مادة 107

معرف المادة: 49159

رقم المادة : 2811

مادة 107 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 1. يتفق الطرفان على ضرورة العمل والتعاون من أجل منع استخدام أنظمتهما المالية لغسل العائدات المتأتية من جميع الأنشطة الإجرامية بما فيها الاتجار بالمخدرات والفساد وتمويل الإرهاب. 2. يتفق الطرفان على التعاون في مجال المساعدة التقنية والإدارية التي تهدف إلى تطوير وتنفيذ الأنظمة والأداء الفعال لآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمتد هذا التعاون إلى استرداد الممتلكات والأموال المتأتية من عائدات الجرائم. 3. يجيز التعاون تبادل المعلومات ذات الصلة في إطار التشريعات الخاصة، واعتماد معايير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مساوية لتلك التي اعتمدتها فرقة العمل المالية لمكافحة غسل الأموال (المشار إليها فيما بعد "مجموعة العمل المالي") والاتحاد والهيئات الدولية ذات الصلة النشطة في هذا المجال.