مادة 102
سيادة القانون
1. يتعين على الطرفين في إطار تعاونهما في مجال العدل والحرية والأمن أن يظهرا التزاما مستمرا وأن يوليا أهمية خاصة لمبدأ سيادة القانون بما في ذلك استقلال القضاء والوصول إلى العدالة والحق في الحصول على محاكمة عادلة.
2. يتعاون الطرفان من اجل مواصلة تطوير أداء المؤسسات في مجالات تطبيق القانون وإدارة العدالة بما في ذلك عن طريق بناء القدرات.