مادة 117

معرف المادة: 49169

رقم المادة : 2811

مادة 117 التطبيق المؤقت 1. بالرغم من المادة ( 116 ) ، يوافق الاتحاد والعراق على تطبيق المادة 2 والأبواب 2 ،3 ، و 5 من هذا الاتفاق اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي التاريخ الذي قام الاتحاد والعراق بإخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض. ترسل التبليغات إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يكون الإيداع لهذا الاتفاق. 2. عند تطبيق حكم من أحكام هذا الاتفاق بين الطرفين وفقا للفقرة 1 في انتظار دخوله حيز التنفيذ فإن أية اشارة في مثل هكذا حكم إلى تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ سيفهم انه من تاريخ اتفاق الطرفين على تطبيق ذلك الحكم وفقا للفقرة .1