عنوان التشريع: قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم (١٧٦) لسنة ١٩٨٠
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٧٦
تاريخ التشريع ١٠-١١-١٩٨٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٢ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٤٦٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
استنادا
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ١٦١٢ بتاريخ ١٥-١٠-١٩٨٠ اصدار القانون الاتي :
المادة ١
تختص قوى الامن الداخلي بالمحافظة على النظام والامن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الانفس والاموال، وجمع المعلومات المتعلقة بامن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والاتظمة.
المادة ٢
يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح الناري:
اولا – لاداء واجباته بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الموقف اما اذا كان مرتكبو الجريمة ثلاثة اشخاص فاكثر، فعليه استحصال موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص، ان كان ذلك ممكنًا، وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة، فلاقدم مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال هذه الصلاحية، على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت.
ثانيًا – لغرض القبض على متهم صدر امر القبض عليه وحاول المقاومة او الهرب.
المادة ٣
اولا – يجوز لرجل الشرطة استعمال القوة دون السلاح الناري او استعمال السلاح الناري بالقدر اللازم بلا امر من السلطات المختصة: ١ – في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه او ماله او نفس الغير او ماله.
٢ – في حالة مطاردة مجرم او متهم مسلح.
ثانيًا – يجوز لرجل الشرطة استعمال السلاح الناري اذا اريد به دفع احد الامور الاتية ولو ادى ذلك الى القتل عمدًا: -
١ – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
٢ – خطف انسان.
٣ – الحريق عمدًا.
٤ – القبض على مجرم او متهم بجريمة معاقب عليها بالاعدام او بالسجن المؤبد اذا قاوم هذا المجرم او المتهم عند القبض عليه او حاول الهرب.
٥ – احتلال او تدمير المكان الذي تستقر فيه قوى الامن الداخلي.
٦ – احتلال او تدمير الاماكن او المعدات او الممتلكات المسؤول عن الحفاظ عليها او تعريض حياة الاشخاص في هذه الاماكن الى الخطر الجسيم.
٧ – ارتكاب جريمة تخريب عمدي للمرافق الحيوية العامة.
المادة ٤
يجوز لرحل الشرطة استعمال السلاح الناري بامر من وزير الداخلية، او من يخوله او المحافظ، او القائمقام، او القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية او لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والامن العام.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حدد قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (١٤٩) لسنة ١٩٦٨ في مواده الرابعة والخامسة والسادسة واجبات قوات الشرطة والامن بصورة عامة عند ادائها مسؤولياتها في حفظ الامن والنظام وقد نصت الفقرة (١) من مادة ٥ والتسعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي على استمرار العمل باحكام المواد المذكورة ريثما يصدر نظام خاص بها.
ونظرًا لاهمية هذه الاحكام والصلاحيات فقد ارتؤي ان تكون على مستوى قانون لذلك فقد شرع هذا القانون.