مادة 113
لجنة التعاون البرلماني
1. تنشأ بموجبه لجنة التعاون البرلماني وتكون منتدى لأعضاء البرلمان العراقي والبرلمان الأوروبي للالتقاء وتبادل وجهات النظر.
2. تتألف لجنة التعاون البرلماني من أعضاء في البرلمان الأوروبي، من جهة، وأعضاء في البرلمان العراقي من جهة أخرى.
3. تطلع لجنة التعاون البرلماني على توصيات مجلس التعاون.
4. يسوغ للجنة التعاون البرلماني تقديم توصيات إلى مجلس التعاون.