مادة 101
الخدمات المالية
يتعاون الطرفان بهدف تقريب المعايير والقواعد الخاصة بهما وبخاصة:
أ) لتعزيز القطاع المالي في العراق.
ب) لتحسين نظم المحاسبة والإشراف والتنظيم والتأمين وغيرها من القطاعات المالية في العراق.
ت) تبادل المعلومات عن القوانين النافذة أو قيد الإعداد لكل منهما.
ث) تطوير نظم التدقيق المتوافقة.