مادة 109

معرف المادة: 49161

رقم المادة : 2811

مادة 109 التعاون الثقافي 1. يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون الثنائي في مجال الثقافة من أجل تعزيز التفاهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية بين الطرفين. 2. يدعم الطرفان تبادل المعلومات والخبرات فضلا عن المبادرة والمساهمة في زيادة بناء القدرات وخاصة فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي. 3. يقوم الطرفان بتكثيف التعاون فيما يتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقا لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة المتعلقة بالعراق. ويعززان التصديق والتنفيذ الفعال للاتفاقات الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروع. 4. يتعين على الطرفين أن يشجعا الحوار بين الثقافات بين الأفراد والمؤسسات الثقافية والمنظمات التي تمثل المجتمع المدني المنظم من الاتحاد والعراق. 5. يتعين على الطرفين تنسيق جهودهما في المحافل الدولية في إطار اليونسكو و/ أو غيرها من الهيئات الدولية بهدف تعزيز التنوع الثقافي وبخاصة التصديق على اتفاقية اليونسكو وتنفيذها لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي.