مادة 110

معرف المادة: 49162

رقم المادة : 2811

مادة 110 التعاون الإقليمي 1. يتفق الطرفان على أن التعاون ينبغي أن يساعد على تيسير ودعم استقرار العراق وتحقيق التكامل الإقليمي. وتحقيقا لهذا الهدف يوافقان على تشجيع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز العلاقات مع العراق والبلدان المجاورة لها وغيرها من الشركاء في المنطقة. 2. يتفق الطرفان على أن التعاون بينهما يمكن أن يشمل الإجراءات المتخذة في إطار اتفاقات التعاون مع البلدان الأخرى في المنطقة نفسها شريطة أن يتوافق مثل هذا الإجراء مع هذا الاتفاق بما يحقق مصالحهما. 3. دون استبعاد أي منطقة يتفق الطرفان على إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الإجراءات التالية : أ) تعزيز التجارة بين الأقاليم. ب) دعم المؤسسات الإقليمية والمشاريع والمبادرات المشتركة المنشأة في إطار المنظمات الإقليمية ذات الصلة.