مادة 113

معرف المادة: 49165

رقم المادة : 2811

مادة 113 لجنة التعاون البرلماني 1. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر. 2. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى. 3. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون. 4. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.