرداده والامتيازات التي يتمتع بها حامله على ان لايتجاوز الامتيازات التي يتمتع بها حامل وسام الوطن من الدرجة الخامسة .المادة ٢٠لاتقبل الاوسمة والانواط الممنوحة الى العراقيين من جهات غير عراقية الا اذا كانت قد منحت لاسباب علمية او فنية .المادة ٢١يستمر حامل الانواط الاتية بحملها بعد نفاذ هذا القانون :اولا : نوط الخدمة العامة .ثانيا : نوط حركات مايس ١٩٤١ .ثالثا : نوط حرب فلسطين .المادة ٢٢ اولا: يلغى قانون الاوسمة والانواط رقم (٩٥) لسنة ١٩٨٢ والتعليمات الصادرة بموجبه .ثانيا: تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (٤٢٦) في ٧-٤-١٩٨٣ و(٧٣) في ١٤-١-١٩٨٤ و(٥٣٤) في ١٦-٥-١٩٨٤ و(١٠٤٢) في ١٩-٩-١٩٨٤ و(١٣٥٨) في٩/١٢/١٩٨٤ و(٣٨٥) في ٤-٦-١٩٨٧ و(٤٠٢) في ٧-٦-١٩٨٧ و(٣٢٩) في ٢-٩-١٩٩١ و(٤٠٧) في ١٧-١١-١٩٩١ و(٢٣٤) في ٧-٩-١٩٩٢ والتعليمات الصادرة بموجبه والفقرة (٤) من القرار رقم (٣٧) في ٢٧-٢-١٩٩٣ و (٣٠) في ٢٨-٣-١٩٩٦ و(٢٥) في ٢-٣-٢٠٠٢ المادة ٢٣لديوان رئاسة الجمهورية اصدار انظمة داخلية وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٢٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمن اجل تكريم من يقوم باعمال مشرفة الى وحدات او تشكيلات القوات المسلحة العراقية او اجهزة الامن الوطني ،ومن اجل تكريم من يقوم بعمل بطولي مشرف او يتفانى في اداء واجبه من العسكريين والمدنيين ، وفق اسس عادلة وموضوعية تحفظ التوازن بين التضحية والمبادىء الدستورية الخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص ،وبغية توحيد التشريعات العديدة التي تنظم منح الاوسمة والانواط والغاء ما يتعارض منها مع نهج العراق الجديد .شرع هذا القانون ....