قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣ | 9

عنوان التشريع: قانون معهد اعداد مفوضي الشرطة رقم (٢١) لسنة ٢٠٢٣

التصنيفقوات مسلحة
الجهة المصدرةالعراق - اتحادي
نوع التشريعقانون
رقم التشريع٢١
تاريخ التشريع١٨-٠٩-٢٠٢٣
سريان التشريعساري
المصدرالوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٣٧ | تاريخ العدد: ١٨-٠٩-٢٠٢٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١١

استنادا

بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور .
قـــرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٣ .
إصدار القانون الآتي :ـ



 



 



 

المادة ١

يؤسس في وزارة الداخلية معهد يسمى (معهد إعداد مفوضي الشرطة) يرتبط بوزارة الداخلية ويتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري ويمثله عميد المعهد أو من يخوله .



 



 

المادة ٢

يهدف المعهد إلى إعداد مفوضي شرطة أكفاء لقوى الأمن الداخلي .



 



 

المادة ٣

أولا : يدير المعهد ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل رتبته عن عميد حاصل على شهادة الدبلوم العالي في علوم قوى الأمن الداخلي .
ثانيا : يتولى عميد المعهد المهام الآتية :ـ
أ‌- إدارة شؤون المعهد العلمية والإدارية والمالية وإصدار الأوامر والتوجيهات في كل ما يتعلق بذلك .
ب‌- تنفيذ قرارات مجلس المعهد .
ثالثا : لعميد المعهد معاونان احدهما للشؤون العلمية والثاني للشؤون الإدارية والمالية متخرجان من كلية الشرطة او ما يعادلها ولا تقل رتبة كل منهما عن عقيد ، ويقومان بالواجبات التي يكلفهما بها عميد المعهد .



 



 

المادة ٤

للمعهد مجلس يسمى (مجلس المعهد) يتألف من :
أولا: وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية               رئيساً
ثانيا: عميد المعهد                                        عضواً ونائباً للرئيس
ثالثا: معاون عميد المعهد للشؤون العلمية                 عضواً ومقررا
رابعا: معاون عميد المعهد للشؤون الإدارية والمالية         عضواً
خامسا: مدير قسم الشؤون العلمية                             عضواً
سادسا: مدير قسم القانونية                                     عضواً
سابعا: مدير قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة       عضواً
ثامنا: مدير قسم التخطيط والمتابعة                            عضواً
تاسعا: مدير قسم الحسابات                                  عضواً



 



 



 

المادة ٥

أولا : يتولى مجلس المعهد المهام الآتية :
‌أ- إقرار السياسة العلمية والتدريبية في المعهد بما يحقق أهدافه .
‌ب- إقرار المناهج والمواد الدراسية ومفرداتها وتحديد الساعات الدراسية المخصصة لكل منها وتوزيعها على سنتي الدراسة بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية .
‌ج- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في المعهد .
‌د- منح الشهادة لخريجي المعهد .
‌هـ - اختيار من يعين أو ينسب لأول مرة في الهيئة التدريسية .
‌و- التوصية بالاستعانة بأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات العراقية.
‌ز- تحديد بدء الدراسة وانتهائها قبل أو بعد الموعد المقرر لها بما لا يزيد على (٣٠) ثلاثين يوماً.
‌ح- تحديد الاختبارات وشروط المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للقبول في المعهد.
‌ط- فصل الطالب من المعهد وقبول انسحابه من الدراسة وفقاً لأحكام هذا القانون
‌ي- ما يحيله وزير الداخلية على المجلس من أمور تتعلق بعمل المعهد .
ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو عميد المعهد .
ثالثا : تنفذ قرارات المجلس وتوصياته بعد مصادقة الوزير عليها .



 



 

المادة ٦

أولا : ينعقد مجلس المعهد مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل نصاب الانعقاد بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الأعضاء وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت عليه الرئيس .
ثانيا : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .
ثالثا : للمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت .



 



 

المادة ٧

يتكون المعهد من التشكيلات آلاتية :
أولا : قسم القانونية .
ثانيا : قسم الإدارة .
ثالثا : قسم الشؤون العلمية .
رابعا : قسم التدريب العسكري وعمليات الشرطة .
خامسا : قسم شؤون الطلبة .
سادسا : قسم التخطيط والمتابعة .
سابعا : قسم الحسابات .
ثامنا : قسم البنى التحتية .
تاسعا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية .
عاشرا : شعبة العلاقات والإعلام .
حادي عشر : شعبة إدارة الجودة .
ثاني عشر : شعبة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات .
ثالث عشر : شعبة الحمايات والواجبات .



 



 

المادة ٨

تتألف الهيئة التدريسية في المعهد من :
أولا : ضباط شرطة ومدنيين من حملة الشهادات العليا .
ثانيا : محاضرين من حملة الشهادة الجامعية الأولية في الاختصاصات التي يحددها مجلس المعهد .
ثالثا : يحتفظ أعضاء الهيئة التدريسية بمراتبهم العلمية وترقياتهم عند نقلهم او تنسيبهم بصورة مؤقتة خارج المعهد وتعد مدة قيامهم بهذه الوظائف خدمة تدريسية فعلية .



 



 

المادة ٩

لعميد المعهد ترشيح محاضرين لتدريس المواد الامنية والعسكرية والقانونية والفنية والتدريب الرياضي ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها مجلس المعهد .