قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ قانون وزراة الداخلية | 15
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ قانون وزراة الداخلية | 15
عنوان التشريع: قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ قانون وزراة الداخليةالتصنيف امن وطني - مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٠تاريخ التشريع ٢٩-٠٨-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤١٤ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٨-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٧ | عدد الصفحات: ٨الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة (٦١) و البند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٨-٨-٢٠١٦اصدار القانون الاتي :الفصل الاول(التأسيس والاهداف)المادة ١تؤسس وزارة تسمى ( وزارة الداخلية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها وزير الداخلية او من يخوله .المادة ٢تهدف الوزارة الى :اولا : تنفيذ سياسة الامن الوطني للدولة في حفظ الامن الداخلي ، و المساهمة في وضع و رسم تلك السياسة .ثانيا : توطيد النظام العام في جمهورية العراق و حماية ارواح الناس و حرياتهم و الاموال العامة و الخاصة من أي خطر يهددها .ثالثا : الحيلولة دون ارتكاب الجرائم و مكافحة الارهاب بكافة اشكاله و اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين بارتكابها .رابعا : اداء الوظائف الاتحادية و المحلية ذات الصلة و تطويرها بالتنسيق مع الوزارات الاخرى و الدوائر المختصة في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم في المهام المشتركة .خامسا : مراعاة المادة ( ٩ ) من الدستور في تولي المناصب العليا في الوزارة .المادة ٣تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية :اولا : تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة .ثانيا : التنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و السلطات في الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها .ثالثا : توثيق التعاون مع وزارات الداخلية و الوزارات ذات العلاقة في دول الجوار و باقي الدول العربية و الاجنبية و المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور .رابعا : وضع السياسة العامة للوزارة و تنفيذها وفق المبدا الاتحادي و اللامركزية الادارية و بما يؤمن وحدة العراق و سلامته و استقلاله و نظامه الديمقراطي الاتحادي .الفصل الثاني(الوزير)المادة ٤اولا : الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و يمارس الرقابة على انشطتها و فعالياتها و حسن ادائها و تصدر عنه التعليمات و الانظمة الداخلية و القرارات و الاوامر و البيانات المرتبطة بمهامه و المحددة وفقا للقانون .ثانيا : للوزير ان يخول بعض مهامه المحددة وفق القوانين و الانظمة الى أي من وكلاء الوزارة او المدراء العامين ، وفقا للقانون .المادة ٥يتولى الوزير بشكل خاص المهام الاتية :اولا : تنفيذ قرارات مجلس الوزارء و اوامر و توجيهات رئيس مجلس الوزراء في شأن قوى الامن الداخلي .ثانيا : تقديم الخطط و التقارير الى رئيس مجلس الوزراء عن نشاطات و فعاليات قوى الامن الداخلي و كفاءتها .ثالثا : صدار التعليمات لغرض تطوير دوائر الوزارة و اجهزتها و رفع مستوى كفاءة العاملين فيها .رابعا : المصادقة على خطط الوزارة .خامسا : اقرار الموازنة السنوية للوزارة وفقا للقانون .الفصل الثالث( وكلاء الوزارة و المفتش العام و المستشارون )المادة ٦اولا : أ ــ يكون للوزارة (٤) اربعة وكلاء للشؤون الادارية و المالية و لشؤون الشرطة و لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية و لشؤون الامن الاتحادي ، و يتم تعيينهم وفقا للقانون .ب ــ يسمى وكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية وكيلا اقدما للوزارة يتولى الاشراف الاداري على مفاصل الوزارة في حالة غياب الوزير لاي سبب كان .ثانيا : يتولى وكلاء الوزارة المهام و الصلاحيات كلا حسب اختصاصه طبقا للوصف الوظيفي لكل منصب و المهام الموكلة اليهم من الوزير و يشرفون بصورة مباشرة على الدوائر المرتبطة بهم ، و يكونون مسؤولين تجاهه عن ضمان سير العمل و الاداء ضمن ما يخولون من صلاحيات و لهم تخويل بعض صلاحياتهم الى معاونيهم او الى أي من المديرين العامين او الى أي من رؤساء دوائر الوزارة المرتبطة بهم وفقا للقانون .ثالثا : لوكيل الوزارة معاون لا تقل رتبته عن لواء من ذوي الخبرة و الكفاءة و من خريجي كلية الشرطة او الكلية العسكرية يتولى تنفيذ المهام و الواجبات الموكلة اليه من الوكيل و ينوب عنه في حالة غيابه لاي سبب .المادة ٧اولا : للوزارة مستشار واحد يقدم المشورة في القضايا التي يعرضها عليه الوزير و يتم تعيينه وفقا للقانون .ثانيا : يكون المستشار المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل و له خدمة وظيفية لا تقل عن (١٥) خمسة عشر سنة في مجال اختصاصه و من ذوي الخبرة و الكفاءة المتميزتين و ممن شغلو منصب مدير عام فصاعدا و يرتبط بالوزير مباشرة .المادة ٨يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .الفصل الرابع( الهيكل التنظيمي للوزارة )المادة ٩الاحكام المرتبطة بالمادةتتكون الوزارة من التشكيلات الاتية :اولا : التشكيلات المرتبطة بالوزير مباشرة :أ ـ الدائرة القانونية .ب ـ مديرية التخطيط و المتابعة .ج ـ مديرية امن العاملين ( الافراد ) .د ـ مديرية العقود .هـ ـ قسم الرقابة و التدقيق الداخلي .و ـ قسم الاعلام .ز ـ قسم التعاون العربي و الدولي .ح ـ مكتب الوزير .ط ـ فرقة التدخل السريع .ثانيا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة للشؤون الادارية و المالية :أ ـ مديرية ادارة الموارد البشرية .ب ـ مديرية الشؤون المالية .جـ ـ مديرية التدريب و التأهيل .د ـ مديرية البنى التحتية .هـ - مديرية الاتصالات و النظم المعلوماتية .و ـ مديرية الأحوال المدنية و الجوازات و الإقامة .ثالثا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الشرطة :أ ـ مديرية الشؤون الجنائية و الحركات .ب ـ مديرية المرور .جـ ـ مديرية شرطة المحافظات و المنشات .د ـ مديرية حماية المنشات و الشخصيات في بغداد .رابعا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات و التحقيقات الاتحادية :أ ـ مديرية مكافحة الجريمة المنظمة .ب ـ مديرية الاستخبارات و مكافحة الإرهاب .جـ ـ مديرية التقنيات و المعلوماتية .خامسا : التشكيلات المرتبطة بوكيل الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي :أ ـ قيادة قوات الشرطة الاتحادية .بـ قيادة قوات الحدود .جـ ـ مديرية الدفاع المدني .د ـ مديرية شرطة الطاقة .المادة ١٠أولا : أ ـ يرأس الدائرة القانونية المنصوص عليها في المادة (٩/أولا/أ) ضابط حقوقي لا تقل رتبته عن لواء و لديه خبرة قانونية لا تقل عن (١٥) خمسة عشر سنة و يعين وفقا للقانون .ب ـ ترتبط بالدائرة القانونية مديرية الشؤون القانونية و محاكم قوى الأمن الداخلي و مديرية الادعاء العام من الناحية الإدارية و الفنية .ثانيا : أ ـ يرأس قيادة قوات الشرطة الاتحادية المنصوص عليها في المادة (٩/خامسا/أ) و قيادة قوات الحدود المنصوص عليها في المادة (٩/خامسا/ب) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن لواء ركن حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .ب ـ ١ــ يكون لقيادة قوات الشرطة الاتحادية رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن .٢ــ ترتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية فرق لا تزيد عن (٥) خمسة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية.جـ ـ ١ــ يكون لقيادة قوات الحدود رئيس أركان برتبة لا تقل عن عميد ركن .٢ــ ترتبط بقيادة قوات الحدود (٥) خمس مناطق حدودية بمستوى فرقة يرأس كل منها ضابط لا تقل رتبته عن عميد ركن يتمتع بامتيازات قادة الفرق في القوات المسلحة العراقية .ثالثا : يرأس المديريات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون ضابط لا تقل رتبته عن عميد في الدوائر العسكرية أو موظف بعنوان مدير عام في الدوائر المدنية حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل و من ذوي الخبرة و الاختصاص في مجال عمله و له خدمة لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة في الدائرة .الفصل الخامس(أحكام عامة)المادة ١١تحدد بنظام :أولا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الشرطة الاتحادية .ثانيا: تشكيلات ومهام قيادة قوات الحدود .المادة ١٢تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في هذا القانون و تقسيماتها و مهام تلك التقسيمات بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ١٣أولا : يجوز إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .ثانيا : للوزير إصدار تعليمات و أنظمة داخلية لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ١٤يلغى قانون وزارة الداخلية رقم (١١) لسنة ١٩٩٤ و تبقى الأنظمة و التعليمات و الأوامر و البيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.المادة ١٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةنظرا للتطور الحاصل في مهام و اختصاصات وزارة الداخلية و لغرض تمكينها من أداء دورها في تنفيذ ستراتيجية الأمن الوطني وفق السياسة العامة للدولة في شان حماية الحدود و حفظ الأمن و النظام العام و مكافحة الجريمة بمختلف إشكالها و تعقب مرتكبيها داخل و خارج العراق و ضمان تطبيق القانون مما تطلب إعادة النظر بهيكلية الوزارة لمواكبة التطور الحاصل في أجهزة قوى الأمن الداخلي و تشكيل قيادات فرق للشرطة الاتحادية و قوات الحدود و لبسط الأمن و النظام في ربوع جمهورية العراق ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصة | 42
عنوان التشريع: قانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٧ الشركات الامنية الخاصةالتصنيف شركات - قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠١٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٤٠ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٣-٢٠١٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٣الاستنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٧اصدار القانون الاتي :الفصل الاولالسريان و الاهدافالمادة ١اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها .ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .المادة ٢يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .الفصل الثانياجازة الشركةالمادة ٣يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.المادة ٤لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(١)المادة ٥يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .المادة ٦تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.المادة ٧يستوفى رسم مقداره (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٢)المادة ٨يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي :أولا : إذا كانت شركة عراقية :أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات .ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات .جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة .دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها .هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة .وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية :أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها .جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها .وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (٢) سنتين مالية مع (٢) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات .زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(٣)المادة ٩اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية .ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .المادة ١٠في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .المادة ١١الغيت . (٤)الفصل الثالثتجديد الاجازةالمادة ١٢تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .المادة ١٣أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (٦٠) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من القانون .ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير .ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب .رابعا : يستوفى رسم مقداره (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(٥)الفصل الرابعتعيين العاملين في الشركةالمادة ١٤أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :أ- لا يقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنة .ب- يجيد القراءة والكتابة .ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصةد- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (٢٠%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(٦)المادة ١٥أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتيأ- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .ب- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية .ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (٥٠%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(٧)الفصل الخامسسجلات الشركةالمادة ١٦على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية :اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة .ثانيا : سجل المراسلات .ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها .رابعا : سجل حركة السلاح اليومية .خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى .سادسا : سجل العجلات المستخدمة .المادة ١٧اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة .ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها .ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .الفصل السادسالنظام الداخليالمادة ١٨تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .المادة ١٩يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .ثانيا : مركز ادارة الشركة .ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.الفصل السابعالتزامات الشركةالمادة ٢٠تلتزم الشركة بما يأتي :اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها .ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض .ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها .رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (٧) سبعة ايام من تاريخ حصولها .خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة .سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها .سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ .ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة .تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة .عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية .حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق .ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي :أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها .ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون .ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية .د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم .ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(٨)المادة ٢١تتولى الشركة توفير الحماية الامنية للاشخاص بناء على عقد يبرم بين الطرفين و مصادق عليه من وزارة الداخلية .المادة ٢٢تقدم الشركة للوزارة المستندات و الوثائق التالية لغرض تدقيقها :اولا : كشف دوري بحسابات الشركة كل (٦) ستة أشهر ، على أن يتضمن الموارد المالية للشركة ومصادرها .ثانيا : الوثائق و المستندات المتعلقة باستيراد الاسلحة من خارج العراق و ارقامها .ثالثا : ارقام الاسلحة و انواعها التي تستخدم عند قيام العاملين فيها باداء و اجباتهم .رابعا : الوثائق المتعلقة بتأييد الشركة بقيام العاملين فيها باعادة السلاح المستخدم اثناء الواجب الى مشجب الشركة بعد اداء الواجب .خامسا : العقود التي تبرمها الشركة مع طالبي الحماية الى وزارة الداخلية لاغراض التصديق .سادسا : موقف شهري يتضمن الاسلحة و العتاد المستعمل .(٩)المادة ٢٣يحظر على الشركة ما يأتي :اولا : القيام بأي نشاط يهدد امن الدولة ووحدة اراضيها و سيادتها و استقلالها ووحدتها الوطنية .ثانيا : تشكيل تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .ثالثا : القيام بأي عمل من شأنه الاعتداء على حقوق و حريات المواطنين .رابعا : القيام بأي عمل من شانه التدخل في الشؤون الداخلية لاية دولة اخرى .خامسا : حيازة او خزن الاسلحة النارية غير المرخص بها و الاسلحة الحربية و المواد القابلة للانفجار او المفرقعة .سادسا : حيازة أو حمل الأسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧,٦٢×٣٩) ملم عدا المسدسات التي لا يزيد عيارها على (٩) ملم .سابعا : ممارسة غير النشاط المحدد في الاجازة .(١٠)الفصل الثامنالرقابة و التفتيشالمادة ٢٤اولا : تخضع الشركة للرقابة و التفتيش من الجهة التي تحددها الوزارة للتحقق من قيام الشركة بمزاولة نشاطها و فق احكام هذا القانون .ثانيا : على الشركة ان تقدم التسهيلات اللازمة للجهة المنصوص عليها في البند (اولا ) من هذه المادة و تقدم لها السجلات و المستندات و الوثائق اللازمة و اجراء الكشف الموقعي على مخازن الشركة الخاصة بالسلاح و العتاد و كل ما يمكنها من اداء عملها .الفصل التاسعالاحكام العقابيةالمادة ٢٥يعاقب كل من زاول مهنة الحماية الامنية دون اجازة بالحبس و بغرامة لا تقل عن ( ١٠-٠-٠٠٠٠ ) مئة مليون دينار عراقي ما لم ينص القانون على عقوبة اشد .المادة ٢٦اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (١٤) و(١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) والبند (ثانيا) من المادة (٢٤) من هذا القانون .ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .(١١)المادة ٢٧ تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين :اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون .ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (٢٣) من القانون .(١٢)المادة ٢٨للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ولا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(١٣)المادة ٢٩للوزير سحب الاجازة الممنوحة للشركة و قيد الكفالة النقدية ايرادا لخزينة الدولة اذا مضت مدة (٩٠) تسعين يوما على تعليق اجازتها دون ان تقوم بمعالجة الحالة التي دعت الى ذلك .المادة ٣٠في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي :اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (٣٤) من هذا القانون .ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (٦٠) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .المادة ٣١اذا صدر قرار بسحب اجازة الشركة العراقية او فرع الشركة الاجنبية و اكتسبت درجة البتات فتتم تصفية الشركة و فقا للقانون .الفصل العاشراحكام عامة و ختاميةالمادة ٣٢تمنح الوزارة الشركة اجازات خاصة بملكية السلاح الناري و حيازته بناء على الاجازة الممنوحة لها و على اساس حاجتها الفعلية و فقا للقانون .المادة ٣٣تعين ازياء و شارات العاملين في الشركة و العلامات الموضوعة على عجلاتهم و الوانها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٣٤اولا : تتولى الوزارة تزويد العاملين في الشركة بالهويات الخاصة بهم و فق نموذج تعده لهذا الغرض .ثانيا : يستوفى رسم مقداره ( ١٠٠٠٠٠) مئة الف دينار عراقي عن اصدار الهوية .المادة ٣٥على الشركة المجازة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف الموقتة ( المنحلة ) رقم (١٧ ) لسنة ٢٠٠٤ ان تكيف اوضاعها و فق احكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على (٦٠) ستين يوما من تاريخ نفاذه و بخلافه يتم سحب اجازة العمل الممنوحة للشركة .المادة ٣٦يجوز الطعن في قرار الوزير الصادر استنادا الى احكام المادة (١١) و البند ( ثالثا ) من المادة (١٣) و المادة (٢٦) و المادة (٢٧) و المادة (٢٩) من هذا القانون لدى محكمة القضاء الاداري و فقا للقانون .المادة ٣٧اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة .ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ ، و نظام فروع الشركات الأجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .(١٤)المادة ٣٨يسري قانون اقامة الاجانب رقم (١١٨) لسنة ١٩٧٨ على العاملين الاجانب في الشركات الامنية .المادة ٣٩لا يسري امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٣ ( وضع الائتلاف و بعثات الارتباط الاجنبية و موظفيها و المقاولين العاملين معها ) و القسم (٢) علاقة السلطات القضائية من مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (٣) لسنة ٢٠٠٣ ( الاجراءات الجزائية ) على الشركات الامنية الخاصة و العاملين فيها .المادة ٤٠تلغى مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ ( متطلبات التسجيل للشركات الامنية الخاصة ) .المادة ٤١يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ٤٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد و الشركات و نظرا لمباشرة الشركات الامنية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (١٧) لسنة ٢٠٠٤ و لخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة و النصوص التي تحدد الاجراءات و الشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل و كذلك النقص في النصوص الجزائية و خلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلا الشركة بواجباتها و لتدارك هذه النواقص , شرع هذا القانون .الهوامش(١) - عدلت المادة رقم ٤ بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٤تمنح باقتراح من وزارة الداخلية و بموافقة مجلس الامن الوطني اجازة عمل للشركة الامنية الخاصة بناء على طلب من اصحاب العلاقة و فق احكام هذا القانون .(٢) - عدلت المادة رقم (٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٧يستوفى رسم مقداره ( ١-٠-٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عراقي عن منح الاجازة .(٣) - عدلت المادة (٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٨يجب ان يتضمن طلب منح الاجازة ما يأتي :اولا : اذا كانت شركة عراقية :أ . نسخة من شهادة تأسيس الشركة و عقد تأسيسها و محضر تعيين المدير المفوض لها مصدقا من دائرة تسجيل الشركات.ب . اسم الشركة و مقرها و يكون في بغداد او المحافظات .ج. اسم المدير المفوض للشركة و اسماء المؤسسين و المساهمين و جنسياتهم و عناوينهم الدائمة .د . تفاصيل عن الاعمال و البرامج التي تروم الشركة تحقيقها .هـ . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشأها .و . عدد العجلات و انواعها و منشأها وارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة باسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ز . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها ومواصفاتها الفنية الاخرى.ح. سند الملكية او عقد الايجار للمبنى المتخذ مقرا للشركة مصدقا من الدوائر المختصة .ط.كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ٢٥-٠-٠٠٠٠) مئتين و خمسين مليون دينار عراقي .ثانيا : اذا كانت فرعا لشركة اجنبية :أ . شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق .ب . نسخة من عقد التأسيس و النظام الداخلي للشركة الام او ما يقوم مقامها .ج . نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه .د . قائمة باسماء اعضاء ادارة الشركة و جنسية كل منهم و اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عنها .هـ . نسخة من تخويل المدير المكلف بادارة الفرع في العراق و المقيم فيه فعلا صادرة عن ادارة الشركة مع نموذج توقيعها .و . نسخة من اخر حسابات ختامية للشركة مع نسختين من تقرير مجلس الادارة المرافق او الملحق بهذه الحسابات .ز . عدد الاسلحة التي تحتاجها الشركة و انواعها و ارقامها و الذخائر و منشاها .ح . عدد العجلات و انواعها و منشاها و ارقام لوحات تسجيلها على ان تكون مسجلة بأسم الشركة في دوائر المرور المختصة .ط . بيان بالاجهزة اللاسلكية يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى على ان تكون مخصصة للاتصال فقط و تخضع للفحص الدقيق من قبل وزارة الداخلية .ي . كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ ( ١٠-٠٠-٠٠٠٠) مليار دينار عراقي .ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و (ج) و ( د ) و (هـ ) و (و) من البند ( ثانيا ) من هذه المادة مصدقة في موطن الشركة .(٤) - الغيت المادة (١١) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١١لمجلس الامن الوطني ان يرفض منح اجازة للشركة عند عدم توفر احد المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون و يتم تبليغ الشركة تحريريا بذلك .(٥) - عدلت المادة (١٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٣يجوز تجديد الاجازة و فقا لما يأتي : اولا : يقدم صاحب الشركة الى الوزير طلبا بتجديد الاجازة قبل (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء مدة الاجازة . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل الوارد . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من هذه المادة رفضا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره ( ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار عراقي عن تجديد الاجازة .(٦) - عدلت المادة (١٤) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٤يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة و فقا للشروط الاتية : اولا : ان لاتقل عمره عن (١٨) ثماني عشرة سنه و لايزيد عن (٥٥) خمس و خمسين سنة . ثانيا : ان يجيد القراءة و الكتابة في الاقل. ثالثا : ان تتوافر فيه الشروط اللياقة الصحية و البدنية بتأييد من جهة طبية مختصة . رابعا : ان يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الاسلحة . خامسا : معرفته بمبادئ حقوق الانسان . سادسا : قويم الاخلاق و حسن السمعة و السلوك . سابعا : غير محكوم عليه بعقوبة عن جناية او جنحة مخله بالشرف و غير سياسية . ثامنا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي .(٧) - عدلت المادة (١٥) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ١٥يعين العامل في فرع الشركة الاجنبية و فقا لما يأتي : اولا : موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على راي وزارة الدفاع ( مديرية الاستخبارات العسكرية والمديرية العامة للاستخبارات والامن ) , جهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني العراقي . ثانيا : تقديم كفيل ضامن للوزارة بمبلغ ( ٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة ملايين دينار عراقي او ايداع هذا المبلغ في صندوق الوزارة . ثالثا : تعهد من فرع الشركة باحضار العامل للسلطات المختصة عند طلبها له و مسؤوليتها على وجه التضامن عن الافعال التي يرتكبها في جمهورية العراق . رابعا : يخضع العاملون في الشركات الامنية الخاصة الاجنبية للولاية القانونية و القضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جرائم او مخالفات داخل الاراضي العراقية . خامسا : الزام كافه فروع الشركات الامنية الاجنبية العاملة في العراق بتعيين مانسبته (٢٥%) من العراقيين للعمل في تلك الفروع و الذين تتوفر فيهم كافة شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون.(٨) - يضاف ما يأتي إلى المادة (٢٠) من القانون وتكون البنود (حادي عشر) و(ثاني عشر) و(ثالث عشر) لها بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣(٩) - عدل البند (اولا ) من المادة (٢٢) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (اولا)اولا : كشف شهري بحسابات الشركة على ان يتضمن الموارد و المصادر المالية لها .(١٠) - عدل البند (سادسا ) من المادة (٢٣) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للبند (سادسا)سادسا : حيازة او حمل الاسلحة النارية التي يزيد عيارها على (٧.٦٢) ملم عدا المسدسات التي لايزيد عيارها على (٩) ملم .(١١) - عدلت المادة (٢٦) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة ٢٦للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة في احدى هاتين الحالتين الاتيتين :اولا : عدم مباشرة الشركة لنشاطها او توقفها عنه بعد مرور (٩٠ ) تسعين يوما على منحها الاجازة دون عذر مشروع .ثانيا : عدم تجديد اجازة الشركة خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (١٣) من هذا القانون .(١٢) - عدلت المادة (٢٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٧)للوزير ان يسحب او يعلق اجازة العمل الممنوحة للشركة و يقيد الكفالة المالية ايرادا لخزينة الدولة في احدى الحالتين : اولا : فقدان الشركة شرطا من الشروط اللازمة لمنحها اجازة العمل المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا : مخالفة احكام احدى المواد (١٤) و (١٥) و(١٦) و(١٧) و(١٨) و(٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣) و البند ( ثانيا ) من المادة (٢٤) من هذا القانون .(١٣) - عدلت المادة (٢٨) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٢٨)للوزير ان يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق اجازتها .(١٤) - عدلت المادة (٣٧) بموجب قانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٣النص القديم للمادة (٣٧) تطبق احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ و نظام فروع الشركات و المؤسسات الاجنبية رقم (٥) لسنة ١٩٨٩ في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون ....
قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ | 2
قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩ | 2
عنوان التشريع: قانون شطب مبلغ من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة سيارة مستهلكة رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٩التصنيف محاسبات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٧تاريخ التشريع ٢٩-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٧ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٦٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٣١٨) بتاريخ ١٠/شوال/١٤٠٩ هـ الموافق ١٥ /٥/١٩٨٩ م,اصدار القانون الاتي:المادة ١يشطب المبلغ -/٣٠٠/١١٢ مائة واثنا عشر الف وثلاثمائة دينار من سجلات وزارة الداخلية عن قيمة السيارة المستهلكة المرقمة ١١١ مرور رافعة نوع فولفو موديل ١٩٨١.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ | 54
قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨ | 54
عنوان التشريع: قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية عسكري - اصول محاكمات جزائية قوى الامن الداخلي - عقوبات قوى الامن الداخليالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٣-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٦٣ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١٦استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-٢-٢٠٠٨إصدار القانون الأتي:رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٨قانون عقوبات قوى الأمن الداخليالفصل الأولسريان القانونالمادة ١أولاً– تسري أحكام هذا القانون على:أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة.ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي .ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة.ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها:أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق.ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي.ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.الفصل الثانيأنواع العقوباتالمادة ٢تقسم العقوبات الى :اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و تشمل ما ياتي :أ – الاعدام .ب – السجن المؤبد .ج – السجن المؤقت .د – الحبس الشديد .هـ - الحبس البسيط .و – الغرامة .ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل :أ- الطرد من الخدمة .ب – الاخراج .ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل :أ – التوبيخ السري و العلني .ب – قطع الراتب .ج – اعتقال الغرفة .د – اعتقال الدائرة .هـ - التعليم الاضافي .و – الواجبات الاضافية . (١)الفصل الثانيالجرائمالفرع الاولجرائم الاضرار و التخريب و التحريضالمادة ٣أولاً – يعاقب بالإعدام كل من:أ- ترك أو سُلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو أغراء آمر المركز أو المخفر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.ب- حصل على أشياء أو وثائق أو صورها أو أية معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة أو مصالحها وقام بإيصالها مباشرة أو بالواسطة إلى جهة أخرى بقصد الأضرار بالمصلحة العامة.ج- خرب أو دمر أو استخدم المقرات و الأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها, أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه.د- حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها.ه- بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ.و- أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة.ز- خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.ثانياً– يعاقب بالسجن في حالتي الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ كل من:أ- أطلق سراح الأشخاص المقبوض عليهم خلافاً للأوامر والتعليمات.ب- تعمد عدم تأمين الأرزاق أو التجهيزات لدوائر قوى الأمن الداخلي.ج- تعمد تعطيل أو تأخير خطط وعمليات قوى الأمن الداخلي.ثالثاً– يعاقب بالسجن كل من أحجم عن أخبار الجهات المختصة عن الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا و ثانياً) من هذه المادة.المادة ٤أولا– يُعفى من العقاب كل من بادر بأخبار مرجعه بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون وقبل معرفة السلطات التحقيقية بهوية الجناة.ثانياً– يعد الأخبار بعد قيام السلطات التحقيقية بمعرفة الجناة عذراً قانونياً مخففاً إذا سهل القبض على الجناة أو إدانتهم.الفرع الثانيجريمة الغيابالمادة ٥اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (٥) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (١٠) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا.ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية :أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه .ب – تكرار الغياب .ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات .ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .(٢)المادة ٦ملغاة .(٣)المادة ٧ملغاة . (٤)الفرع الثالثجرائم عدم الاحترام والطاعةالمادة ٨يعاقب بالسجن كل من ارتكب عصياناً على الأوامر أو حرض عليه ويعد الفعل ظرفاً مشدداً في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٩يعاقب بالحبس كل من لم يتلق توجيه الأمر الأعلى أو أمره باحترام أو اعترض عليهما بالكلام عند تجمع القوة ويعد الفعل ظرفاً مشدداً عند التصدي لقوة إجرامية أو في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٠أولا – يعاقب بالحبس كل رجل شرطة أهان أو اعتدى على حارس أو خافر أو دورية أو لم يصغ إلى أوامرهم .ثانيا– يقصد برجل الشرطة لأغراض هذا القانون أحد أفراد قوى الأمن الداخليسواء كان ضابطاً أم منتسبا أم طالباً في أحدى كليات قوى الأمن الداخلي أو معاهدها أو مدارسها ما لم يرد نص بخلاف ذلك .المادة ١١يعاقب بالاعتقال كل من لم يؤد مراسم الاحترام إزاء آمره أو من فوقه.الفرع الرابعجرائم اهانة الأمرالمادة ١٢يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من أهان آمره أو لم يطع أمراً يتعلق بواجباته ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين في حالة العود أو في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ١٣يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ًالمادة ١٤الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة.ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت.ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٣) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الخامسالجرائم المخلة بشرف الوظيفةالمادة ١٥يعاقب بالحبس كل رجل شرطة في حالة ثبوت أي مما يأتي :اولا – حاز او تناول اثناء اداء الواجب مواد مسكرة او مخدرة او حبوب او عقاقير او غيرها من المواد المؤثرة عقليا .ثانيا – دخل بالملابس الرسمية المحلات الماسة بسمعة الوظيفة .ثالثا – رافق اشخاصا معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك .رابعا – تزوج امراة سيئة السمعة او احتفظ بها مع علمه بذلك .(٥)المادة ١٦ملغاة .(٦)المادة ١٧اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (٧) سبع سنوات و لاتزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط بذكر او واقع انثى او لاط بها اثناء الواجب و يعاقب بالعقوبة ذاتها من وقعت عليه الجريمة من الشرطة ذكرا ام انثى اذا ما ارتكبت برضاه او رضاها .ثانيا – يعد ظرفا مشددا اذا وقع الفعل في احدى الحالات الاتية :-أ – اذا وقعت الجريمة بغير رضا المجني عليه .ب – اذا كان المجنى عليه من الموظفين او المكلفين بخدمة عامة .ج – اذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه .د – اذا كان المجنى عليه لم يبلغ من العمر (١٨) سنة ثمانية عشر سنة .ثالثا – يعاقب بالسجن كل من كان وسيطا للافعال المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .رابعا – يعاقب بالسجن كل من شرع في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثالثا ) من هذه المادة . (٧)الفرع السادسجرائم إلحاق الأذى بالنفسالمادة ١٨يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من :أولاً– تمارض أو سبب في نفسه مرضاً أو عاهة بقصد التهرب من الواجب .ثانياً– تعمد بنفسه أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه أو من أعضاء شخص أخر أو أوقع الضرر بنفسه عمداً أو بوساطة غيره بهدف أن يجعل نفسه أو غيره غير مؤهل للخدمة.المادة ١٩يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من سبب تأخير شفاء نفسه قصداً أو أطال مدة مرضه أو علته أو عاهته تخلصاً من أداء واجباته.المادة ٢٠تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة إذا حدثت الأفعال المنصوص عليها في المادتين (١٨) و (١٩) من هذا القانون في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.المادة ٢١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من شرع في الانتحار أو حرض عليه.لفرع السابعجرائم إساءة استعمال نفوذ الوظيفةالمادة ٢٢يعاقب بالحبس الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولا– إذا طلب من المادون القيام بأعمال أو منفعة شخصية لا علاقة لها بالوظيفة.ثانياً– إذا أمر المادون بارتكاب جريمة,ويعد فاعلاً أصلياً إذا تمت أو شرع فيها.ثالثاً– يقصد بالمادون لأغراض هذا القانون من هو أقل رتبة أو قدماً أو منصباً.المادة ٢٣يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة الآمر الأعلى رتبة في إحدى الحالتين الآتيتين:أولاً– إذا أهمل شكوى ما دونه أو هدده بسحبها.ثانياً– إذا فرض عمداً عقوبة انضباطية خارج نطاق صلاحياته القانونية.المادة ٢٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من سب المادون أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً لأصول الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا ارتكب الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة.المادة ٢٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اعتدى على ما دونه أو الحق بجسمه أذى أو قام بعمل من شأنه الإخلال بصحته بلا موجب وبقصد التعذيب أو سمح لآخرين بإيذائه.المادة ٢٦أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة.ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.الفرع الثامنجرائم الإخلال بشؤون الخدمةالمادة ٢٧يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.المادة ٢٨يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.المادة ٢٩يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.المادة ٣٠يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.المادة ٣١يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل رجل شرطة تغاضى عن ارتكاب جريمة كان بوسعه منعها أو كان مكلفاً بمنعها وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية.المادة ٣٢يعاقب بالحبس كل من :-اولا – تطوع في دوائر قوى الامن الداخلي و اخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية و بتطوعه السابق في احدى دوائر قوى الامن الداخلي او في اجهزة حكومية اخرى .ثانيا – انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذه الاعمال .(٨)المادة ٣٣يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا جمع بين عمله وأي عمل أخر بأجر دون موافقة الجهة المختصة.المادة ٣٤يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة إذا أهمل المافوق مراقبة المادون أو لم يخبر بالجرائم التي ارتكبها المادون أو لم يقم بأجراء التعقيبات القانونية بحقهِ.المادة ٣٥أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سبع سنوات كل من اختلس أو سرق أية مواد أو تجهيزات خاصة بالخدمة, وكل من باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف أي تصرف أخر غير مشروع في أي منها مع علمه بعائديتها وتكون العقوبة السجن المؤبد في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المواد أو الأموال أو قيمة ما احدث فيها من ضرر وفقاً للأسعار السائدة وقت ارتكاب الجريمة ويؤول المال الموجود إلى الجهة المختصة للتصرف به وفقا للقانون على أن يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.المادة ٣٦اولا – يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على (١٠) عشر سنوات كل من تسلم او تسبب في تسلم مأكولات او ملابس او تجهيزات او ابنية او اشياء اخرى عائدة الى قوى الامن الداخلي خلافا لشروط المقاولة او العقد و تكون العقوبة السجن المؤبد اذا كان التسلم متعلقا بسلاح او عتاد .ثانيا – تكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن (١٠) عشر سنوات اذا حصل المتسلم على منفعة .ثالثا – يعاقب المتسلم بالسجن مدة لاتقل عن (١٥) خمس عشرة سنة اذا تعمد الحصول على منفعة لحسابه او لحساب غيره . (٩)الفرع التاسعالجرائم المرتكبة في شأن الموجوداتوالتجهيزات الحكوميةالمادة ٣٧الاحكام المرتبطة بالمادةأولاً– يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من فقد او اتلف التجهيزات أو المواد العائدة لأجهزة قوى الأمن الداخلي أو استخدمها في غير الأغراض المخصصة لها إهمالاً وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال عمداً.ثانياً– يضمن مرتكب الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة قيمة المال المتضرر أو المفقود على وفق الأسعار السائدة وقت وقوع الجريمة ويبقى المال أو المواد المتضررة الموجودة عائدة إلى الجهة المختصة للتصرف بها وفقا للقانون على ان يقدم المحكوم عليه كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.ثالثا – يجوز الزام رجل الشرطة الذي فقد سلاحه او اتلفه تعويضه بسلاح بديل من ذات النوع استثناء من احكام البندين (اولا) و (ثانيا ) من هذه المادة .(١٠)المادة ٣٨أولا– للوزير تضمين رجل الشرطة قيمة الأضرار التي سببها نتيجة إهماله بناءً على توصية من مجلس تحقيقي يشكل لتحديد المسؤولية وتحديد قيمة الضرر.ثانياً– للوزير تقسيط مبلغ التضمين حسب واقع الحال أو وفقا لما يقرره على أن يقدم كفالة ضامنة تؤمن استحصال مبلغ التضمين.الفرع العاشرالغرامةالمادة ٣٩أولاً– لمحكمة قوى الأمن الداخلي استبدال عقوبة الحبس التي لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات بعقوبة الغرامة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات إذا وجدت أسباباً تستدعي ذلك, وعليها تبرير ما ذهبت إليه في قرارها.ثانياً– لا يطبق حكم البند (أولاً) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف.ثالثا– يقصد بالغرامة لأغراض هذا القانون ألزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينـة العامة المبلغ المعين في الحكم و تراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية و ما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع أفادته منهـا و ظروف الجريمة و حالة المجنى عليه .المادة ٤٠أولا– أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون فتحسم من راتبه على أن لا تزيد على خمس الراتب و عند عدم دفع الغرامة المحكوم بها تحكم المحكمة بالحبس يوما ًواحدا عن كل (٥٠٠) خمسمائة دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على سنتين و تنزل مدة التوقيف عند استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .ثانيا– لا يقل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون عن (١٠٠٠٠) عشرة ألاف دينار و لا يزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف دينار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الفصل الرابعالعقوبات التبعيةالمادة ٤١الاحكام المرتبطة بالمادةاولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ج – الجرائم المخلة بالشرف .د – جريمة اللواط او المواقعة .ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (٢) سنتين .ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .(١١)المادة ٤٢الاحكام المرتبطة بالمادةيخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات بالحبس من محكمة مختصة .(١٢)المادة ٤٣ملغاة . (١٣)المادة ٤٤اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي .ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة .ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته. (١٤)المادة ٤٥لوزير الداخلية و بقرار مسبب و بناء على توصية مجلس تحقيقي طرد المنتسب الذي تلحق تصرفاته ضرراً بمصالح الجهة التي يعمل فيها أو أرتكب فعلا ً يجعل بقاءه في الخدمة مضر اً بالمصلحة العامة , و لا يمنع ذلك من اتخاذ التعقيبات القانونية بحقه .الفصل الخامسالمخالفات والعقوبات الانضباطيةالمادة ٤٦يعاقب رجل الشرطة بالعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانونعن كل مخالفة يرتكبها تتضمن الخروج على مقتضيات واجباته الوظيفية .المادة ٤٧العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط هي :أولا ً– التوبيخ : و يكون على نوعين سري أو علني .أ- التوبيخ السري : يتم بإرسال كتاب سري إلى الضابط يشعر به بالمخالفة التي أرتكبها ولزوم أصلاح نفسه .ب- التوبيخ العلني : يتم تعميمه تحريريا على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : و يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثاً – اعتقال الغرفة : ويكون بإيداع الضابط في غرفة خاصة و يمنع من مزاولة واجباته الرسمية , عدا واجباته التدريبية ، مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً.رابعاً – اعتقال الدائرة : و يكون بمنع الضابط من مغادرة الدائرة مدة لا تزيد على (٣٠ ) ثلاثين يوما ً . و يستمر بأداء واجباته الرسمية طيلة مدة الاعتقال .المادة ٤٨العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على المنتسب هي :أولاً – التوبيخ : ويكون بأشعار المنتسب تحريرياً بنوع مخالفته و لزوم أصلاح نفسه و تعميمه على منتسبي الدائرة .ثانياً – قطع الراتب : يكون بقطع جزء من الراتب الشهري الكامل بما لا يزيد على (١٠ ) عشرة أيام .ثالثا ً– التعليم الإضافي : و يكون بتدريب المنتسب عسكريا مدة لا تزيد على ( ١٠) عشر ساعات و بواقع لا يتجاوز ساعتين لكل مرة و بالقيافة الرسمية .رابعا ً– الواجبات الإضافية : و تكون بتكرار المنتسب للواجب اليومي مدة لا تزيد عن (٧ ) سبعة أيام .خامساً – اعتقال الدائرة أو الغرفة : و يكون وفقاً لما هو منصوص عليه في البندين (ثالثاً ) و (رابعاً ) من المادة (٤٦ ) من هذا القانون .المادة ٤٩كل من عوقب بعقوبة الاعتقال و ترك موقعه دون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر .المادة ٥٠يعاقب المشمول بأحكام هذا القانون بإحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها فيه أذا خالف واجبات الوظيفة .المادة ٥١لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .الفصل السادسالإحكام الختاميةالمادة ٥٢تطبق احكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (١٥)المادة ٥٣يلغى القانون رقم (١٨٤ ) لسنة ١٩٧٠ قانون ذيل قانون العقوبات العسكري رقم (١٣) لسنة ١٩٤٠ .المادة ٥٤ينفذ هذا القانون بعد مضي (٣٠ ) ثلاثين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةان واجب رجال الشرطة في حفظ الامن و الاستقرار و منع وقوع الجريمة و التحري و القبض على مرتكبها من اساسيات حفظ النظام العام و استتباب الامن , و تامين حماية المواطن من خلال اداء رجل الشرطة لواجباته و مهامه , من اجل ذلك يكون لزاما على المكلف بهذه الواجبات ان يوديها و صدق و حياد , من خلال تطبيق القوانين و تنفيذها و ان اساء , التطبيق و عرقل التنفيذ او تعسف في استخدام سلطته او تقاعس عن اداء مهمته , فسيكون معرضا للعقاب , لذلك جاءت نصوص قانون عقوبات قوى الامن الداخلي تتماشى و الاهداف المرسومة لهذه المهمة النبيلة .الهوامش(١) - الغيت المادة ٢ من القانون بموجب المادة (١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٢)تقسم العقوبات إلى:أولا– العقوبات الأصلية: وهي العقوبات المعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ وهي الإعدام والسجن والحبس والغرامة.ثانياً– الغرامة: وهي العقوبة المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.ثالثا– عقوبة الاعتقال.رابعاً– العقوبات التبعية وهي:أ- الطردب- الإخراج(٢) - الغيت المادة ٥ من القانون بموجب المادة (٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة (٥)يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر كل من غاب عن دائرته أو موقع أداء واجباته أو تجاوزت إجازته مدة تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً وفي حالة تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.(٣) - حذفت المادة ٦ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٦يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة كل من غاب مدة تزيد على عشرة أيام في أثناء الاضطرابات أو إعلان حالة الطوارئ.(٤) - حذفت المادة ٧ من القانون بموجب المادة (٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٧أولا– لأمر الضبط الأعلى معاقبة رجل الشرطة بقطع راتبه لمدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوماً عند ثبوت غيابه مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشر يوماً في الحالات الاعتيادية وعند تكرار الغياب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ثانياً– يقصد بامر الضبط الأعلى لأغراض هذا القانون وزير الداخلية أو من يخوله.(٥) - الغيت المادة ١٥ من القانون بموجب المادة (٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٥يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:أولاً– وجد في حالة سكر بين في أثناء الواجب.ثانياً– دخل بالملابس الرسمية المحلات المهينة لشرف الوظيفة.ثالثاً– رافق أشخاصاً معروفين بالسمعة السيئة مع علمه بذلك.(٦) - حذفت المادة ١٦ من القانون بموجب المادة (٥) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٦يعاقب بالحبس والطرد كل من تزوج امرأة سيئة السمعة أخلاقيا أو احتفظ بها مع علمه بذلك.(٧) - الغيت المادة ١٧ من القانون بموجب المادة (٦) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ١٧أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة كل رجل شرطة لاط برجل شرطة أخر ذكراً كان أو أنثى, أو واقع أنثى من المنتسبات أو الضابطات, ويعاقب بالعقوبة ذاتها الملوط به أو بها أو المواقع بها, إذا حصل الفعل بالرضا.ثانياً– يعاقب بالسجن كل من كان وسيطاً لأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة.ثالثاً– يعاقب بعقوبة الشروع المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من شرع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (أولا) و (ثانيا) من هذه المادة.(٨) - الغيت المادة ٣٢ من القانون بموجب المادة (٧) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٢يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من تطوع في دوائر قوى الأمن الداخلي وأخفى معلومات تتعلق بسيرته الذاتية وبتطوعه سابقاً في إحدى دوائر قوى الأمن الداخلي أو أية أجهزة حكومية أخرى.(٩) - الغيت المادة ٣٦ من القانون بموجب المادة (٨) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٣٦أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (١٥) خمسة عشرة سنة كل من تسلم أو تسبب في تسلم مأكولات أو تجهيزات أو أبنية أو أية أشياء أخرى عائدة إلى قوى الأمن الداخلي خلافاً لشروط المقاولة أو العقد وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان التسلم متعلقا بسلاح أو عتاد.ثانياً– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات إذا حصل المتسلم على منفعة أو تعمد الحصول عليها لحسابه أو لحساب غيره.(١٠) - اضيفت ثالثا الى المادة ٣٧ بموجب المادة (٩) قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخلي(١١) - الغيت المادة ٤١ من القانون بموجب المادة (١٠) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤١أولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة في أحدى الحالات الآتية :أ- من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بعقوبة الإعدام أو السجن .ب- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جريمة اللواط أو المواقعة .ج- من صدر بحقه قرار حكم بات عن جرائم الإرهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .ثانيا – يجوز أن يطرد من الخدمة كل من صدر بحقه قرار حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد عن (٣) ثلاث سنوات .(١٢) - الغيت المادة ٤٢ من القانون بموجب المادة (١١) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٢أولا– يخرج من الخدمة كل من صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة و لا تزيد على ثلاث سنوات .ثانيا ً– يجوز الاخراج من الخدمة على من صدر بحقه حكم بات من محكمة قوى الامن الداخلي بالحبس مدة تقل عن سنة واحدة .(١٣) - الغيت المادة ٤٣ من القانون بموجب المادة (١٢) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٣أذا حكم على رجل الشرطة بعقوبة مقيدة للحرية من محكمة جزاء مدنية تجيز الحكم بعقوبة تبعية تتم أحالته على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة للاستماع إلى دفوعه و أقواله لغرض فرض العقوبة التبعية المنصوص عليها في هذا القانون .(١٤) - الغيت المادة ٤٤ من القانون بموجب المادة (١٣) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٤٤أولا ً– يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي :أ- فقدانه الرتبة و تنحيته نهائياً عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ب- عدم أعادة تعيينه في أجهزة قوى الأمن الداخلي .ثانيا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الإخراج فقدانه الرتبة و تنحيته عن الوظيفة في أجهزة قوى الأمن الداخلي لمدة سنة واحدة .(١٥) - الغيت المادة ٥٢ من القانون بموجب المادة (١٤) من قانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠١٥ التعديل الاول لقانون عقوبات قوى الامن الداخليالنص القديم للمادة ٥٢تسري أحكام قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ و قانون الإحداث رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون ....
قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧ | 14
قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧ | 14
عنوان التشريع: قانون مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود رقم (٧٨) لسنة ١٩٨٧التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٧٨تاريخ التشريع ١٧-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢٣ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) منالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٦٧) بتاريخ ٢-٨-١٩٨٧اصدار القانون الاتي:الفصل الاولالتاسيس والاهدافالمادة ١اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا في مدن اخرى حسب الحاجة.ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.المادة ٢يهدف هذا القانون الى تامين توفير التجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها ضباط قوى الامن الداخلي والحدود باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص او عن طريق الاسيراد المباشر او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية في وزارة التجارة.الفصل الثانيالاحكام الاداريةالمادة ٣يتولى ادارة شؤون المديرية ضابط من قوى الامن الداخلي والحدود يعينه الوزير ويعاونه عدد من منتسبي الوزارة, ويتولى بوجه خاص ماياتي :اولا - الاشراف علىادارة اعمال المديرية واصدار التوجيهات اللازمة لضمان سير العمل فيهاوفق احكام هذا القانون.ثانيا - اعداد مشروع الموازنة اسنوية للمديرية وملاكاتها وتقديمها الى الوزارة.ثالثا - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة وتقديم تقرير سنوي الى الوزارة عن مجمل نشاط المديرية وعن وضعها المالي.رابعا - تعيين وترفيع منتسبي المديرية من المدنيين ضمن الملاكات المصدقة وقبول استقالتهم واحالتهم على التقاعد وفق الصلاحيات التي يخولها له الوزير.خامسا - الصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.المادة ٤اولا - ينقل الى المديرية جميع العاملين في الحوانيت من منتسبي قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيين بدرجاتهم ورواتبهم واحتفاظهم بحقوقهم المقررة لهم قانونا.ثانيا - للوزير ان ينقل ايا من منتسبي الوزارة والدوائر التابعة لها الى المديرية.ثالثا - يخضع منتسبو قوى الامن الداخلي والحدود والمدنيون للقوانين النافذة بحقهم قبل نفاذ هذا القانون.الفصل الثالثالاحكام الماليةالمادة ٥اولا - يحدد راسمال المديرية بـ (٦) ملايين دينار.ثانيا - يتكون راسمال المديرية من صافي موجوداتها والارباح المتراكمة لها بما في ذلك ارباح حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود القائمة قبل نفاذ هذا القانون.المادة ٦تتحمل وزارة الداخلية رواتب واجور ومخصصات منتسبي المديرية والمستلزمات الادارية لها.المادة ٧ا - تحددد اسعار البيع على اساس الكلفة الكلية مضافا اليه ربح يقرره الوزير.ب - لا يدخل في حساب الكلفة رواتب واجور ومخصصات متسبي المديرية ومستلزماتها الادارية.المادة ٨يوزع صافي ربح المديرية على النحو الاتي :٢٥% احتياطي عام٧٥% للخزينة العامةالفصل الرابعالحوانيت الفرعيةالمادة ٩اولا - لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود بالتنسيق مع المديرية فتح حوانيت في مقراتها لتامين توفير احتياجات منتسبيها اليومية الاعتيادية وترتبط اداريا وحسابيا بالدوائر التابعة لها.ثاينا - تقوم المديرية بتسليف الحوانيت الفرعية بالمتبالغ اللازمة لفتح الحوانيت فيها وتسترد منها هذه المبالغ باقساط تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير.المادة ١٠تتحمل دوائر قوى الامن الداخلي والحدود رواتب واجور ومخصصات لعاملين في الحوانيت الفرعية.الفصل الخامساحكام ختاميةالمادة ١١للوزير اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.المادة ١٢تبقى التعليمات والاوامر الصادرة عن الوزارة نافذة مالم تتعارض واحكام هذا القانون لحين الفائها او تعديلهاالمادة ١٣لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة ١٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض استحداث مديرية تتمتع بالشخصية المعنوية وتتولى تامين التجهيزات الخاصة بقوى الامن الداخلي والمحدود التي لاتتوفر في الاسواق المحلية ,ومن اجل تمكين المديرية من مزاولة نشاطها,وازالة التداخل بينها وبين نشاط الحوانيت الفرعية لدوائر قوى الامن الداخلي والحدود.فقد شرع هذا القانون....
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤ | 3
عنوان التشريع: قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم (١٤١) لسنة ١٩٧٤التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤١تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٤٠٥ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤٢١استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على اقتراح رئيس الجمهوريةقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٠٧٥ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥ – ١٠ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١١ – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله باي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصة .وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي .(١)٢- يعتبر لاغراض هذا القانون جهاز مخابرات اجنبي كل جهاز للمخابرات ليس تابعا للدولة او غير ماذون به من سلطة مختصةالمادة ٢ ١ – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تايد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .٢- تبقى هوية الشخص الذي يعترف تنفيذا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة سرية ومكتومة ولا يجوز الكشف عنها الا للمسؤولين المختصين او بناء على امر صادر عن سلطة قضائية مختصة٣- يعاقب بالاعدام من يستفيد من العفو او التخفيف المنصوص عليهما المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا ثبت انه كان كاذبا في اعترافه او انه كتم عن عمد بعض ما كان يتوجب عليه الادلاء به او انه عاود بعد اعترافه افعاله السابقة او ما يماثلها دون ان يكون ماذونا بذلك من سلطة مختصة(٢)المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٤٠٥ في ١٣ – ١٠ – ١٩٧٤الهوامش(١)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ١ بموجب المادة رقم ١ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة ١١- يعاقب بالاعدام كل مواطن عراقي وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل معاملة المواطن العراقي وكل اجنبي مقيم بموجب دفتر اقامة نظامي اذا ثبت انتماؤه الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية او تعامله باي شكل من الاشكال معها او مع احد عناصرها ولم يكن ماذونا بذلك من سلطة مختصةتضاف العبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة بموجب المادة رقم ٣ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨ و اصبحت على الشكل الاتي :-(٢)- عدلت الفقرة رقم ١ من المادة ٢ بموجب المادة رقم ٢ من قانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٧٨النص القديم للفقرة رقم ١١- يعفى من العقوبة من تنطبق عليه احكام الاولى من هذا القانون اذا قدم نفسه خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذه الى مديرية المخابرات العامة واعترف لها بالجهة التي يرتبط بها وبالمهمات التي اداها لحسابها وبالعناصر التي كان يتعاون معها وبجميع ما لديه وما اطلع عليه من معلومات ومستندات...
قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ | 9
قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ | 9
عنوان التشريع: قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣التصنيفقوات مسلحةالجهة المصدرةالعراق - اتحادينوع التشريعقانونرقم التشريع٢١تاريخ التشريع١٨-٠٩-٢٠٢٣سريان التشريعساريالمصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١استنادابناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣ .إصدار القانون الآتي :ـ المادة ١يؤسس في وزارة الداخلية معهد يسمى (معهد إعداد مفوضي الشرطة) يرتبط بوزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويمثله عميد المعهد أو من يخوله . المادة ٢يهدف المعهد إلى إعداد مفوضي شرطة أكفاء لقوى الأمن الداخلي . المادة ٣أولا : يدير المعهد ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي .ثانيا : يتولى عميد المعهد المهام الآتية :ـأ- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية وإصدار الأوامر والتوجيهات في كل ما يتعلق بذلك .ب- تنفيذ قرارات مجلس المعهد .ثالثا : لعميد المعهد معاونان احدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية والمالية متخرجان من كلية الشرطة او ما يعادلها ولا تقل رتبة كل منهما عن عقيد ، ويقومان بالواجبات التي يكلفهما بها عميد المعهد . المادة ٤للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من :أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية رئيساًثانيا: عميد المعهد عضواً ونائباً للرئيسثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية عضواً ومقررارابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية عضواًخامسا: مدير قسم الشؤون العلمية عضواًسادسا: مدير قسم القانونية عضواًسابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة عضواًثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة عضواًتاسعا: مدير قسم الحسابات عضواً المادة ٥أولا : يتولى مجلس المعهد المهام الآتية :أ- إقرار السياسة العلمية والتدريبية في المعهد بما يحقق أهدافه .ب- إقرار المناهج والمواد الدراسية ومفرداتها وتحديد الساعات الدراسية المخصصة لكل منها وتوزيعها على سنتي الدراسة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية .ج- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد .د- منح الشهادة لخريجي المعهد .هـ - اختيار من يعين أو ينسب لأول مرة في الهيئة التدريسية .و- التوصية بالاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات العراقية.ز- تحديد بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد الموعد المقرر لها بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.ح- تحديد الاختبارات وشروط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد.ط- فصل الطالب من المعهد وقبول انسحابه من الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانوني- ما يحيله وزير الداخلية على المجلس من أمور تتعلق بعمل المعهد .ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو عميد المعهد .ثالثا : تنفذ قرارات المجلس وتوصياته بعد مصادقة الوزير عليها . المادة ٦أولا : ينعقد مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه الرئيس .ثانيا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .ثالثا : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت . المادة ٧يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية :أولا : قسم القانونية .ثانيا : قسم الإدارة .ثالثا : قسم الشؤون العلمية .رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة .خامسا : قسم شؤون الطلبة .سادسا : قسم التخطيط والمتابعة .سابعا : قسم الحسابات .ثامنا : قسم البنى التحتية .تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام .حادي عشر : شعبة إدارة الجودة .ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات .ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات . المادة ٨تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من :أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا .ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد .ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية . المادة ٩لعميد المعهد ترشيح محاضرين لتدريس المواد الامنية والعسكرية والقانونية والفنية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها مجلس المعهد ....
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥ | 6
عنوان التشريع: قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف عقوبات - مكافحة الارهابالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-١١-٢٠٠٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٩-١١-٢٠٠٥ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءً على ما اقرته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا – ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون المذكورقرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي : -تعريف الارهابالمادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةكل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادةتعد الافعال الاتية من الافعال الارهابية :١ . العنف او التهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس او تعرض حياتهم وحرياتهم وامنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف ايا كانت بواعثه واغراضه يقع تنفيذا لمشروع ارهابي منظم فردي او جماعي .٢ . العمل بالعنف والتهديد على تخريب او هدم او اتلاف او اضرار عن عمد مباني او املاك عامة او مصالح حكومية او مؤسسات او هيئات حكومية او دوائر الدولة والقطاع الخاص او المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام او الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور او مال عام ومحاولة احتلال او الاستيلاء عليه او تعريضه للخطر او الحيلولة دون استعماله للغرض المعد له بباعث زعزعة الامن والاستقرار .٣ . من نظم او تراس او تولّى قيادة عصابة مسلحة ارهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل .٤ . العمل بالعنف والتهديد على اثارة فتنة طائفية او حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم بعضا وبالتحريض او التمويل .٥ . الاعتداء بالاسلحة النارية على دوائر الجيش او الشرطة او مراكز التطوع او الدوائر الامنية او الاعتداء على القطاعات العسكرية الوطنية او امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها او قواعدها بدافع ارهابي .٦ . الاعتداء بالاسلحة النارية وبدافع ارهابي على السفارات والهيئات الدبلوماسية في العراق كافة وكذلك المؤسسات العراقية كافة والمؤسسات والشركات العربية والاجنبية والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق وفق اتفاق نافذ .٧ . استخدام بدوافع ارهابية اجهزة متفجّرة او حارقة مصممة لازهاق الارواح وتمتلك القدرة على ذلك او بث الرعب بين الناس او عن طريق التفجير او اطلاقة او نشر او زرع او تفخيخ اليات او اجسام ايا كان شكلها او بتاثير المواد الكيماوية السامة او العوامل البايلوجية او المواد المماثلة او المواد المشعة او التوكسنات .٨ . خطف او تقييد حريات الافراد او احتجازهم او للابتزاز المالي لاغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي من شانه تهديد الامن والوحدة الوطنية والتشجيع على الارهاب .المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةتعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة :١ . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون.٢ . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور.٣ . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة .٤ . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض .٥ . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .العقوباتالمادة ٤الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعاقب بالاعدام كل من ارتكب – بصفته فاعلا اصليا او شريك عمل ايا من الاعمال الارهابية الواردة بالمادة الثانية والثالثة من هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الارهابيين من القيام بالجرائم الواردة في هذا القانون بعقوبة الفاعل الاصلي .٢ ـ يعاقب بالسجن المؤبّد من اخفى عن عمد اي عمل ارهابي او اوى شخص ارهابي بهدف التستر .الاعفاء والاعذار القانونية والظروف القضائية المخففةالمادة ٥الاحكام المرتبطة بالمادة١ ـ يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .٢ ـ يعد عذرا مخففا من العقوبة للجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية للسلطات المختصة بعد وقوع او اكتشاف الجريمة من قبل السلطات وقبل القبض عليه وادت المعلومات الى التمكن من القبض على المساهمين الاخرين وتكون العقوبة بالسجن .الاحكام الختاميةالمادة ٦الاحكام المرتبطة بالمادة١ . تعد الجرائم الواردة في هذا القانون من الجرائم العادية المخلّة بالشرف .٢ . تصادر كافة الاموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية او المهيئة لتنفيذ العمل الاجرامي .٣ . تطبق احكام قانون العقوبات النافذ بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون .٤ . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . غازي عجيل الياور عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الاسباب الموجبةان حكم وجسامة الاضرار الناتجة عن العمليات الارهابية وصلت الى حد اصبحت تهدد الوحدة الوطنية واستقرار الامن والنظام، وانطلاقا الى نظام ديمقراطي تعددي اتحادي يقوم على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات والشروع في عجلة التنمية الشاملة لذا بات من الضروري اصدار تشريع من شانه القضاء على العمليات الارهابية وتحجيمها والحد من التفاعل مع القائمين بها باي شكل من اشكال الدعم والمساندة.ولهذا كله شرع هذا القانون....
قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠ | 5
قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠ | 5
عنوان التشريع: قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٧٦تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٢ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٦٧ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٦١٢ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :المادة ١تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.المادة ٢يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:اولا – لاداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلاقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت.ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.المادة ٣اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: ١ – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.٢ – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: -١ – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.٢ – خطف انسان.٣ – الحريق عمدًا.٤ – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.٥ – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.٦ – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.٧ – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.المادة ٤يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بامر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحدد قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٩) لسنة ١٩٦٨ في مواده الرابعة والخامسة والسادسة واجبات قوات الشرطة والامن بصورة عامة عند ادائها مسؤولياتها في حفظ الامن والنظام وقد نصت الفقرة (١) من مادة ٥ والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي على استمرار العمل باحكام المواد المذكورة ريثما يصدر نظام خاص بها.ونظرًا لاهمية هذه الاحكام والصلاحيات فقد ارتؤي ان تكون على مستوى قانون لذلك فقد شرع هذا القانون....