مادة 111
مجلس التعاون
1. يؤسس بموجبه مجلس تعاون يشرف على تنفيذ هذا الاتفاق. ويجتمع المجلس على المستوى الوزاري مرة كل سنة ويدرس أية مسائل رئيسية تنشأ في إطار هذا الاتفاق وأية قضايا ثنائية أو دولية أخرى ذات الاهتمام المشترك لغرض تحقيق أهداف هذا الاتفاق. ويمكن لمجلس التعاون أيضا تقديم التوصيات المناسبة عن طريق الاتفاق المتبادل بين الطرفين.
2. يتكون مجلس التعاون من ممثلي الطرفين.
3. يضع مجلس التعاون نظامه الداخلي.
4. يجوز لأي من الطرفين أن يحيل إلى مجلس التعاون أي نزاع يتعلق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق.
5. يمكن لمجلس التعاون تسوية النزاع عن طريق التوصية.
6. لا يجب أن تؤثر أحكام هذه مادة بأي شكل من الأشكال ولا تمس أحكام محددة بشأن تسوية المنازعات في إطار الفصل الثاني من هذا الاتفاق.