مادة 118
عدم التمييز
بالنسبة للميادين التي يشملها هذا الاتفاق ودون المساس بأي من الأحكام الخاصة الواردة فيه:
(أ) فان الترتيبات المطبقة من جانب العراق فيما يتعلق بالاتحاد لن تؤدي إلى أي تمييز بين الدول الأعضاء أو على مواطنيها أو شركاتها أو مؤسساتها.
(ب) كما أنه لا يجوز أن تؤدي الترتيبات التي يطبقها الاتحاد فيما يتعلق بالعراق إلى التمييز بين المواطنين العراقيين أو شركاته أو مؤسساته.