مادة 108
مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات
1. يهدف الطرفان وفقا لقوانينهما وانظمتهما إلى تقليل العرض والاتجار بالمخدرات غير مشروعة والطلب عليها فضلا عن تأثيرها على متعاطي المخدرات والمجتمع بأسره وإلى تحقيق فعالية أكثر لمنع تسريب المواد المستحصلة من المواد الكيميائية الأصلية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. وفي إطار تعاونهما، يتعين على الطرفين ضمان إتباع نهج شامل ومتوازن لتحقيق هذا الهدف من خلال لوائح السوق القانونية والعمل الفعال والتنسيق بين السلطات المختصة بما فيها قطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتطبيق القانون والعدالة.
2. يتفق الطرفان حول وسائل التعاون لتحقيق هذه الأهداف. يجب أن تقوم الإجراءات على مبادئ متفق عليها على غرار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والإعلان السياسي والإعلان الخاص بالمبادئ التوجيهية لخفض الطلب على المخدرات التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بجلستها العشرين في دورتها الاستثنائية المعنية بالمخدرات في حزيران / يونيو 1998 .