مادة 105
التعاون في مجال الهجرة واللجوء
1. يجدد الطرفان التأكيد على الأهمية التي يعلقونها على الإدارة المشتركة لتدفقات الهجرة بين أراضيهما. وبهدف تعزيز التعاون بينهما يؤسسان حوارا شاملا حول جميع القضايا المتصلة بالهجرة بما في ذلك الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، فضلا عن إدراج شواغل الهجرة في استراتيجيات وطنية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي يتدفق منها المهاجرون.
2. يجب أن يستند التعاون إلى تقييم الاحتياجات المحددة التي أجريت في التشاور المتبادل بين الطرفين أن ويتم تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة الوطنية و تلك الخاصة بالاتحاد. وتركز على وجه خاص على الأمور التالية:
أ) الأسباب الجذرية للهجرة ؛
ب) وضع وتنفيذ التشريعات والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالحماية الدولية وذلك بهدف تلبية أحكـام اتفاقيـة جـنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة وإلى ضمان احترام مبدأ "عدم الإعادة القسرية" لاعتراف بأن العراق لم تصبح بعد دولة طرف في اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 لكنها تنظر في إمكانية الانضمام إليها في المستقبل.
ج) قواعد القبول وحقوق ووضع الأشخاص المقبولين والمعاملة المنصفة واندماج المقيمين بصورة شرعية من غير المواطنين والتعليم والتدريب وتدابير لمكافحة العنصرية وكره الأجانب.
د) وضع سياسة وقائية فعالة ضد الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بما في ذلك مسألة كيفية مكافحة شبكات المهربين والمتاجرين وكيفية حماية ضحايا هذا الاتجار.
هـ) عودة الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في ظل ظروف إنسانية وكريمة بما في ذلك تشجيع عودتهم الطوعية وإعادة قبول مثل هؤلاء الأشخاص وفقا للفقرة (3) .
و) في مجال سمات الدخول، وبشأن القضايا التي تم تحديدها باعتبارها ذات الاهتمام المشترك ، في إطار تشريعات شنغن السارية المفعول.
ز) في مجال إدارة الحدود ومراقبتها، بشأن القضايا المتصلة بالتنظيم والتدريب وأفضل الممارسات وغيرها من التدابير العملية على أرض الواقع وحيثما كان ذلك مناسبا والمعدات في الوقت الذي يدرك فيه الاستخدام المزدوج المحتمل لمثل هذه المعدات.
3. في إطار التعاون لمنع الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها، يتفق الطرفان أيضا على السماح بعودة المهاجرين غير الشرعيين. ولهذه الغاية :
أ) يتعين على العراق السماح بعودة أي من مواطنيه الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي دولة عضو في الاتحاد بناء على طلب من الأخير ومن دون شكليات أخرى.
ب) ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد السماح بعودة أي من مواطنيها الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون الشروط النافذة للدخول أو البقاء أو الإقامة في أراضي العراق بناء على طلب من هذا الأخير ومن دون شكليات أخرى.
4. ستوفر الدول الأعضاء في الاتحاد والعراق لمواطنيها وثائق تؤيد الهوية المناسبة من أجل السماح بالسفر لمثل هذه الأغراض. وفي حالة كون الشخص الذي يمكن قبوله لا يملك أية وثائق أو أدلة أخرى عن جنسيته ، فعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المختصة في دولة من الدول الأعضاء المعنية أو العراق بناء على طلب من العراق أو الدول الأعضاء المعنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لمقابلة الشخص من أجل التحقق من جنسيته.
5. في هذا السياق،يتفق الطرفان على أن يبرما بناء على طلب أي من الطرفين على النحو المحدد في المادة(122) وبأسرع وقت ممكن اتفاقا بشأن منع الهجرة غير المشروعة والسيطرة عليها وتنظيم إجراءات والتزامات محددة لإعادة القبول ويشمل ذلك أيضا إعادة قبول رعايا الدول الأخرى والأشخاص عديمي الجنسية.
6. يجري التعاون في هذا المجال في ظل الاحترام الكامل لحقوق والتزامات ومسؤوليات الطرفين ذات الصلة الناشئة عن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.