قانون(28) لسنة 2000 التعديل 14 لقانون اصول المحاسبات العامة 28 لسنة 1940 | 2

عنوان التشريع: قانون(٢٨) التعديل ١٤ لقانون اصول المحاسبات العامة ٢٨ لسنة ١٩٤٠

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٢٨

تاريخ التشريع    ١٧-٠٤-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٢ | تاريخ العدد: ١٧-٠٤-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٢٦٥ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي:

المادة ١

يلغى نص المادة السادسة والعشرين من قانون اصول المحاسبات العامة المرقم بـ (٢٨) لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي:

المادة السادسة والعشرون:

يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة او الاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص حصرا في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار في كل قضية، اما الشهادات الشخصية التي لا تزيد مبلغها على (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية، وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                  صدام حسين

                                         رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل مع الحفاظ على المركزية في اجراءات الصرف في ان واحد , فقد شرع هذا القانون.