مادة 112

معرف المادة: 49164

رقم المادة : 2811

مادة 112 لجنة التعاون واللجان الفرعية المتخصصة 1. تؤسس بموجبه لجنة تعاون تتألف من ممثلين عن الطرفين وذلك بهدف مساعدة مجلس التعاون في واجباته. 2. يسوغ لمجلس التعاون أن يشكل أية هيئة فرعية أخرى متخصصة يمكن أن تساعد في القيام بواجباته ويحدد واجبات وتكوين لجان أو هيئات من هذا القبيل وكيفية أداء وظيفتها.