قانون(100) لسنة 2002 التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 | 2

عنوان التشريع: قانون(١٠٠) التعديل الخامس عشر لقانون اصول المحاسبات العامة رقم ٢٨ لسنة ١٩٤٠

التصنيف محاسبات عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ١٠٠

تاريخ التشريع      ٠١-٠١-٢٠٠٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٢ | تاريخ العدد: ٠٧-٠١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٢ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،    قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص الفقرة ١ من المادة الحادية والخمسين من قانون  اصول المحاسبات العامة المرقم بـ ٢٨ لسنة ١٩٤٠، ويحل محله ما ياتي :

١ - للوزير، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، منح مكافات نقدية او شراء اموال لاهدائها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ١٠٠٠٠٠ مئة الف دينار في كل قضية اما المبالغ التي تزيد على ذلك فتمنح او تهدى بموافقة وزير المالية، وله ان يخول صلاحيته كلا او جزءا الى الوزير المختص.

المادة ٢

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ١-١-٢٠٠٢.

                                                            صدام حسين

                                                   رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لغرض توسيع الصلاحيات المالية بهدف تحقيق المرونة في العمل للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ولزيادة حدود المبالغ المنصوص عليها في قانون  اصول المحاسبات العامة ومراعاة للظروف الاقتصادية الحالية والمستجدة مستقبلا.

شرع هذا القانون.