مادة 106
مكافحة الجريمة المنظمة والفساد
يتفق الطرفان على التعاون وعلى المساهمة في مكافحة الجريمة المنظمة الاقتصادية والمالية والفساد
والتزوير والمعاملات غير القانونية و ذلك من خلال الامتثال الكامل لالتزاماتهما الدولية المتبادلة النافذة في هذا المجال بما في ذلك التعاون الفعال في مجال استرداد الممتلكات أو الأموال المتأتية من أفعال الفساد. يعمل الطرفان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة غير الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها والمكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.