مادة 116
دخول الاتفاق حيز التنفيذ والتجديد
1. يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي للتاريخ الذي يخطر احد الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.
2. ابرم هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات. ويجدد تلقائيا على أساس سنوي إلا إذا قرر احد الطرفين التخلي عنه بفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. يبدأ الإنهاء بعد ستة أشهر من تلقي الإخطار من قبل الطرف الآخر. ولا يؤثر الإنهاء على المشاريع الجارية التي بدأت بموجب هذا الاتفاق قبل استلام الإخطار.