مادة 101

معرف المادة: 49153

رقم المادة : 2811

مادة 101 الخدمات المالية يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة: أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق. ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق. ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما. ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.