أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 59
مادة 59 النظام غير متناسق والتدابير الانتقالية آخذين في الحسبان الاحتياجات التنموية والمالية والتجارية فإن العراق يستفيد من التدابير الانتقالية التالية: يمكن للعراق توفير برنامج سعر تفضيلي مؤقت يتألف من سعر تفاضلي بنسبة 5% للبضائع والخدمات و10 % للأعمال ينطبق على الممونين والخدمات من ممونين عراقيين صرف. سيتم تعيين مراحل لبرنامج التفضيل السعري لمدة عشرة أعوام اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
مادة 60
مادة 60 طبيعة ونطاق الالتزامات 1. وفقا لإحكام هذه مادة والملحق 2 من هذا الاتفاق، يتعين على العراق أن يتبنى وخلال خمس سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ تشريعا لغرض تأمين حماية كافية وفاعلة لحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية ووفق أعلى المقاييس الدولية بما فيه قواعد الاتفاق حول أوجه حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المدرجة في الملحق C1 من اتفاق منظمة التجارة العالمية WTO التي يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاق TRIPS) إضافة إلى الوسائل الفاعلة لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ. 2. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الانضمام إلى المعاهدات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 2 من الملحق 2 من هذه الاتفاق التي انضمت إليه الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه الاتفاقيات. 3. يتعين على العراق وخلال ثلاثة أعوام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الالتزام بالاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية والتجارية المشار إليها في الفقرة 3 من الملحق 2 من هذا الاتفاق التي انضمت إليها واحدة أو العديد من الدول الأعضاء كأطراف فيها أو تقوم واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في الواقع بتطبيقها بموجب الأحكام ذات الصلة التي تتضمنها هذه المعاهدات. 4. يقوم الطرفان بإعادة النظر في هذه مادة والملحق 2 من هذه الاتفاق بصورة منتظمة. وفي حالة حدوث مشاكل على صعيد الملكية الفكرية والصناعية والتجارية عند تهيئة القانون، بما يؤثر على شروط التجارة، يتم التشاور بصورة عاجلة، عند طلب أي من الطرفين، بهدف التوصل إلى حلول مرضية للطرفين. يعقد الطرفان مفاوضات حول المزيد من الأحكام التفصيلية لحماية الملكية الفكرية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، 5. يتعين على كل طرف أن يمنح مواطني الطرف الآخر معاملة لا تقل تفضيلا عن ما يمنحه لمواطنيه فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون ذلك خاضعا للإستثناءات التي سبق وأن نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي يتضمنها أو يمكن أن يتضمنها من وقت لآخر الملحق 2 من هذا الاتفاق وفي اللحظة التي يصدق عليها ذلك الطرف. 6. يقوم العراق اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمنح شركات ومواطني الاتحاد وبما يتعلق بالاعتراف بحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك التي يمنحها لأية دولة ثالثة بموجب الاتفاقيات الثنائية.
مادة 61
مادة 61 الهدف يهدف هذا القسم إلى تجنب وتسوية أي خلاف تجاري بين الأطراف وبهدف الوصول، عند الإمكان، إلى أن يحظى بالموافقة المتبادلة.
مادة 62
مادة 62 النطاق تنطبق أحكام هذا القسم على أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام الباب 2 من هذا الاتفاق، إلا إذا ورد خلاف ذلك صراحة.
مادة 63
مادة 63 المشاورات 1. يسعى الطرفان إلى حل أي خلاف يتعلق بتفسير وتطبيق الأحكام المشار إليها في المادة 62 بالدخول في مشاورات بحسن نية وبهدف التوصل إلى حل فوري وعادل وتتفق عليه الأطراف. 2. يسعى كل طرف إلى إجراء مشاورات عن طريق تقديم طلب تحريري إلى الطرف الآخر ونسخة منه إلى لجنة التعاون، يحدد فيه أي إجراء يثار والأحكام المشار إليها في المادة 62 التي يراها قابلة للتطبيق. 3. تجري المشاورات خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب وتعقد ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على أراضي الطرف المشتكى عليه. وستعتبر المشاورات منتهية خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، إلا إذا اتفق كلا الطرفين على مواصلة المشاورات. وتبقى جميع المعلومات التي يكشف عنها خلال المشاورات سرية. 4. تعقد المشاورات حول الأمور ذات الطبيعة العاجلة بما في ذلك المتعلقة بالبضائع القابلة للتلف أو الموسمية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وتعتبر مكتملة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب. 5. إذا لم تعقد المشاورات خلال الفترات الزمنية المبينة بالفقرة 3 أو الفقرة 4 على التوالي أو إذا انتهت المشاورات دون التوصل إلى حل تتفق عليه الأطراف فإنه يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم وفقا للمادة 64.
مادة 64
مادة 64 المباشرة بإجراء التحكيم 1. يحق للطرف المشتكي طلب تشكيل هيئة تحكيم إذا فشلت الأطراف في حل الخلاف بالاستعانة بالمشاورات المبينة بالمادة .63 2. يقدم طلب تحريري لتشكيل هيئة تحكيم إلى الطرف المشتكى عليه وإلى لجنة التعاون. ويتعين على الطرف المشتكي أن يحدد في طلبه القضية المعنية بالشكوى وأن يشرح القدر الذي يشكل خرقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 وبأسلوب يكفي لتوفير أساس قانوني للشكوى.
مادة 65
مادة 65 تشكيل هيئة التحكيم 1. تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة حكام. 2. يقوم الطرفان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب تشكيل هيئة التحكيم إلى لجنة التعاون بالتشاور لغرض التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة هيئة التحكيم. 3. في حالة عدم إمكانية اتفاق الطرفين على التشكيلة ضمن الإطار الزمني المحدد بالفقرة 2، يحق لأي من الطرفين الطلب من رئيس لجنة التعاون أو نائب الرئيس اختيار جميع الأعضاء الثلاثة بالقرعة من القائمة المشكلة بموجب المادة 78 شريطة أن يكون واحد منهم من بين من يقترحه الطرف المشتكي وواحد من بين من يختارهم الطرف المشتكى عليه وواحد يختاره الطرفان ليتولى منصب الرئيس. و عند موافقة الطرفان على واحد أو أكثر من أعضاء هيئة التحكيم فإنه يتم اختيار العضو متبقي بنفس العملية من قائمة أعضاء الهيئة ذات الصلة. 4. يتعين على رئيس لجنة التعاون أو مندوب الرئيس أن يختار الحكام خلال خمسة أيام من تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة 3 من قبل أي من الطرفين وبحضور ممثل عن كل طرف. 5. يكون تاريخ تشكيل هيئة التحكيم هو التاريخ الذي يتم فيه اختيار الحكام الثلاثة. 6. في حالة عدم إعداد أي قائمة من القوائم المشار إليها في المادة 78 في الوقت الذي يقدم فيه طلبا وفقا للفقرة 3، يتم تنظيم قرعة لسحب الحكام الثلاثة من الأفراد الذين تم اختيارهم رسميا من قبل احد أو كلا الطرفين.
مادة 66
مادة 66 التقرير المؤقت للهيئة يتعين على هيئة التحكيم إصدار تقرير مؤقت للطرفين تبين فيه ما توصلت إليه من حقائق وقابلية تطبيق الأحكام ذات الصلة والأساس المنطقي وراء أي نتائج بحث وتوصياتها، بموعد لا يتجاوز 90 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. ويمكن لأي طرف تقديم طلب تحريري لهيئة التحكيم لمراجعة الأوجه الدقيقة التقرير في المؤقت خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه. يجب أن تتضمن النتائج التي توصل إليها قرار الهيئة النهائي بواعث كافية للحجج الواردة في مرحلة المراجعة المؤقتة وأن يجيب بوضوح على أسئلة وملاحظات للطرفين.
مادة 67
مادة 67 قرار هيئة التحكيم 1. يتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الأطراف و إلى لجنة التعاون خلال 120 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. وفي حالة اعتبار أن هذا الموعد النهائي لا يمكن الوفاء به فإنه يتعين على رئيس لجنة التحكيم توجيه بلاغ كتابي للأطراف وللجنة التعاون يبين فيه أسباب التأخير والموعد الذي تخطط بموجبه الهيئة إنهاء عملها. ولا يمكن في أي حال من الأحوال إبلاغ القرار بموعد يتجاوز 150 يوما من تاريخ تشكيل هيئة التحكيم. 2. يتعين على هيئة التحكيم في الحالات الطارئة بما في ذلك ما يتعلق بالبضائع سريعة التلف والموسمية أن تبذل كل مساعيها لإبلاغ قرارها خلال 60 يوما من تاريخ تشكيلها و مهما كانت الأسباب فيجب ألا يتجاوز هذا الأجل أكثر من ( 75 ) يوما من تاريخ تشكيلها. و يتعين على هيئة التحكيم إصدار قرار ابتدائي خلال 10 أيام من تشكيلها حول ما إذا تعتبر القضية طارئة.
مادة 68
مادة 68 الامتثال لقرار هيئة التحكيم يتخذ كل طرف أي إجراء ضروري للامتثال بحسن نية لقرار هيئة التحكيم ويسعى الطرفان إلى الموافقة على الفترة الزمنية للامتثال للقرار.
مادة 69
مادة 69 الفترة الزمنية المعقولة للامتثال 1.يتعين على الطرف المشتكى عليه إبلاغ الطرف المشتكي ولجنة التعاون عن الوقت الذي يحتاجه للامتثال ( المشار إليها بعده بالفترة الزمنية المعقولة) إذا لم يكن بالإمكان الاستجابة الفورية و ذلك بموعد لا يتجاوز30 يوما من تاريخ إبلاغ قرار هيئة التحكيم إلى الطرفين. 2. في حالة ما إذا حصل خلاف بين الطرفين حول الفترة الزمنية المعقولة للامتثال الفوري لقرار هيئة التحكيم، فإنه يتعين على الطرف المشتكي، وخلال 20 يوما من تاريخ الإشعار للامتثال الموجه بموجب الفقرة1 من قبل الطرف المشتكى عليه، توجيه طلب كتابي إلى هيئة التحكيم الأصلية لتحديد مدة الفترة الزمنية المعقولة. يوجه هذا الطلب وبصورة متزامنة إلى الطرف الآخر والى لجنة التعاون. ويتعين على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها إلى الطرفين ولجنة التعاون خلال 20 يوما من تاريخ إيداع الطلب. 3. في حالة عدم تمكن هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من الانعقاد، تطبق الإجراءات المشار إليها في المادة 65 . وتكون الفترة المحددة لإبلاغ القرار 35 يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة.2 4. يمكن تمديد الفترة الزمنية المعقولة باتفاق الطرفين المتبادل.
مادة 70
مادة 70 مراجعة أي إجراء تم اتخاذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم 1. يقوم الطرف المشتكى عليه بإشعار الطرف المشتكي وهيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة بأي إجراء اتخذه استجابة لقرار هيئة التحكيم. 2. في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتعلق بوجود أو ملائمة أي إجراء تم الإبلاغ عنه بموجب الفقرة 1 مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي تقديم طلب كتابي لهيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار قرار حول القضية. وعلى هذا الطلب أن يحدد الإجراء المعين لموضوع الخلاف وأن يوضح كيف أن مثل هذا الإجراء لا يتلاءم مع الأحكام الواردة في المادة 62 . ويجب على هيئة التحكيم إبلاغ قرارها خلال 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب. 3. في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية، أو بعض أعضائها عقد اجتماع، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . ويكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 60 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة .2
مادة 71
مادة 71 معالجات مؤقتة في حالة عدم الامتثال 1. إذا اخفق الطرف المشتكى عليه في إبلاغ أي إجراء تم اتخاذه للاستجابة لقرار هيئة التحكيم قبل انقضاء فترة زمنية معقولة، أو إذا قررت هيئة التحكيم أن الإجراء المبلغ بموجب المادة 70 فقرة 1 غير منسجمة مع التزامات الطرف وفق الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يتعين على الطرف المشتكى عليه تقديم عرض لتعويض مؤقت إذا ما طلب منه ذلك الطرف المشتكي. 2. إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول التعويض خلال 30 يوما من انقضاء الفترة الزمنية المعقولة أو من حكم هيئة التحكيم بموجب المادة 70 بأن الإجراء الذي تم اتخاذه للامتثال لينسجم مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، فإنه يحق للطرف المشتكي بعد توجيه إشعار إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون تعليق الالتزامات الناشئة من أي حكم منصوص عليه في المادة 62 وبمستوى يعادل الإلغاء أو الضرر الناشئ عن الانتهاك. ويمكن للطرف المشتكي تنفيذ التعليق بعد 10 أيام من الإشعار، ما لم يطلب الطرف المشتكى عليه التحكيم المشار إليه في الفقرة .3 3. إذا ارتأى الطرف المشتكى عليه أن مستوى التعليق لا يساوي الإلغاء أو الضرر المتسبب عن الانتهاك، فله أن يطلب كتابة من هيئة التحكيم الأصلية الحكم بالقضية. ويتم إشعار مثل هذا الطلب إلى الطرف المشتكي ولجنة التعاون قبل انقضاء فترة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة 2. وتقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار قرارها حول مستوى تعليق الالتزامات للأطراف ولجنة التعاون خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الطلب. ولن تعلق الالتزامات حتى تقوم هيئة التحكيم الأصلية بإشعار حكمها و يجب يكون أي تعليق منسجما مع حكم هيئة التحكيم. 4. تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 في حالة عدم استطاعة هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها عقد اجتماع. يكون الحد الزمني لإبلاغ القرار 45 يوما من تاريخ إيداع الطلب المشار إليه في الفقرة.3 5. يكون تعليق الالتزامات مؤقتا ويطبق فقط لحين سحب أو تعديل أي إجراء يرى انه غير منسجم الأحكام المشار إليها في المادة 62 ، بغرض جعله منسجما مع تلك الأحكام وكما نصت عليه المادة 72 أو لحين اتفاق الطرفين على تسوية الخلاف.
مادة 72
مادة 72 مراجعة أي إجراء يتخذ للامتثال بعد تعليق الالتزامات 1. يتعين على الطرف المشتكى عليه إشعار الطرف المشتكي ولجنة التعاون بأي إجراء اتخذه امتثالا لقرار هيئة التحكيم وطلبه لإنهاء تعليق الالتزامات المطبقة من قبل الطرف المشتكي. 2. إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن ملائمة الإجراء المبلغ عنه مع الأحكام المشار إليها في المادة 62 خلال 30 يوما من تاريخ إيداع الإشعار فإنه يتعين على الطرف المشتكي تقديم طلب كتابي من هيئة التحكيم الأصلية قصد إصدار حكم علاقة بالقضية. يجب أن يبلغ مثل هذا الإشعار بصورة متزامنة إلى الطرف المشتكى عليه ولجنة التعاون خلال ( 45 ) يوما من تاريخ تقديم الطلب. ينتهي تعليق الالتزام إذا قررت هيئة التحكيم بان أي إجراء للامتثال يجب أن يكون مطابقا للأحكام المشار إليها في المادة 62 . 3. في حالة عدم اجتماع هيئة التحكيم الأصلية أو بعض أعضائها من جديد فإنه يتعين تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 65 . يتم الإشعار بالقرار داخل أجل 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 .
مادة 73
مادة 73 الحل المتفق عليه بشكل مشترك يسوغ للطرفين التوصل إلى حل لخلاف يتفقان عليه بموجب هذا القسم بأي وقت من الأوقات. ويتعين عليهما إبلاغ لجنة التعاون وهيئة التحكيم بأي حل كهذا. وعند إشعار الحل المتفق عليه من قبل الطرفين تقوم الهيئة بإنهاء عملها وبالتالي سينتهي الإجراء.
مادة 74
مادة 74 لائحة الإجراءات 1. تخضع إجراءات تسوية الخلاف بموجب هذا القسم لقواعد الإجراءات وقانون السلوك الذي سوف تعتمده لجنة التعاون. 2. للطرفين أن يقررا تعديل قواعد الإجراءات وقانون السلوك. 3. يجب أن تكون كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم علانية للجمهور ووفق قواعد الإجراءات.
مادة 75
مادة 75 معلومات ومشورة فنية بناء على طلب من احد الأطراف أو بمبادرة شخصية منه يسوغ لهيئة التحكيم الحصول على معلومات من أي مصدر بما في ذلك الأطراف المشاركة في الخلاف، الذي تراه مناسبا لإجراءات هيئة التحكيم. كما أن لهيئة التحكيم الحق في الوصول إلى رأي ذي صلة من الخبراء والذي تراه مناسبا ويجب أن يتم الكشف عن أية معلومات يتم الحصول عليها بهذه الطريقة لكل من الطرفين ويتم تقديمها لإبداء ملاحظاتهم. ويكون الأشخاص الطبيعيون والقانونيون الراغبون والعاملون في أراضي الطرفين مخولين بتقديم انجازات ومعلومات إلى هيئة التحكيم وفق قواعد الإجراءات.
مادة 76
مادة 76 قواعد التفسير يتعين على أية هيئة تحكيم تفسير الأحكام المشار إليها في المادة 62 وفقا للقواعد العرفية للتفسير في القانون الدولي العام بما في ذلك القواعد التي قننت في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ولا يمكن لقرارات هيئة التحكيم إضافة أو تقليل الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها في المادة 62 .
مادة 77
مادة 77 قرارات وأحكام هيئة التحكيم 1. يتعين على هيئة التحكيم بذل جل مساعيها بغية اتخاذ قرار بالإجماع. إلا أنه يتم إصدار القرار بالقضية موضوع البحث بتصويت الأغلبية عندما يتعذر التوصل إلى قرار بالإجماع. ولا يمكن بأي حال من الأحوال نشر الآراء التي يختلف عليها الحكام. 2. يكون أي قرار لهيئة التحكيم ملزما للطرفين ولا يقرر أية حقوق أو التزامات للأشخاص الطبيعيين أو القانونيين. وعلى القرار أن يبين ما تم التوصل إليه من الحقائق وقابلية التطبيق لأحكام الاتفاق ذو الصلة، والأساس المتخفي وراء أية نتائج أو استنتاجات تقررها. وعلى لجنة التعاون أن تعتمد قرارات هيئة التحكيم علنا وتكون متاحة بشكل كلي ما لم تقرر خلاف ذلك لغرض تأمين سرية المعلومات التجارية السرية.
مادة 78
مادة 78 قائمة الحكام 1. تقوم لجنة التعاون، وخلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بإصدار قائمة تتضمن 15 شخصا ممن لهم الرغبة في العمل كحكام. ويقوم كل طرف باقتراح 5 أشخاص للعمل كحكام. ويختار الطرفان أيضا 5 أشخاص ممن لا ينتمون إلى جنسية أي من الطرفين ويتولون رئاسة هيئة التحكيم. وتضمن لجنة التعاون إبقاء القائمة بهذا المستوى على الدوام. 2. يجب أن يتمتع الحكام بمعرفة أو خبرة اختصاصية في القانون والتجارة الدولية. وأن يكونوا مستقلين، وأمناء لوظائفهم وعدم تلقي التعليمات من أية منظمة أو حكومة أو الانتساب لحكومات أي من الطرفين كما عليهم الالتزام بقانون السلوك.