مادة 100

معرف المادة: 49152

رقم المادة : 2811

مادة 100 السياحة 1. يدعو الطرفان إلى بذل الجهود لتحسين التعاون بينهما لضمان تنمية متوازنة ومستدامة للسياحة والقضايا ذات الصلة. 2. لذا يتفق الطرفان على تطوير التعاون في ميدان السياحة وخاصة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تنظيم الإطار المؤسساتي في قطاع السياحة وفيما يتعلق بالبيئة العامة في المنشآت السياحية التي تعمل فيها. تكملةالنص....