أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 99
مادة 99 تنمية القطاع الخاص يتفق الطرفان على التعاون من أجل تطوير اقتصاد سوق في العراق من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتنويع النشاط الاقتصادي وإحراز تقدم فوري مع برنامج الخصخصة وتحسين الأوضاع الأخرى لتسريع إنشاء فرص عمل في القطاع الخاص.
مادة 100
مادة 100 السياحة 1. يدعو الطرفان إلى بذل الجهود لتحسين التعاون بينهما لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للسياحة والقضايا ذات الصلة. 2. لذا يتفق الطرفان على تطوير التعاون في ميدان السياحة وخاصة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنظيم الإطار المؤسساتي في قطاع السياحة وفيما يتعلق بالبيئة العامة في المنشآت السياحية التي تعمل فيها. تكملةالنص....
مادة 101
مادة 101 الخدمات المالية يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة: أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق. ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق. ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما. ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.
مادة 102
مادة 102 سيادة القانون 1. يتعين على الطرفين في إطار تعاونهما في مجال العدل والحرية والأمن أن يظهرا التزاما مستمرا وأن يوليا أهمية خاصة لمبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة. 2. يتعاون الطرفان من اجل مواصلة تطوير أداء المؤسسات في مجالات تطبيق القانون وإدارة العدالة بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.
مادة 103
مادة 103 التعاون القانوني 1. يتفق الطرفان على تطوير التعاون القضائي في المسائل المدنية ولاسيما فيما يتعلق بتصديق وتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف بشأن التعاون القضائي المدني وبصفة خاصة اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في مجال التعاون القانوني الدولي والتقاضي فضلا عن حماية الأطفال. 2. يتفق الطرفان على تسهيل وتشجيع وسائل بديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية كلما أمكن ذلك وفقا للاتفاقيات الدولية المنطبقة. 3. فيما يتعلق بالمسائل الجنائية، فإن الطرفين سوف يسعيان إلى تعزيز التعاون القضائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وهذا يشمل - عند الاقتضاء - الانضمام إلى وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة للأمم المتحدة بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على النحو المشار إليه في المادة7 من هذا الاتفاق.
مادة 104
مادة 104 حماية البيانات الشخصية 1. يتفق الطرفان على أن يتعاونا من أجل تحسين مستوى حماية البيانات الشخصية لأعلى المعايير الدولية مثل الخطوط التوجيهية للأمم المتحدة لتنظيم ملفات البيانات الشخصية المحوسبة (قرار الجمعية العامة رقم 95/45 المؤرخ في 14 كانون أول .1990 2. التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية ويمكن أن تشمل في مجملها المساعدة التقنية في شكل تبادل المعلومات والخبرات.
مادة 105
مادة 105 التعاون في مجال الهجرة واللجوء 1. يجدد الطرفان التأكيد على الأهمية التي يعلقونها على الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بين أراضيهما. وبهدف تعزيز التعاون بينهما يؤسسان حوارا شاملا حول جميع القضايا المتصلة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فضلا عن إدراج شواغل الهجرة في استراتيجيات وطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يتدفق منها المهاجرون. 2. يجب أن يستند التعاون إلى تقييم الاحتياجات المحددة التي أجريت في التشاور المتبادل بين الطرفين أن ويتم تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة الوطنية و تلك الخاصة بالاتحاد. وتركز على وجه خاص على الأمور التالية: أ) الأسباب الجذرية للهجرة ؛ ب) وضع وتنفيذ التشريعات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالحماية الدولية وذلك بهدف تلبية أحكـام اتفاقيـة جـنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإلى ضمان احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" لاعتراف بأن العراق لم تصبح بعد دولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 لكنها تنظر في إمكانية الانضمام إليها في المستقبل. ج) قواعد القبول وحقوق ووضع الأشخاص المقبولين والمعاملة المنصفة واندماج المقيمين بصورة شرعية من غير المواطنين والتعليم والتدريب وتدابير لمكافحة العنصرية وكره الأجانب. د) وضع سياسة وقائية فعالة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بما في ذلك مسألة كيفية مكافحة شبكات المهربين والمتاجرين وكيفية حماية ضحايا هذا الاتجار. هـ) عودة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في ظل ظروف إنسانية وكريمة بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول مثل هؤلاء الأشخاص وفقا للفقرة (3) . و) في مجال سمات الدخول، وبشأن القضايا التي تم تحديدها باعتبارها ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تشريعات شنغن السارية المفعول. ز) في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، بشأن القضايا المتصلة بالتنظيم والتدريب وأفضل الممارسات وغيرها من التدابير العملية على أرض الواقع وحيثما كان ذلك مناسبا والمعدات في الوقت الذي يدرك فيه الاستخدام المزدوج المحتمل لمثل هذه المعدات. 3. في إطار التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، يتفق الطرفان أيضا على السماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين. ولهذه الغاية : أ) يتعين على العراق السماح بعودة أي من مواطنيه الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي دولة عضو في الاتحاد بناء على طلب من الأخير ومن دون شكليات أخرى. ب) ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد السماح بعودة أي من مواطنيها الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي العراق بناء على طلب من هذا الأخير ومن دون شكليات أخرى. 4. ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد والعراق لمواطنيها وثائق تؤيد الهوية المناسبة من أجل السماح بالسفر لمثل هذه الأغراض. وفي حالة كون الشخص الذي يمكن قبوله لا يملك أية وثائق أو أدلة أخرى عن جنسيته ، فعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختصة في دولة من الدول الأعضاء المعنية أو العراق بناء على طلب من العراق أو الدول الأعضاء المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لمقابلة الشخص من أجل التحقق من جنسيته. 5. في هذا السياق،يتفق الطرفان على أن يبرما بناء على طلب أي من الطرفين على النحو المحدد في المادة(122) وبأسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها وتنظيم إجراءات والتزامات محددة لإعادة القبول ويشمل ذلك أيضا إعادة قبول رعايا الدول الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية. 6. يجري التعاون في هذا المجال في ظل الاحترام الكامل لحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين ذات الصلة الناشئة عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
مادة 106
مادة 106 مكافحة الجريمة المنظمة والفساد يتفق الطرفان على التعاون وعلى المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة الاقتصادية والمالية والفساد والتزوير والمعاملات غير القانونية و ذلك من خلال الامتثال الكامل لالتزاماتهما الدولية المتبادلة النافذة في هذا المجال بما في ذلك التعاون الفعال في مجال استرداد الممتلكات أو الأموال المتأتية من أفعال الفساد. يعمل الطرفان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
مادة 107
مادة 107 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استخدام أنظمتهما المالية لغسل العائدات المتأتية من جميع الأنشطة الإجرامية بما فيها الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب. 2. يتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدة التقنية والإدارية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الأنظمة والأداء الفعال لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمتد هذا التعاون إلى استرداد الممتلكات والأموال المتأتية من عائدات الجرائم. 3. يجيز التعاون تبادل المعلومات ذات الصلة في إطار التشريعات الخاصة، واعتماد معايير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساوية لتلك التي اعتمدتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (المشار إليها فيما بعد "مجموعة العمل المالي") والاتحاد والهيئات الدولية ذات الصلة النشطة في هذا المجال.
مادة 108
مادة 108 مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات 1. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة. 2. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو 1998 .
مادة 109
مادة 109 التعاون الثقافي 1. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين. 2. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي. 3. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع. 4. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق. 5. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.
مادة 110
مادة 110 التعاون الإقليمي 1. يتفق الطرفان على أن التعاون ينبغي أن يساعد على تيسير ودعم استقرار العراق وتحقيق التكامل الإقليمي. وتحقيقا لهذا الهدف يوافقان على تشجيع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العراق والبلدان المجاورة لها وغيرها من الشركاء في المنطقة. 2. يتفق الطرفان على أن التعاون بينهما يمكن أن يشمل الإجراءات المتخذة في إطار اتفاقات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة نفسها شريطة أن يتوافق مثل هذا الإجراء مع هذا الاتفاق بما يحقق مصالحهما. 3. دون استبعاد أي منطقة يتفق الطرفان على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإجراءات التالية : أ) تعزيز التجارة بين الأقاليم. ب) دعم المؤسسات الإقليمية والمشاريع والمبادرات المشتركة المنشأة في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
مادة 111
مادة 111 مجلس التعاون 1. يؤسس بموجبه مجلس تعاون يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق. ويجتمع المجلس على المستوى الوزاري مرة كل سنة ويدرس أية مسائل رئيسية تنشأ في إطار هذا الاتفاق وأية قضايا ثنائية أو دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق. ويمكن لمجلس التعاون أيضا تقديم التوصيات المناسبة عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين. 2. يتكون مجلس التعاون من ممثلي الطرفين. 3. يضع مجلس التعاون نظامه الداخلي. 4. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى مجلس التعاون أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق. 5. يمكن لمجلس التعاون تسوية النزاع عن طريق التوصية. 6. لا يجب أن تؤثر أحكام هذه مادة بأي شكل من الأشكال ولا تمس أحكام محددة بشأن تسوية المنازعات في إطار الفصل الثاني من هذا الاتفاق.
مادة 112
مادة 112 لجنة التعاون واللجان الفرعية المتخصصة 1. تؤسس بموجبه لجنة تعاون تتألف من ممثلين عن الطرفين وذلك بهدف مساعدة مجلس التعاون في واجباته. 2. يسوغ لمجلس التعاون أن يشكل أية هيئة فرعية أخرى متخصصة يمكن أن تساعد في القيام بواجباته ويحدد واجبات وتكوين لجان أو هيئات من هذا القبيل وكيفية أداء وظيفتها.
مادة 113
مادة 113 لجنة التعاون البرلماني 1. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر. 2. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى. 3. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون. 4. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.
مادة 114
مادة 114 التسهيلات لأجل تسهيل التعاون في إطار هذا الاتفاق فقد اتفق الطرفان على منح التسهيلات اللازمة للمخولين الخبراء والمسؤولين المعنيين في تنفيذ التعاون من أجل أداء وظائفهم وفقا للقواعد واللوائح الداخلية لكلا الطرفين.
مادة 115
مادة 115 التطبيق الإقليمي يسري هذا الاتفاق من جهة على الأراضي التي تطبق فيها معاهدة الاتحاد الأوروبي ومعاهدة سير العمل في الاتحاد الأوروبي ووفقا للشروط المنصوص عليها في تلك المعاهدة من جهة أخرى على أراضي العراق.
مادة 116
مادة 116 دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتجديد 1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يخطر احد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. 2. ابرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات. ويجدد تلقائيا على أساس سنوي إلا إذا قرر احد الطرفين التخلي عنه بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يبدأ الإنهاء بعد ستة أشهر من تلقي الإخطار من قبل الطرف الآخر. ولا يؤثر الإنهاء على المشاريع الجارية التي بدأت بموجب هذا الاتفاق قبل استلام الإخطار.
مادة 117
مادة 117 التطبيق المؤقت 1. بالرغم من المادة ( 116 ) ، يوافق الاتحاد والعراق على تطبيق المادة 2 والأبواب 2 ،3 ، و 5 من هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي التاريخ الذي قام الاتحاد والعراق بإخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ترسل التبليغات إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يكون الإيداع لهذا الاتفاق. 2. عند تطبيق حكم من أحكام هذا الاتفاق بين الطرفين وفقا للفقرة 1 في انتظار دخوله حيز التنفيذ فإن أية اشارة في مثل هكذا حكم إلى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيفهم انه من تاريخ اتفاق الطرفين على تطبيق ذلك الحكم وفقا للفقرة .1
مادة 118
مادة 118 عدم التمييز بالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه: (أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها. (ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.